الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984م في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م، في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

أحكام تمهيدية

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
سلطة الترخيص: السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة.
الطــــريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذ طلب المالك أو المسؤول عنها ذلك.
نهـــر الطريق: جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.
كتــــف الطريق: جزء من الطريق محاذٍ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة.
مســـار الطريق: جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طويلة على سطح الطريق ويشمل السرب والحارة والخط.
الخـــط المرخص: كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية.
عـــــلامات الســـــير: كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق، وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
الــــرصيــف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
الــمركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.
سيـارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط.
سيارة أجــرة: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصًا.
الجــرار: مركبة ذات دفع ذاتي، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.
المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار.
شبه المقطورة: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية.
الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي, ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
الـدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي, وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص.
العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع.
التــوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.
الــوقوف: التمركز في مكان ما وقتًا طويلاً وفي غير حالات التوقف.
النـور العالي: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمامها.
النـور المنخفض: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة قصيرة بحيث لا يحدث إبهارًا لقائدي المركبات الآخرين.
أنــــوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.
التعـــريفة: مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى مرور المشاة والحيوانات في الطرق العامة.

المادة (3)
تصنف المركبات الميكانيكية لغايات هذا القانون، وأية قرارات تصدر بمقتضى أحكامه كما يأتي:
1 - المركبة الخفيفة:
كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف وتشمل السيارة الصالون، والدراجة الآلية التي صُممت أو هُيئت لنقل البضائع، مهما كان وزنها.
وتُصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
2 - المركبة الثقيلة:
كل مركبة معدة لنقل البضائع، ويزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف.
وتُصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
3 - الحافلة:
كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبًا.
وتصنف إلى نوعين:
( أ ) حافلات خفيفة، وهي التي لا تزيد سعتها على ستةٍ وعشرين راكبًا عدا السائق.
(ب) حافلات ثقيلة، وهي التي تزيد سعتها على ستةٍ وعشرين راكبًا عدا السائق.
وتُصنف جميع أنواع الحافلات السابقة إلى حافلات خصوصية وحافلات عمومية.
4 - الجرارات والأجهزة الميكانيكية:
المركبات المصممة لأية أغراض خلاف نقل الأشخاص أو البضائع.
وتُصنف إلى ثلاثة أقسام:
( أ ) الأجهزة التي تسير على غير عجلات مهما كان وزنها.
(ب) الأجهزة الخفيفة التي تسير على عجلات، ولا يزيد وزنها الفارغ على سبعة أطنان ونصف.
(جـ) الأجهزة الثقيلة التي تسير على عجلات، ويزيد وزنها على سبعة أطنان ونصف.
5 - ناقلات المعاقين:
المركبات التي لا يزيد وزنها على 250 كيلو جرامًا ومصممة أو مصنوعة خصيصًا لاستعمال الأشخاص المصابين بنقص أو عجز بدني، وتُستعمل من قِبلهم فقط، ولا تشمل المركبات الميكانيكية التي أجري فيها تغيير بعد صنعها لمثل هذا الاستعمال.
6 - الدراجات الآلية.

الباب الأول: قواعد السير والمرور
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (4)
يجب على كل مستعمل للطريق أن يطيع توجيهات الشرطي المرتدي ملابسه الرسمية، وأن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.

المادة (5)
يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:
1. أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث منه أو عليه نتج عنه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.
2. أن يهدئ من سرعته للغاية عند ممر المشاة الذي لا تنظمه إشارة مرور أو رجل شرطة أو عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر، وعليه أن يتوقف تمامًا حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
3. أن يتيح الفرصة لعبور المشاة الذين بدأوا فعلاً بالعبور حيثما كان ذلك متاحًا لهم عند الممر الذي به إشارة مرور أو رجل شرطة، ولا يبدأ السير إذا فتح له المرور حتى يتم إخلاء الممر من هؤلاء المشاة.
4. أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب أن يلزم الجانب الأيمن منه بعيدًا عن المفارق وملتقى الطرق، والمنحدرات، والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها دائر، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
5. ألا يقود مركبة تحدث ضجيجًا شديدًا، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.

المادة (6)


في حالة عدم وجود شرطي ينظم حركة المرور، أو علامة سير لذات الغرض، عند الملتقيات، أو في مفارق الطرق، تعطى أولوية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار، تعطى الأولوية للقادم من جهة اليسار.
وفي جميع الأحوال، تعطى أولوية المرور طبقًا لما يأتي:
1. المواكب الرسمية.
2. مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب.
3. المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
4. المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
5. مركبات الشرطة عند استعمالها لزمارات الخطر واللوحات الضوئية.

المادة (7)
النصوص السابقة


لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه, ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق, وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متر في الساعة.

المادة (8)


لا يجوز وضع أية مادة على الطرق تؤدي إلى إلحاق الضرر بها أو بمستعمليها أو تعوق السير عليها.

المادة (9)


لا يجوز وضع أية علامة من علامات السير والمرور إلا بموافقة السلطات المختصة بذلك حسبما ينص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني: التزامات سائق المركبة أثناء القيادة

المادة (10)


يلتزم السائق، عند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي:
1. أن يبقيها في القسم الأقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.
2. أن يتأكد من توفر مجال كافٍ للرؤية أمامه، حينما ينوي اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته في الاجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه.
3. أن يلتزم أقصى الطرف الأيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
4. أن يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وأن يعطي الإشارة اللازمة لتغيير مساره، ويتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر.
5. ألا يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره إلا من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية إلى جهة اليسار، لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة، وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر.
6. ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه.
7. ألا يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها.
8. أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك لازمًا، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت إشارة بعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار.
9. ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق.
10. ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة.
11. ألا يسبب ضررًا ظاهرًا لسطح الطريق المعبد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م المشار إليه.
12. ألا يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران.
13. أن يلتزم بإشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور.
14. أن يستعمل المؤشر الآلي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أو لليسار.
15. أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه الآخرين لوجودها.
الفصل الثالث: التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة

المادة (11)


مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب بما يأتي:
1. ألا يجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص.
2. أن يمنع إخراج الرؤوس والأيدي وغيرها من النوافذ وأن يعلق إعلانًا بهذا في مكان بارز بالنسبة إلى الحافلة.
3. أن ينير الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
4. ألا يقف لأخذ الركاب أو إنزالهم إلا في الأماكن المصرح فيها بذلك.
5. ألا يتحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه.
6. ألا يرفض ركوب أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
7. أن يثبت إعلانًا بارزًا يدل على أن المركبة للأجرة، وعدد الركاب المرخص به.
8. أن يعلق في مكان بارز أو يحمل معه نسخة من التعريفة المقررة ليظهرها عند طلبها منه.
9. أن يفتش مركبته فورًا بعد انتهاء كل رحلة بحثًا عما يكون قد ترك من الأشياء، وأن يسلم ما يجده خلال (24) ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك.

المادة (12)


مع مراعاة المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة الثقيلة بما يأتي:
1. ألا يجاوز الحمولة المرخص بها من سلطة الترخيص.
2. ألا يحمل معه ركابًا باستثناء مستخدمي صاحب المركبة وعمال التحميل والتفريغ في الحدود المنصوص عليها بالمادة (45) من هذا القانون.
3. ألا يحمل المركبة بصورة تشكل خطرًا على الجمهور أو من شأنها عرقلة حركة السير والمرور.
4. أن يقوم بوضع نور أحمر في نهاية طرف الحمل البارز ليلاً، وقطعة حمراء من القماش نهارًا.
5. أن يكتب الوزن الفارغ للمركبة، ووزن الحمولة المرخص بها، ووزنها القائم بشكل مقروء وظاهر على المركبة.
6. على سائقي الشاحنات وضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد من حمولتها من الرمال وغيرها.

الباب الثاني: تراخيص السائقين وتعليم القيادة
الفصل الأول: رخصة القيادة

المادة (13)


لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في هذا القانون برخصة القيادة.
كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.

المادة (14)
النصوص السابقة


يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب:
1. أفراد القوات المسلحة، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية.
2. سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون، عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
3. حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقًا للضوابط التي يحددها وزير الداخلية في هذا الشأن.

المادة (15)


يشترط لمنح رخصة القيادة توافر الشروط الآتية:
1. أن يكون مقدم طلب الترخيص لإحدى المركبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون قد أتم السابعة عشرة من عمره إن كان يطلب رخصة للمركبات الواردة في البندين (5) أو (6)، والثامنة عشرة للمركبات الواردة في البند (1)، والعشرين إن كانت من المركبات الواردة في البندين (2) أو (4) والحادية والعشرين إن كانت من المركبات الواردة في البند (3).
2. أن يقدم تقريرًا طبيًا، من طبيب حكومي، أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقًا لمتطلبات اللياقة الطبية.
3. أن يجتاز فحص القيادة الذي تنظمه اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا لهذا القانون.

المادة (16)
النصوص السابقة


لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد أجنبي، دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15)، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية، وطبقًا للشروط التي يحددها هذا القرار.

المادة (17)


تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة بعد استيفاء الإجراءات وبمراعاة الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ولسلطة الترخيص أن تحدد مدة سريان رخصة القيادة ويجوز لها عند انتهاء مدة الرخصة أن تطلب من حاملها تقديم ما يثبت استمرار لياقته الصحية قبل الموافقة على تجديدها.
وباستثناء طالبي الترخيص طبقًا للبند (5) من المادة (3) من هذا القانون تكون الرخص الممنوحة لطالبي الترخيص في السن ما بين السابعة عشرة والحادية والعشرين مؤقتة (تحت التجربة) ولمدة سنة واحدة يجوز تجديدها.
ويجوز أن تصدر نسخة أخرى من رخصة القيادة الفاقدة أو التالفة.

المادة (18)


يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها وذلك إذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.

المادة (19)


تتولى أندية السيارات بالدولة إصدار دفاتر المرور الدولية (تريب تيكيت) ورخص القيادة الدولية الصالحة للعمل في دولة أو أكثر، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
الفصل الثاني: تعليم القيادة

المادة (20)


لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الميكانيكية إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

المادة (21)


لا يجوز لأي شخص أن يعلم الغير قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصًا له في ذلك من سلطة الترخيص وحاصلاً على رخصة قيادة صادرة حسب الأصول، ويكون مسؤولاً عن مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أثناء عملية التعليم، وألا يسمح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة ما لم يكن مقتنعًا بأن في مقدور المتدرب إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.

المادة (22)


لا يُسمح بفتح مدارس تعليم القيادة إلا للمواطنين، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

المادة (23)


لا يُسمح لحامل تصريح تعلم قيادة بأن يقود أية مركبة ميكانيكية تحمل أي راكب باستثناء المشرف على تعليمه والذي يجلس بجانبه وعلى المتدرب أن يحمل التصريح أثناء القيادة.

ولسلطة الترخيص أن تضع القواعد والشروط والأحكام الأخرى لتعليم وتعلم قيادة المركبات.

الباب الثالث: فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (24)


لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (25)
النصوص السابقة


يستثنى من تطبيق أحكام المادة (24) المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات.
2. المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. سيارات الركوب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط الأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.
5. المركبات التي تحمل أرقامًا تجارية، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (26)


يشترط، لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها، طبقًا لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمنًا عليها لمصلحة الغير على الأقل.
ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرةً على شركة التأمين بالتعويض.

المادة (27)


يتم ترخيص المركبة الميكانيكية بناءً على طلب يقدم من مالكها على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات المثبتة لبياناته بعد استيفاء شروط الأمن والسلامة في المركبة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
ويسري ترخيص المركبة للمدة التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون، كما تحدد هذه اللوائح والقرارات شروط وأوضاع تجديد الترخيص والبيانات الجوهرية الواجب ذكرها في دفتر التراخيص، وحالات إخطار سلطات الترخيص بأي تغيير في البيانات والمواصفات الخاصة بالمالك أو بالمركبة، أو بإرسالها للخارج أو تلفها أو فقد أو تلف دفتر التراخيص وتحدد هذه اللوائح والقرارات شروط وإجراءات ترخيص المركبات الخاصة بديوان رئيس الدولة والديوان الأميري بكل إمارة.

المادة (28)


يجوز تسجيل المركبة الميكانيكية باسم من يقيم أو يعمل في الإمارة الموجود بها سلطة الترخيص، على أنه لا يجوز تسجيل المركبات العمومية لغير المواطنين، كما لا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد ترخيص مركبات الشحن الخصوصية إلا بعد إثبات الطالب أن طبيعة مهنته أو عمله تبرر له اقتناء هذه المركبة.

المادة (29)


لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة مهنية لأي تاجر مركبات ميكانيكية، أو لصاحب المصنع الذي ينتج هذه المركبات، وتجيز هذه الرخصة تجربة أي مركبة بعد تمام الصنع، أو لدى استيرادها أو عرضها للبيع، على أن تحمل المركبة في هذه الحالة لوحتي أرقام (تحت التجربة).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع استخدام وتجديد اللوحات والرخص الواردة في هذه المادة.

المادة (30)


لسلطة الترخيص فحص أو تجربة أية مركبة ميكانيكية في أي وقت تراه تحقيقًا للمصلحة العامة.
ولصاحب المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص إلى هذه السلطة خلال عشرة أيام، ويكون قرارها نهائيًا.

المادة (31)


باستثناء المركبات المعفاة من أحكام التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، وباستثناء مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات، لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية ما لم تثبت عليها لوحتا أرقام تحملان رقم تسجيلها في مكان بارز واحدة في الأمام والثانية في الخلف، على أن يكتفى بلوحة واحدة خلفية للمقطورة وشبه المقطورة، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه اللوحات في القرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

المادة (32)


يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يومًا من قِبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.

المادة (33)


مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني: الشروط الفنية للمركبات وفحصها وإصلاحها واستعمالها

المادة (34) أولاً: الشروط الفنية


لا يجوز استعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق إلا إذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة ومجهزة على الأقل
بما يأتي:
1. مقود (ستيرنج) متين وصالح للاستعمال، وسهل التدوير.
2. ضابطين كابحين فعالين كل منهما مستقل عن الآخر، أو بجهاز واحد فعال من هذه الضوابط يستعمل بوسيلتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، وتوقف إحداهما المركبة بصورة سريعة وأكيدة إذا ما أخفقت الأخرى في ذلك.
3. جهاز تنبيه مناسب وصالح لإعطاء تحذير مسموع عند الضرورة.
4. مرآة أمامية مثبتة بشكل يساعد السائق على مراقبة الطريق من الخلف.
5. زجاج لرد الهواء من مادة شفافة لا تغير شكل الأشياء المرئية ولا يحدث شظايا حادة عند كسره.
6. أداة لمسح الزجاج تتحرك بشكل آلي عند الحاجة.
7. حزام أمان، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وأوضاع وشروط استعمال هذا الحزام.
8. جهاز لمنع التلوث وتخفيف صوت عادم الغازات (اكزوست).
9. جهاز قياس السرعة.
10. دولاب (عجل) احتياطي منفوخ بالهواء وفي حالة صالحة للاستعمال.
11. آلة إطفاء حريق صالحة للاستعمال للحافلات ومركبات وصهاريج الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة.
ويجوز مد هذا الالتزام إلى المركبات الأخرى بالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
ولا يشترط وجود الأجهزة المبينة بالبنود (5) و(6) و(7) و(10) من هذه المادة في الدراجات الآلية.

المادة (35)


تجهز كل مركبة ميكانيكية بأجهزة إنارة تثبت على المركبة بشكل واضح يدل على عرض المركبة ولا يسمح بحجبها أو إبطال مفعولها بأي جزء من المركبة أو حمولتها، كما تجهز بمؤشر للدلالة على اتجاه سيرها.
وتجهز كل مقطورة بمصابيح خلفية وأخرى جانبية للدلالة على طول المقطورة.
وتجهز الدراجات الآلية بمصباح رئيسي لإنارة الطريق أمامها ليلاً، وآخر خلفي، وإذا كانت ذات عربة جانبية فتجهز علاوة على ذلك بمصباحين جانبيين في مقدمة العربة ومؤخرتها.
أما الدراجات العادية فتجهز بمصباح رئيسي في مقدمتها وبمصباح أحمر وعاكسة حمراء في مؤخرتها.
وتجهز العربة بالنور الكافي لتنبيه الغير من مستعملي الطريق عن تواجدها فيه ليلاً.
وتحدد شروط ومواصفات جميع الأنوار المنصوص عليها في هذه المادة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

المادة (36)


يمنع إنارة المصابيح الرئيسية الأمامية في المركبة بلا ضرورة عندما تكون في حالة وقوف.
كما يمنع استعمال المصباح الأحمر في مقدمة المركبة أو الأبيض الذي يرسل أشعة مباشرة في مؤخرتها.
ويحظر استعمال الأنوار الكاشفة في المركبة كوسيلة من وسائل الإنارة إلا لأغراض الكشف عن أجزاء المركبة الجاري إصلاحها.

المادة (37) ثانياً: فحص المركبات الميكانيكية


تخضع المركبات الميكانيكية على اختلاف أنواعها لفحص فني تجريه سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا الفصل باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص.
ولا يجوز تعديل هياكل المركبة الميكانيكية أو تغيير لونها إلا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص.
ويلتزم صاحب المركبة الميكانيكية أن يطلب من سلطة الترخيص معاينة مركبته عقب إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو في هيكلها.

المادة (38)
النصوص السابقة


تفحص المركبات فنيًا عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص, ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعفى من الفحص الفني المركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة أيام، ويكون قرارها في ذلك نهائيًا.

المادة (39)


يجوز لسلطة الترخيص بعد إصدار رخصة سير أية مركبة ميكانيكية - لضرورة المصلحة العامة - أن تعاين المركبة في أي وقت، ويلزم مالك المركبة بتنفيذ التعليمات التي تصدرها السلطة المذكورة بناءً على ما تكشف عنه المعاينة وعليه إعادتها للفحص مرة أخرى وإلا جاز لسلطة الترخيص أن تسحب رخصة المركبة أو تلغيها.

المادة (40)


إذا اقتنعت سلطة الترخيص من تقرير الفاحص المعين من قِبلها أن مركبة مرخصة ليست صالحة للسير جاز لها أن تخطر صاحب المركبة بعدم استعمالها على أن يتضمن الإخطار بيان النواقص والعيوب الموجودة في المركبة وعلى صاحبها الامتناع عن استعمالها تمامًا إلى أن يعيد عرضها للمعاينة بعد تلافي هذه النواقص والعيوب.
وتتولى سلطة الترخيص إعادة معاينة المركبة والسماح لصاحبها باستعمالها إذا ثبت استيفاء المطلوب، على أنه في الحالات التي تقتضي إعادة العرض أكثر من مرة لاستكمال الإصلاحات لا يلتزم صاحب المركبة إلا بسداد رسوم الفحص المستحقة عن فحص واحد.

المادة (41) ثالثًا: إصلاح المركبات


لا يجوز لأي شخص أو كراج أن يقوم بإصلاح أية مركبة ميكانيكية بها آثار حادث بدون موافقة سلطة الترخيص.

المادة (42)


لا يسمح بوقوف أو وضع أية مركبة ميكانيكية أو أي جزء منها أو أية آلات ميكانيكية في أي طريق أو على أي رصيف بقصد تصليحها إلا إذا كان إصلاح العطل إصلاحًا مؤقتًا فقط لا يؤدي إلى عرقلة حركة السير أو سلامة المرور.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بمركبات الأجرة والشحن

المادة (43)


يحظر تأجير أو استئجار المركبات الخصوصية غير المرخصة لغرض التأجير كما يحظر استعمال هذه المركبات في نقل الركاب أو البضائع مقابل عوض مهما كان نوعه.

المادة (44)


لا يجوز مزاولة مهنة تأجير المركبات إلا بعد الحصول على إذن من سلطة الترخيص.
ولا يجوز تأجير الدراجة العادية لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.

المادة (45)


مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون لا يجوز لأية مركبة شحن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب المركبة أو عدد من العمال لأجل تحميل أو تفريغ حمولتها شريطة ألا يزيد هذا العدد عما هو كافٍ لتحقيق هذه الغاية وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (46)


يجوز لسلطة الترخيص أن ترخص لأية مركبة شحن عمومية في أن تنقل ركابًا بالأجرة إذا اقتنعت بعدم وجود خطر من نقل الركاب بتلك المركبة، شريطة أن تؤمن للركاب مقاعد للجلوس ولا يجوز بأي حال أن يزيد عدد هؤلاء الركاب على خمسة عشر فيما يتعلق بمركبات الشحن الخفيفة وثلاثين فيما يتعلق بالمركبات الثقيلة.

المادة (47)


لا يحمل في الحافلات العمومية - غير المجهزة بأماكن لحمل العفش - غير الأمتعة الخفيفة التي تُحمل باليد، ولا يجوز وضع هذه الأمتعة داخل الحافلات بجانب الأبواب أو في أي مكان يحتمل أن يسبب مضايقة للركاب.

المادة (48)


يجب عند استخدام مركبات الركاب أو الشحن عدم حمل أي شخص أو حمولة أو إحداث إضافات بصورة تشكل خطرًا على الركاب أو الآخرين، أو يكون من شأنها أن تعرقل حركة السير والمرور سواء كانت المركبة فارغة أو محملة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الرابع: عقوبات جرائم السير والمرور وإجراءاتها
الفصل الأول: العقوبات

المادة (49)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1. اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة.
2. تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
3. استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.
4. نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
5. عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
6. قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المراد المخدرة وما في حكمها.

المادة (50)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفًا عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص.

المادة (51)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.

المادة (52)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1. إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافًا لما تقضي به أحكام هذا القانون.
2. تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهيل القبض عليه.

المادة (53)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (54)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (55)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (56)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانًا غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (57)
النصوص السابقة


مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ويعتبر ظرفًا مشددًا العود لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة (58)


إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها:
1. أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.
2. أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة إن كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون.
ويترتب على الأمر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويعد مخالفًا لأحكام هذا القانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر باطلة الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة.\
ومع ذلك يجوز لمن حُرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة.
الفصل الثاني: الإجراءات في جرائم السير والمرور

المادة (59)


يجوز لرجل الشرطة القبض على أي قائد مركبة في حالة ضبطه متلبسًا بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية:
1. التسبب في وفاة شخص آخر بسبب قيادة المركبة أو إحداث إصابة به.
2. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطرًا على الجمهور.
3. قيادة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر آخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
4. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
5. محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد الشرطة.
وتسري على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (60)


يجوز لرجل الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا القانون بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم وصوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى كراج، فلا يجوز نقلها إلا مقطورة بمركبة أخرى ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات القانونية.
2. إذا سبق إدانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستُعملت ثانيةً على الطريق بدون هذه الرخصة، وفي هذه الحالة لا يُرفع الحجز عن المركبة إلا بعد إبراز الرخصة المذكورة.
3. إذا وُجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يفرج عن المركبة إلا إلى سائق حائز على رخصة قيادة ومفوض قانونًا في استلام المركبة.
4. إذا استُعملت على الطريق بعد إجراء تغييرات جوهرية في (شاسيه) أو هيكل المركبة أو لونها دون إبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات، حسبما نص عليه هذا القانون.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري إبراز المركبة كبيّنة للمحكمة.

المادة (61)
النصوص السابقة


1. يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة أو المركبة
2. باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة.

الباب الخامس: رسوم إجراءات القانون وتنفيذه
الفصل الأول: الرسوم

المادة (62)


تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن كل إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية بحد أقصى (3000) ثلاثة آلاف درهم لكل رسم.
وتؤول الرسوم التي تحصلها إدارات المرور الاتحادية إلى الخزانة العامة في الدولة.

المادة (63)
النصوص السابقة


تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية:
1. المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ودوائرها.
2. المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق.
3. مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
4. مركبة واحدة لحملة بطاقات الشؤون الاجتماعية تسجل في إمارته.
5. مركبات المؤسسات الخيرية.

المادة (64)


تُعفى المركبات الميكانيكية التي لا تُستعمل لمدة تزيد على ستة شهور من رسوم تجديد رخصة السير عن تلك المدة وذلك بشرط أن يبلغ صاحب المركبة سلطة الترخيص بذلك ويقوم بتسليمها رخصة سير المركبة أو أرقامها.

المادة (65)


لا يعاد تسجيل المركبة التي شطب تسجيلها بسبب عدم تجديد رخصة سيرها خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها إلا بعد سداد رسوم التسجيل المستحقة.
الفصل الثاني: تنفيذ القانون

المادة (66)


يحدد وزير الداخلية نماذج تحرير المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (67)


تضع سلطة الترخيص نماذج الطلبات التي تُقدم للحصول على الرخص والتصاريح التي تصدر وفق أحكام هذا القانون ويصدر بنماذج هذه الرخص والتصاريح قرار من وزير الداخلية.

المادة (68)


تضع سلطة الترخيص القواعد والإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور وتخفيض نسب المخالفات المرورية وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات والحيوانات.

المادة (69)


يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (70)


يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والأذونات السارية في تاريخ العمل بهذا القانون إلى تاريخ انتهاء المدد المقررة لصلاحيتها، ويخضع تجديدها واستبدال غيرها بها لأحكام هذا القانون.

المادة (71)


يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (72)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق