الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

الطعن 2468 لسنة 89 ق جلسة 28 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 117 ص 1106

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، عصام عباس ، محمود عاكف والسيد جابر نواب رئيس المحكمة .
--------------
(117)
الطعن رقم 2468 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) قصد جنائي . سوق رأس المال . شركات مساهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة الإثبات العمدي لبيانات غير صحيحة في وثائق شركة مساهمة . عام . تحققه بإدراك الجاني لفعله مع العلم بشروطه . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال لاستظهار سائغ للقصد الجنائي في جريمة الإثبات العمدي لبيانات غير صحيحة في وثائق شركة مساهمة .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب حكم أول درجة الذي أشار لمواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ومعاقبة الطاعن بها . كفايته لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها .
(4) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .
(5) وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان قيد ووصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(6) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد ذلك ؟
مثال .
(7) قانون " القانون الأصلح " .
القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة 5 /2 عقوبات . ماهيته ؟
تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون 95 لسنة 1992 بالقانون 17 لسنة 2018 . لا يعد قانوناً أصلح للمتهم . النعي بعدم تطبيقه . غير مقبول . علة ذلك ؟
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلبات المُبداة من باب الاحتياط . للمحكمة أن تجيبها أو تطرحها دون الالتزام بالرد عليها . حد ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين مما سطره الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يدحض منعى الطاعن على الحكم خلوه من التسبيب .
2- من المقرر أن الشارع لم يشترط لقيام جريمة الإثبات العمدي لبيانات غير صحيحة في الوثائق والتقارير المتعلقة بالشركة قصداً خاصاً بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام ، وهو ما يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ كان الحكم قد أثبت ما أورده كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك الدعوى العمومية قيام الشركة التي يديرها الطاعن بالتدليس على الجهات الإدارية المختصة ، وأظهرت على خلاف الواقع أن زيادة رأس المال سيتم تحويلها من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين وليس من توزيعات الأرباح (الأسهم المجانية) ، وقيامها – أيضاً – بتقديم قوائم مالية للهيئة العامة للاستثمار غير تلك التي قُدمت للهيئة العامة للرقابة المالية ، وعرضت على الجمعية العامة لها قوائم مالية غير معتمدة من مراقب الحسابات المعين بالشركة ، فإن النعي بعدم استظهار القصد الجنائي لا يكون سديداً .
3- لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف ، فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها ، مما تندفع به قالة البطلان .
4- لما كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واطرحه على سند أن الطاعن هو عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، فإن ذلك يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ، ويضحى منعى الطاعن غير قويم .
5- لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص قيد ووصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، فإن النعي على الحكم تطبيق هذه المادة على الدعوى يكون غير مقبول .
7- من المقرر أن المقصود بالقانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة الذكر بعد استبداله بالقانون رقم 17 لسنة 2018 لم يأت بأحكام جديدة تخالف في مضمونها ومحتواها الحقيقي ما قرره النص قبل استبداله بل جاء مواكباً لذات أُسس المسئولية الجنائية وعناصرها وأركانها للمسئول عن الإدارة الفعلية التي جرى عليها قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – والتزم بها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فهو لا يعد قانون أصلح للمتهم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
8- لما كان دفاع الطاعن القائم على تلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء الجرائم المسندة إليه وانقطاع صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم ما قضى به أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان الثابت بمحضر جلسة .... التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن طلب احتياطياً استدعاء مسئولي هيئة الاستثمار لمناقشتهم ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الطلب أو الرد عليه إلا إذا كان جازماً ، أما الطلبات التي تُبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ( .... للفنادق ) أثبت عمداً في المستندات المقدمة بيانات غير صحيحة بأن أظهر أن زيادة رأس المال سيتم تمويلها من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين على خلاف الواقع على النحو المبين بالأوراق .
- بصفته السابقة أثبت في التقارير الصادرة عن الشركة بيانات ووقائع غير صحيحة بأن عرض على الجمعية العامة قوائم غير معتمدة من مراقب الحسابات وتقديم قوائم مالية للهيئة العامة للاستثمار مغايرة لتلك التي قدمت للهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالأوراق .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بجلسة .... ببراءة المتهم / .... مما نسب إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إدخال المتهم الحقيقي ، ونفاذاً لذلك القضاء قدمت النيابة العامة الطاعن للمحاكمة .
وبتاريخ .... قضت محكمة جنح .... الاقتصادية حضورياً بتغريم المتهم / .... مبلغ خمسين ألف جنيه والمصاريف .
فاستأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف اقتصادية .... ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إثبات بيانات غير صحيحة عمداً في المستندات المقدمة للجهة الإدارية المختصة وعرض تقارير على الجمعية العمومية لشركة ( .... للفنادق ) تتضمن وقائع وبيانات غير صحيحة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه خلا من التسبيب المعتبر قانوناً ، ولم يستظهر القصد الجنائي ، ولم يُشر إلى مواد القانون التي حكم بموجبها ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، ودان الطاعن رغم بطلان قيد ووصف النيابة لافتراضه المسئولية الجنائية في جانب الطاعن ، ورغم عدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لمخالفتها قواعد المسئولية الجنائية ، هذا فضلاً عن استبدال فقرتها الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2018 الذي يُعد قانون أصلح للمتهم بما كان يوجب تطبيقه وهو ما لم تفعله المحكمة ، واطرح الحكم الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء الجرائم المسندة إلى الطاعن وانقطاع صلته بالواقعة بما لا يسوغ اطراحه ، وضربت المحكمة صفحاً عن طلب الدفاع مناقشة مسئول هيئة الاستثمار ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين مما سطره الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يدحض منعى الطاعن على الحكم خلوه من التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يشترط لقيام جريمة الإثبات العمد لبيانات غير صحيحة في الوثائق والتقارير المتعلقة بالشركة قصداً خاصاً بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام ، وهو ما يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ كان الحكم قد أثبت ما أورده كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك الدعوى العمومية قيام الشركة التي يديرها الطاعن بالتدليس على الجهات الإدارية المختصة ، وأظهرت على خلاف الواقع أن زيادة رأس المال سيتم تحويلها من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين وليس من توزيعات الأرباح ( الأسهم المجانية ) ، وقيامها – أيضاً – بتقديم قوائم مالية للهيئة العامة للاستثمار غير تلك التي قُدمت للهيئة العامة للرقابة المالية ، وعرضت على الجمعية العامة لها قوائم مالية غير معتمدة من مراقب الحسابات المعين بالشركة ، فإن النعي بعدم استظهار القصد الجنائي لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف ، فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها ، مما تندفع به قالة البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واطرحه على سند أن الطاعن هو عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، فإن ذلك يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ، ويضحى منعى الطاعن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص قيد ووصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، فإن النعي على الحكم تطبيق هذه المادة على الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالقانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة الذكر بعد استبداله بالقانون رقم 17 لسنة 2018 لم يأت بأحكام جديدة تخالف في مضمونها ومحتواها الحقيقي ما قرره النص قبل استبداله بل جاء مواكباً لذات أُسس المسئولية الجنائية وعناصرها وأركانها للمسئول عن الإدارة الفعلية التي جرى عليها قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – والتزم بها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فهو لا يعد قانون أصلح للمتهم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن القائم على تلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء الجرائم المسندة إليه وانقطاع صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم ما قضى به أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة .... التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن طلب احتياطياً استدعاء مسئولي هيئة الاستثمار لمناقشتهم ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الطلب أو الرد عليه إلا إذا كان جازماً ، أما الطلبات التي تُبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق