نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للمعلومات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق للمجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص معنى آخر:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للهوية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.
المسجل السكاني: سجل السكان بالدولة ويشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية.
البيانات الفردية: البيانات التي تميز كل فرد بذاته وتشمل: البصمات بأي من صورها – فصيلة الدم – الاسم وتاريخ تغييره إن وجد – العنوان والسكن – مكان وتاريخ الميلاد – الجنس – الديانة – الجنسية – الإقامة لغير المواطن – الحالة الاجتماعية – أرقام القيد الخاصة بالوالدين أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء – المؤهل العلمي والتخصص – الوظيفة أو المهنة وجهة العمل وأية بيانات أخرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام.
الواقعات المدنية: عناصر الحالة المدنية للفرد والتي تتعلق بالآتي: الميلاد – الزواج – الطلاق – الجنسية – الإقامة – الوفاة، وأية واقعات أخرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام.
الإحصائيات المجمعة: الأرقام الإجمالية لبيان ما أو أكثر من البيانات السكانية المقيدة في سجلات الهيئة، والتي يمكن أن يستخلص منها مؤشرات اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو ثقافية أو غيرها.
البطاقة : بطاقة الهوية التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون.
رقم الهوية: الرقم الموحد المنصوص عليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه.
الفصل الأول: إنشاء النظام والقيد فيه
المادة (2)
ينشأ بالدولة نظام للسجل السكاني، لتسجل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة.
ويجوز إنشاء سجلات أخرى بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة (3)
يتم قيد البيانات الفردية والواقعات المدنية للأفراد في نظام السجل السكاني طبقًا لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
ويكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهوية.
ويجب على جميع الجهات المعنية إثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.
المادة (4)
1. على الأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
2. يقدم طلب القيد بوساطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه، أو وفقًا لما يقرره المجلس.
المادة (5)
على الجهات المعنية كل في حدود اختصاصاتها أن تقوم بإخطار الهيئة بما يرد إليها من بيانات فردية أو واقعات مدنية أو أي تغيير أو تعديل في هذه البيانات أو الواقعات، في المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة (6)
مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، يلتزم الأفراد المقيدون في نظام السجل السكاني بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد وطبقًا للإجراءات التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام، وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ ما يفيد ذلك بعد التحقيق من شخصيته.
وفي جميع الأحوال يكون الإبلاغ من صاحب الشأن أو من ينوب عنه وفقًا لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة (7)
للهيئة أن تطلب من الأفراد وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة المشمولة بأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديهم من بيانات أو معلومات تتعلق بهم، متى كان ذلك لازمًا لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة، وتحدد إجراءات ومواعيد ذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة (8)
تتولى سفارات وقنصليات الدولة في الخارج إخطار الهيئة بالبيانات الفردية والواقعات المدنية أو أية تغييرات فيها والتي ترد إليها من المواطنين المقيمين بدائرة اختصاصها.
الفصل الثاني: بطاقة الهوية
المادة (9)
تصدر الهيئة لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني بطاقة تسمى بطاقة الهوية.
ومع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يجب التقدم لاستخراج البطاقة لكل من بلغ سن الخامسة عشرة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه هذه السن.
ويصدر بتحديد نموذج البطاقة والبيانات التي تتضمنها وإجراءات الحصول عليها وموعد تجديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
ويكون الاعتداد في إثبات الشخصية بهذه البطاقة دون غيرها وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (10)
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طلب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة.
ولا يسري هذا الحظر إلا بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.
المادة (11)
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أو حدوث تغير في البيانات المثبتة بها، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
الفصل الثالث: استخراج البيانات
المادة (12)
لكل فرد أن يحصل على صورة رسمية من البيانات الفردية الخاصة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، ولرب الأسرة - كذلك - استخراج هذه البيانات بالنسبة للأفراد الذين قام بقيدهم طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
ولا يجوز إعطاء هذه البيانات لغير من ذكر بالفقرة السابقة إلا بموجب توكيل خاص ممن يتعلق به البيان ويشترط أن يكون هذا التوكيل مصدقًا عليه وفقًا للقواعد المقررة.
المادة (13)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، يجوز للجهات المعنية أن تحصل من الهيئة على صورة رسمية من البيانات المقيدة بالسجل السكاني إذا كانت لازمة لمباشرتها لاختصاصاتها وفي حدود هذه الاختصاصات وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14)
يجوز للمدير العام وفقًا للقواعد التي يحددها المجلس منح بيانات إحصائية شاملة لأغراض البحث العلمي والدراسات المجتمعية والسكانية، وعلى من يرغب بالحصول على هذه البيانات أن يتقدم بطلب على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقًا به المستندات التي يحددها المجلس، وللمدير العام الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابةً بعد التحقق من جدوى هذه المعلومات للغرض المطلوبة من أجله، واستيفاء أية شروط أخرى يراها المجلس لازمة.
ويجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض، وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام، ويكون قرار الرئيس الصادر في موضوع التظلم نهائيًا.
المادة (15)
يحظر على من حصل على معلومات بناءً على حكم المادتين (13) و(14) من هذا القانون أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الهيئة على إعطائها من أجله، ويجب عليه الالتزام بالشروط التي أعطيت إليه هذه المعلومات بمقتضاها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة (18) من هذا القانون، يجوز للهيئة عدم منح المخالف البيانات التي يطلبها مستقبلاً وللمدة التي تحددها.
الفصل الرابع: العقوبات
المادة (16)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم كل من يخالف أحكام المادتين (6) و (10) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
المادة (17)
يعاقب بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم كل من يخالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
المادة (18)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات صحيحة لنظام السجل السكاني.
المادة (19)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف - بسوء نية - المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
المادة (20)
يعتبر ظرفًا مشددًا ارتكاب ممثلو الشخص المعنوي أو مديروه أو وكلاؤه أو أعضاء مجلس إدارته، مخالفة لحكم أي من المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة في حالة إدانة أي ممن ذكروا في الفقرة السابقة أن تحكم بوقف الشخص المعنوي الذي يتبع له المحكوم عليه عن ممارسة نشاطه للمدة التي تحددها إذا ارتكبت المخالفة باسمه أو لمصلحته.
المادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أفشى سرًا من أسرار العمل أو بيانًا من بيانات السجل السكاني أو غيره من البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة المقيدة لدى الهيئة يكون قد اطلع عليه بحكم عمله.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة (22)
يكون تنفيذ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وفقًا للمراحل التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة (23)
تحدد النماذج الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة (24)
تحدد رسوم الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.
المادة (25)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس تشكيل لجنة وطنية لمراجعة البيانات الفردية قبل قيدها بالسجل السكاني أو غيره من سجلات الهيئة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عملها.
المادة (26)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التصحيح في البيانات الفردية والواقعات المدنية التي سبق قيدها بنظام السجل السكاني.
المادة (27)
تعتبر البيانات المقيدة بالبطاقة والسجل السكاني وغيره من سجلات الهيئة والشهادات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة فيما هو ثابت فيها ما لم يثبت خلافها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي بات.
المادة (28)
للرئيس تفويض نائب الرئيس في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة له بموجب هذا القانون، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة (29)
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس قرارًا بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة (30)
يصدر الرئيس بعد موافقة المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (31)
يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (32)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق