الغرامة
التهديدية. ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره
تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في
حالة تأخره.
الشرط
الجزائي . تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على
عاتق المدين
.
الشرط
الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. القضاء بفسخ العقد المتضمن للشرط. أثره عدم
الاعتداء بالتعويض المقدر بمقتضاه. عبء إثبات الضرر في هذه الحالة على عاتق الدائن.
الشرط
الجزائي عن المتأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود هو في حقيقته اتفاق على
فوائد. خضوعه للمادة 227 مدني عدم جواز زيادة سعر الفائدة عن 7%.
إخلال
الطاعن بالتزامه التعاقدي. أثره. مسئوليته عن التعويض. ورود شرط جزائي بالعقد.
أثره. جعل عبء إثبات عدم وقوع الضرر على الطاعن
.
الطلبات
التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في
جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له
بهذا العربون. خطأ
.
عقد
البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط
الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.
لا
على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد
الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً
متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم
إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.
العقود
الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة
المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه
القوة القاهرة. فعل الإدارة.
غرامات
التأخير المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في
العقود المدنية.
الشرط
الجزائي كان يخضع دائماً - وفقاً للقانون المدني الملغى - لمطلق تقدير القاضي فلا
يحكم إلا بما يراه مناسباً من التعويض للضرر الذي لحق الدائن .
وجود
الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولذلك يفترض وقوع الضرر ولا
يكلف الدائن إثباته، على المدين إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أي ضرر أن يثبت ذلك.
خلو
عقد البيع النهائي من الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي أو الإحالة إليه.
الاتفاق
على شرط جزائي في العقد والحكم بتعويض لأحد الطرفين على أساس ما فاته من ربح وما
لحقه من خسارة وعلى أساس ربح قدره بنسبة معينة. ثبوت تقصير الطرفين.
لا
محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي ما دام الحكم قد أثبت أن كلاً من المتعاقدين قد
قصر في التزامه.
تعلقه
بالتزام معين وجوب التقيد به أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بيعاً أو
تعهداً بالسعي لدى الغير لإقرار البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق