الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 فبراير 2024

منشور فني رقم 1 بتاريخ 1 / 1 / 2024 بشأن شهادة عدم وجود مباني على الأرض الفضاء

   وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 1 بتاريخ 1 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني ٢٤ الصادر بتاريخ 8 / 9 / ۲۰۲۰ ، وإلحاقاً بالمنشور الفني ٣١ المؤرخ 26 / 11 / ۲۰۲۰ بشأن تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها ، على النحو الوارد به.

وحيث نصت المادة ٣٩ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء على " يحظر إنشاء مبان ..... أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليا .... دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة ...... "

ونصت المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري على أنه " يحظر الترخيص بالهدم ...... للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا ...... ولا يجوز ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون

وورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۱٦٦ المؤرخ 24/ 12/ ٢٠٢٣ بالموافقة على إذاعة المنشور الفني ....

بناء عليه

أولاً : " يضاف فقرة للبند ۲ من المنشور الفني ٣١ بتاريخ 26/ 11/ ۲۰۲۰ نصها كالآتي " ويستثنى من ذلك أيا من الحالات الآتية :-

[ أ ] طلبات تسجيل الأحكام المبنية على تقرير خبير وارد بمعاينته الوصف أرض فضاء واتفاق ذلك مع المعاينة الحديثة للطلب الحالي.

[ ب ] مطابقة الوصف الوارد بالمعاينة الحديثة للطلب الحالي لما هو وارد بالمشهر سند الملكية.

وذلك كله حال عدم وجود - بأي من الحالات السابقة - بمراجع المأمورية والمراجع المساحية ما يخالف ذلك خلال الفترة البينية بين تاريخ المعاينة الواردة بسند الملكية والمعاينة الحديثة للطلب الحالي.

[ ج ]  صدور ترخيص هدم للمباني التي كانت مقامة على الأرض محل التعامل وذلك من الجهة الإدارية المختصة.

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق