نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 3) لسنة 1971 م في شأن القوات المسلحة الاتحادية ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم ( 19 ) لسنة 1972 م في شأن المجلس الأعلى للدفاع ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 12 )لسنة 1976 م في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 6 ) لسنة 1978 م .في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 26 ) لسنة 1981 م بشأن القانون التجاري البحري ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 35 ) لسنة 1992 م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (19 ) لسنة 1993 م في شأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 13 ) لسنة 1996 م في شأن دخول وإقامة الأجانب ،
-على القانون الاتحادي رقم ( 23 ) لسنة 1999 م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 24 ) لسنة 1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ،
-وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم( 1 ) لسنة 1976 م في شأن إنشاء حرس الحدود ، والسيطرة على الهجرة،
-وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم( 1 ) لسنة 1976 م في شأن توحيد القوات المسلحة ،
-وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم( 2 ) لسنة 1976 م بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ،
-وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم( 1 ) لسنة 1999 م في شأن حراسة الحدود البرية ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 3) لسنة 1995 م بنظام وزارة الداخلية ،
وتحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ،
-وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة 1
يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص معنى آخر :
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .
القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين الإقليم البري للدولة وغيره من الأقاليم البرية للدول المجاورة .
منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود الى نهاية أربعين كيلو متر داخل أراضي الدولة ، أو وفقاً لما تحدده اتفاقية الحدود الموقعة مع الدول المجاورة .
المنافذ: المداخل والمخارج الواقعة في منطقة الحدود البرية ، والمعتمدة من السلطات المختصة بالدولة .
الطرق والممرات والمسالك: الأماكن المخصصة من قبل السلطات المختصة بالدولة والقوات المسلحة ، للعبور في مناطق الحدود البرية من والى المنافذ البرية ومراكز حرس الحدود ونقاطه .
الوسائط : كل وسائل النقل البرية .
المناطق البحرية: جميع المناطق البحرية للدولة ، المحددة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم( 19) لسنة 1993م .
الحدود البحرية: الحدود الفاصلة بين المناطق البحرية للدولة والمناطق البحرية للدول المجاورة .
حرس الحدود ، حرس السواحل: الجهة المختصة بالقوات المسلحة ، المناط بها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، كل في مجال اختصاصه .
السفينة: كل وسيلة تعمل ، أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية ، وذلك دون اعتبار لقوتها ، أو حمولتها ، أو الغرض من ملاحتها ، ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات ، والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء ، والطائرات المائية .
المادة 2
تكون مهام حراسة حدود الدولة البرية والبحرية ضمن مسؤوليات القوات المسلحة ، وينقل جميع منتسبي حرس السواحل بوزارة الداخلية ، والمعدات والمنشآت الخاصة بهم ، إلى حرس السواحل بالقوات المسلحة ، ويلغى أي اختصاص لحراسة الحدود والسواحل من مهام وزارة الداخلية .
المادة 3
تقوم القوات المسلحة بجميع المهام ، اللازمة لتأمين حدود الدولة البرية والبحرية ، وتطبيق القوانين النافذة في هذا الإطار ، ويكون لمنتسبي القوات المسلحة من حرس الحدود وحرس السواحل للقيام بهذه المهام ، حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في كافة القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة ، وصلاحية إطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، ويقوم حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة على وجه الخصوص بالمهام الآتية :
(أ) - مهام حرس الحدود البرية :
1- حراسة الحدود البرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ البرية كافة
2-مكافحة التهريب والتسلل في منطقة الحدود البرية ، ويجوز إيقاف وتفتيش الأفراد والآليات بجميع أنواعها
3- الإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على خط الحدود البرية في منطقة الحدود .
4- جمع الاستدلالات في الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية .
5- تقديم العون والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في الحدود البرية .
6- حراسة الوسائط البرية عند مرورها بمنطقة الحدود ، ومراقبة سيرها في الطرق والمسالك .
7- تأمين المواقع الأثرية والحفائر وغيرها ، مما يتصل بالتراث القومي ، والمحافظة على البيئة والثروات المائية في منطقة الحدود البرية ، وفقاً للتشريعات السارية .
(ب) - مهام حرس السواحل :
1- حراسة الحدود البحرية مع الدول المجاورة ، والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه ، وذلك من خلا تسيير الدوريات البحرية ، وإقامة المنشآت اللازمة على سواحل الدولة وجزرها ، أو بأي وسيلة أخرى لازمة لذلك .
2-منع خرق قوانين الدولة وأنظمتها الأمنية ، أو الجمركية ، أو تلك المتعلقة بالهجرة ، أو الصحة ، أو المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية .
3- القيام بأعمال البحث والإنقاذ ، وتقديم العون في الحالات الطارئة .
4-مراقبة الملاحة البحرية ، بالتعاون مع وزارة المواصلات ، وسلطات الموانئ ، والإبلاغ عن الأخطار الملاحية .
5- حماية المنشآت النفطية ، والكابلات ، والأنابيب البحرية .
6- حماية وسائل تيسير الملاحة ، والتسهيلات الملاحية ، وغيرها من المنشآت .
المادة 4
1- مع عدم الاخلال بنص المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بقانون ، تنشأ بقرار من وزير الداخلية ، بعد التشاور مع وزير الدفاع ، شرطة للموانئ ، تختص بحفظ الأمن والنظام العام في الموانئ والخلجان .
2- تدرج اعتمادات خاصة في الموازنة العامة لوزارة الداخلية ، لتنفيذ البند 1 من هذه المادة .
المادة 5
يحدد وزير الدفاع أو رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة شروط النفاذ للمياه الداخلية ، أو التوقف في المرافق المينائية بالدولة .
المادة 6
مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي :
1- إيقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محدودة من البحر الإقليمي للدولة .
2- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري .
3- تعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الإقليمي وتقسيمها .
المادة 7
1- يعتبر الضباط ، وضباط الصف ، والأفراد ، من حرس الحدود ، وحرس السواحل ، بالقوات المسلحة ، من مأموري الضبط القضائي ، ولهم بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، والقانون الاتحادي رقم( 35) لسنة 1992م .
2- لحرس الحدود البرية إيقاف المتسللين ومعاونيهم ، وتعقبهم عبر الأملاك الخاصة والعامة ، متى دعت الضرورة الى ذلك .
3- مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز إيقاف أي سفينة أجنبية وتفتيشها ، متى كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن السفينة قد انتهكت قوانين الدولة أو أنظمتها .
4- ليس في هذه المادة ما يخل بحق المطاردة الحثيثة المقرر في القانون الدولي العام .
المادة 8
تختص نيابة ومحاكم العاصمة الاتحادية ، بالنظر في الاخلال بأحكام المواد (5) و (13) و ( 14) و (18) و (20) من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993م .، وفي الإخلال بأحكام المواد (34) و (40) و (44) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م .، وفي الإخلال بأحكام المواد (21) و (27) و (31) و (34) و (62) من القانون الاتحادي
رقم( 24)لسنة 1999م .
المادة 9
يصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة 10
على الوزراء ، والسلطات المختصة في الإمارات ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة 11
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق