تعدد الدينين من جنس واحد في ذمة المدين لدائن واحد للمدين أن يعين وقت السداد الدين الذي يريد الوفاء به. م 344 مدني.الحكم كاملاً
انقضاء الأجل دون وفاء كامل غير موجب للحكم بالفسخ حتماً بقاء العقد قائماً والوفاء بالالتزام ممكناً بعد انقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائي.الحكم كاملاً
يدل نص المادة 273 من القانون المدني على أن حق المدين في الأجل لا يسقط إذا كان إضعاف التأمينات بفعل الدائن نفسه. وللدائن المرتهن - شأنه شأن صاحب أي حق عيني آخر - أن ينزل عن رهنه دون أن يرجع في ذلك إلى إدارة المدين الراهن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق