الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

الطعن 2895 لسنة 90 ق جلسة 18 / 5 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى أحمد يوسف و خليفة محمد نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / هشام بدر . وحضور السيد أمين السر / احمد ابراهيم الجناينى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 6 من شوال سنة 1442ه الموافق 18 من مايو سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2895 لسنة 90 ق .

المرفوع من :
ورثة / ..... وهم :.......... المقيمين / .... - مركز القوصية - أسيوط . حضر عنهم الأستاذ / .... - المحامى
ضد
محافظ أسيوط بصفته .
رئيس مجلس مركز ومدينة القوصية بصفته .
رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى قرة بصفته .
وزير الأوقاف بصفته .
موطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع بميدان التحرير - قسم قصر النيل- القاهرة
حضر عنهم / ..... - المستشار بهيئة قضايا الدولة .
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بصفته
يعلن بمقر الإدارة القانونية والكائن بأرض السلطان 78 شارع الحرية - بندر المنيا - المنيا .

---------------

"الوقائع "

فى يوم 8/ 2/ 2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 11/ 12/ 2019 فى الاستئناف رقم 1726 لسنة 94 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 16/ 2/ 2020 أعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 4/ 2/ 2020 أودع المطعون ضده الخامس بصفته مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 3/ 11/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/ 2/ 2021 وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ خليفة محمد على " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا علي المطعون ضدهم - بصفاتهم - الدعوى رقم 450 لسنة ۲۰۱۸ مدنی منفلوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم تعويضاً مناسباً عن الأضرار المادية والأدبية فضلاً عن التعويض الموروث . وقالوا بياناً لذلك أن مورثتهم قد توفيت صعقاً بالكهرباء أثناء محاولتها الشرب من مبرد مياه بأحد المساجد بقرية بني قرة نتيجة إخلال المطعون ضدهم بصفاتهم بواجبهم حيال تأمين وصيانة الوصلات الكهربائية لذلك المبرد ، وضُبط عن الواقعة المحضر رقم 4347 لسنة ۲۰۱۸ إداري القوصية ، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضراراً فأقاموا الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفضها بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 1726 لسنة 94 ق أسيوط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض دعواهم على سند من أن الثابت بأقوال المبلغ بمحضر الواقعة والشهود الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنهم لا يعرفون مالك ذلك المبرد أو الشخص القائم بتوصيل التيار الكهربائي له ، على الرغم من أن الثابت بالأوراق ومن أقوال الشهود أن التيار الكهربائي الموصل لهذا المبرد يصل له من أحد المساجد مما يؤكد مسئولية المطعون ضده الرابع بصفته القائم على حراسته عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثتهم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات. فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ، وأن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته. وإنما ترتفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . وأن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورین، فلم يشترط وقوع أي خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكاً أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء ، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه . وكان من المقرر بنص المادة الأولى من القانون ۲۷۲ لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والمضافة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 أنه " كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد - سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر - على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح . " وأن من المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثتهم بقالة أن أقوال المبلغ بالمحضر رقم 4347 لسنة ۲۰۱۸ إداري القوصية و أقوال شاهدي الطاعنين من أنهم لا يعرفون مالك ذلك المبرد أو الشخص القائم بتوصيل التيار الكهربي له ، على الرغم من أن الثابت بالأوراق ومن أقوال الشهود أن التيار الكهربائي الموصل لهذا المبرد يصل إليه من أحد المساجد فإنه يخضع لحراسة المطعون ضده الرابع بصفته ما لم يثبت السبب الأجنبي ، ويكون هو المسئول عن تعويض الطاعنين عما لحقهم من أضرار نتيجة الحادث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرابع بصفته المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق