الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 فبراير 2024

الطعن 14062 لسنة 88 ق جلسة 7 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 15 ص 238

جلسة 7 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف .
--------------
(15)
الطعن رقم 14062 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
(2) أمر ضبط وإحضار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إثارة الدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار حال تنفيذه وخلوه من ساعة وتاريخ إصداره لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
وجود ورقة أمر الضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه . غير لازم . متى كان له أصل ثابت بالكتابة في الأوراق .
عدم اشتمال الحكم على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار . لا يؤثر في صحته . علة ذلك ؟
(3) أمر ضبط وإحضار .
نعي الطاعن على الحكم بعدم ضم أمر الضبط والإحضار للتأكد من سريانه . غير مقبول . ما دام لا يدعي مضي أكثر من الستة أشهر اللازمة لعدم جواز تنفيذه . أساس ذلك ؟
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . النعي بأن المحامي الذي ترافع عن الطاعن غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية دون تقديم دليل على ذلك . غير مقبول .
(6) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول لتقديره . النعي بعدم إبدائه دفاعاً حقيقياً . غير مقبول . متى ترافع في موضوع التهمة ولم يقصر في إبداء أوجه دفاعه .
(7) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
نعي الطاعن بإيراد الحكم نص المادة 45 من القانون 182 لسنة 1960 رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى . غير مقبول . متى دانه بالجريمة المقررة بالمادة 38 /1 من ذات القانون بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32 /1 عقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز عقاري "الترامادول والبنزوهیکسول " المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها ، وأقام على ثبوتها في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمده من أقوال ضابط الواقعة ، ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ، وما ثبت بتحقيقات الدعوى .... لسنة .... جنح .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون المسندة إلى الطاعن ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار وقت تنفيذه ، فضلاً عن خلو ذلك الأمر من ساعة وتاريخ صدوره ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد – بفرض صحته – لا يؤبه به ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الأمر بالضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه ، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا الأمر أصل ثابت بالكتابة في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فضلاً عن أن ساعة وتاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأمر وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ، وطالما أن الطاعن لم يدع بسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر ضده لتنفيذه بعد الأجل المحدد له قانوناً ، فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتماله على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار ، طالما أورد في مدوناته أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لذلك الأمر بعد صدوره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن تأكد الحكم من سريان الأمر ، فمردود بأن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم ، طالما أن الطاعن لم يدع أن الأمر قد مضى عليه مدة تزيد عن الستة أشهر اللازمة لعدم جواز تنفيذه عملاً بنص المادة ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
4- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ، ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أسند إليه أن الواقعة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند القبض جنحة سرقة ، على حين كونها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة شروع في سرقة دراجة ، إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة ، وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها .
5- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي/ .... الموكل منه قبله وحضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول أمام المحاكم الإبتدائية ، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
6- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع التهمة المسندة إليه ، ولم يقصر في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يبد دفاعاً حقيقياً فيها .
7- لما كان ما يثيره الطاعن بعدم انطباق نص المادة 45 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 التي دانه الحكم بها على واقعات الدعوى ، مردود بما هو مقرر من أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 38 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ يكون قد طبق صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز بقصد الاتجار مادة " البنزهيكسول " المخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 27/1 ، 38/1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والفقرة (د) من الجدول رقم (3) ، مع إعمال المادة رقم 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن إحرازه للمواد المخدرة مجرداً من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقاري (الترامادول ، البنزوهیکسول) المخدرين بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، وقام دفاعه على أن أمر الضبط والإحضار لم يكن بيد ضابط الواقعة حال تنفيذه وخلت الأوراق من ساعة وتاريخ صدوره ، ولم تعن المحكمة بضمه للتأكد من كونه لا زال سارياً وقت الضبط ، وأسند إليه أن الواقعة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند القبض جنحة سرقة على حين كونها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة شروع في سرقة دراجة نارية ، هذا إلى أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، كما جاء دفاعه شكلياً ولم يبد دفاعاً حقيقياً في الدعوى ، وأخيراً فقد أورد الحكم نصاً قانونياً غير منطبق على واقعة الدعوى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز عقاري "الترامادول والبنزوهیکسول " المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها ، وأقام على ثبوتها في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمده من أقوال ضابط الواقعة ، ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ، وما ثبت بتحقيقات الدعوى .... لسنة .... جنح .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون المسندة إلى الطاعن ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم حمل ضابط الواقعة أمر الضبط والإحضار وقت تنفيذه ، فضلاً عن خلو ذلك الأمر من ساعة وتاريخ صدوره ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد – بفرض صحته – لا يؤبه به ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الأمر بالضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه ، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا الأمر أصل ثابت بالكتابة في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فضلاً عن أن ساعة وتاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأمر وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ، وطالما أن الطاعن لم يدع بسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر ضده لتنفيذه بعد الأجل المحدد له قانوناً ، فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتماله على ساعة وتاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار ، طالما أورد في مدوناته أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لذلك الأمر بعد صدوره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن تأكد الحكم من سريان الأمر ، فمردود بأن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم ، طالما أن الطاعن لم يدع أن الأمر قد مضى عليه مدة تزيد عن الستة أشهر اللازمة لعدم جواز تنفيذه عملاً بنص المادة ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ، ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أسند إليه أن الواقعة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند القبض جنحة سرقة ، على حين كونها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة شروع في سرقة دراجة ، إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة ، وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي/ .... الموكل منه قبله وحضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول أمام المحاكم الإبتدائية ، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع التهمة المسندة إليه ، ولم يقصر في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يبد دفاعاً حقيقياً فيها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بعدم انطباق نص المادة 45 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 التي دانه الحكم بها على واقعات الدعوى ، مردود بما هو مقرر من أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ يكون قد طبق صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق