إحالة الاستئناف من دائرة لأخرى. عدم وجوب إخطار الغائب من الخصوم.الحكم كاملاً
القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 139 من قانون المرافعات ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق