الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 فبراير 2024

القانون 9 لسنة 2024 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - في 21 فبراير سنة 2024 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصد رناه :


مادة رقم 1

استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/ 2/ 2024 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/ 3/ 2024 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥

 

مادة رقم 2

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 29/ 2/ 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1/ 3/ 2024 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/ 3/ 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم .
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥

 

مادة رقم 3

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة ، و550 جنيهًا للدرجة المالية الخامسة ، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة ، و650 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة ، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية ، و٧٥٠ جنيهًا للدرجة المالية الأولى ، و۸۰۰ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و٨٥٠ جنيهًا للدرجة المالية العالية، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة ، أو ما يعادل كلا منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 4

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

 

مادة رقم 5

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه / شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، ومبلغ 1100 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة ، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه/ شهريًا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها .
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 6

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 6000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 6٠٠٠ جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .

 

مادة رقم 7

استثناءً من أحكام المادة 3٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ والمادة ١٢٣ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٤ ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ وذلك للمعاشات المستحقة في 29/ 2/ 2024 وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما .
وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 حتى 30/ 6/ 2024 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه .


مادة رقم 8

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة .
٢- فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .

 

مادة رقم 9

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة السادسة من هذا القانون .

 

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1445ھ الموافق 21 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق