الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1986م في شأن مكافحة المواد المخدرة وما في حكمها،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
-وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1)
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها:
1 - جرائم الحدود.
2 - جرائم القصاص والدية.
3 - جرائم المخدرات وما في حكمها.
4 - الجرائم التي يرتكبها الأحداث.

مادة (2)
تُطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حدًا أو تعزيرًا على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانونًا.

مادة (3)
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون والمنظورة أمام المحاكم إلى المحاكم الشرعية بحالتها للنظر فيها.
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي أُقفل فيها باب المرافعة وحُجزت للنطق بالحكم.

مادة (4)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق