الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 فبراير 2024

قرار وزير التعليم العالي 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد

الوقائع المصرية - العدد 96 تابع (ب) - في 24 أبريل سنة 2022 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمى رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ؛
وعلى التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لاقتراح تعديل شروط ومعايير اختيار القيـادات الجـامعية ؛
وبعــد موافقـــة المجــلـس الأعــلى للجامعات بالإجـمــاع بجلستــه رقــم (725) بتــاريخ 2022/3/19 ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي :
1- عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية .
2- أربعة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة .
3- ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرين عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى .
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .

 

مادة رقم 2

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى :
1- عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية .
2- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، على أن يكون بينهما رئيس الجامعة والذى تسند إليه رئاسة اللجنة وفى حال الغياب أو المـانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه فى الأقـدمية .
3-عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناءً الترشيح فى هاتين الحالتين .
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .
وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات .


مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المـادة الثانية من هذا القرار يتم اختيار ممثلى الجامعة أو الكلية فى عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السرى ويشترط فى أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية ، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصـومة قضـائية .

 

مادة رقم 4

يشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلى :
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، على أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة ، وأن يكون أستاذًا عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أى منهما .
2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح .
3- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر .
4- ألا يكون المرشح قـد سـبـق الحكم عليه بعقــوبة جنـاية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة .
6- ألا يكون المرشح متوليًا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب .


مادة رقم 5

فى حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين أو وجود أستاذ وحيد أو تعذر اتخاذ إجراءات تعيين العميد لأى سبب من الأسباب لرئيس الجامعة أن يندب مؤقتًا من يتولى القيام بأعمال العميد وفقًا لمـا نظمه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فى هذا الشأن ، على أن يتم السير فى الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد إمكانية ذلك .


مادة رقم 6

تختص اللجنة بما يلى :
1- الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنـى لعملهـا .
2- فتح باب التقدم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل ، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الجامعة المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها ، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة للترشح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم على أن تسلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات فى حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة .
3- فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال (48) ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن .
4- ترشح اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار وترفع اللجنة المعنية بالترشيح لشغل وظيفة رئيس الجامعة توصياتها إلى الوزير المختص بالتعليم العالى كما ترفع اللجنـة المعنيـة بالترشيح لوظيفـة عمـيد الكليـة أو المعهد توصياتها إلى رئيس الجامعة توطئة لعرضها على السلطة المختصة ، فإذا تبين للوزير عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مـرة أخـرى .
5- يلتزم المرشحون الثلاثة الحاصلون على أعلى الدرجات بحضور دورة تدريبية يصدر بتحديد محتواها وموعد ومقر انعقادها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على أن يتم استبعاد المرشح الذى يتخلف عن حضور الدورة دون عذر مقبول من قبل المجلس ويحل محله المرشح التالى له فى نسب التقييم .


مادة رقم 7

ينتهى عمل اللجان المشكلة وفقًا لأحكام المـادتين الأولى والثانية من هذا القرار بمجرد رفع توصياتها على النحو المنصوص عليه فى المـادة السابقة .

 

مادة رقم 8

تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانونى للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة .
وتختص هذه اللجنة بفحص أىة تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيًا قانونيًا وتتلقى أىة استفسارات من أى من الجــامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هـذا القــرار ، كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات .


مادة رقم 9

يعمل باستمارة معايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار عند تقييم المرشحين لشغل وظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد .


مادة رقم 10

لا تسرى أحكام هذا القرار على كافة الإجراءات التى تمت متفقة وصحيح حكم القانون لشغل وظائف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أو المعاهد حال قبول أوراق المرشحين بالفعل قبل العمل بأحكامه .
وتستمر اللجان القائمة وقت العمل بأحكامه فى تطبيق ذات الشروط والضوابط والمعايير السارية وقت التقدم لشغل تلك الوظائف ولحين الانتهاء من تلك الإجراءات .
وحال إعادة الإجراءات لأى سبب من الأسباب يتم إعادتها وفقًا لأحكام هذا القرار .


مادة رقم 11

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ.د/ خـالد عبد الغفـار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق