الاستئناف الذي يرفع مباشرة عن أمر أداء لم يعارض فيه يكون حاصلاً في مادة تتسم طبيعتها بوصف وجه السرعة.الحكم كاملاً
إيجاب قانون المرافعات في م 855 منه الفصل في المعارضة في أمر الأداء على وجه السرعة. وجوب رفع استئناف الحكم الصادر في هذه المعارضة بتكليف بالحضور لا بعريضة. م 118 و405/ 2، 4 معدلة مرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق