امتناع القاضي عن إصداره أمر الأداء وتحديده جلسة لنظر الموضوع. مؤداه. اتباع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر لإجراءات طلب الأمر. م 204 مرافعات.الحكم كاملاً
عريضة استصدار أمر الأداء اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط لصدور الأمر.الحكم كاملاً
عريضة استصدار أمر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر.الحكم كاملاً
عريضة استصدار أمر الأداء ماهيتها بديل ورقة التكليف بالحضور شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر.الحكم كاملاً
عريضة استصدار أوامر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر. عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية.الحكم كاملاً
عريضة استصدار أمر الأداء. اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط لصدور الأمر. عدت تعلقه بالعريضة ذاتها.الحكم كاملاً
توجيه طلب أمر الأداء إلى قاضي الأمور الوقتية. صدور الأمر من...بوصفه رئيساً للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الأمر. النعي على ذلك القضاء بمقولة بطلان الأمر لصدوره ممن لا ولاية له. غير صحيح.الحكم كاملاً
عدم صحة التكليف بالوفاء. لا يبطل أمر الأداء. شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وإنما هو شرط لصدور الأمر.الحكم كاملاً
العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. هو شرط لصدور الأمر.الحكم كاملاً
عدم جواز الاعتراض عليه بأن التوكيل لاحق ما لم ينص القانون على غير ذلك. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من الدائن عند طلب إصدار أمر الأداء.الحكم كاملاً
العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. هو شرط لصدور الأمر.الحكم كاملاً
التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق