الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2024

القانون 5 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رقم 139 لسنة 2021

 الجريدة الرسمية - العدد 7 ( مكرر ) - في 20 فبراير سنة 2024


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بمسمى" قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، وفي أي قانون آخر ، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بعبارة "الطوارئ الطبية" أينما وردت في القانون رقم ١3٩ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة 11/ بند 1 ليصبح نصها كالتالي :
مادة 11 / بند 1 : 1- المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة .

 

مادة رقم 2

يضاف بندان جديدان برقمي 8، 9 إلى المادة 8 من القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ، كما تضاف مادة جديدة برقم 8 مكررًا إلى ذات القانون ، نصوصها الآتية :
مادة 8/ البندان 8-9: 8- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج .
9- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون .
مادة 8 مكررًا : يشكل الوزير المختص بشئون الصحة لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة ، تختص بالآتي :
1- اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها .
۲- اقتراح الدلائل الإرشادية الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحى المصرى .
3- تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي .
ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445ھ الموافق 20 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق