جلسة 9 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد السعدني ، وائل صبحي ، مصطفى محمد سيد ومحمد عبد العليم مهران نواب رئيس المحكمة .
---------------
(64)
الطعن رقم 3624 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(2) قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جرائم تزوير واستعمال المحررات المزورة . تحققه بتعمّد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما زور من أجله . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره فيهما أو في جريمة تسهيل الاستيلاء . غير لازم . حد ذلك ؟
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟
إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة في بيانٍ وافٍ . كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
طاعة الرئيس . عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم . دفاع الطاعن في هذا الشأن . ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً . إثبات الحكم تحرير الطاعن المحررات المزورة دون عرضها على رئيسه المختص للأدلة السائغة التي أوردها . كفايته رداً على دفاعه بحسن نيته .
(4) اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مناط تحققهما ؟
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن . اقتناعه للأدلة السائغة التي أوردها الحكم باشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في ارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها . النعي عليه بعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره وبشأن جريمة الاتفاق الجنائي المقضيّ بعدم دستوريتها والتي لم يدنه بها . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم ما يفيد توافر جنايتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله . النعي عليه بأن الواقعة أعمال تحضيرية . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير مقبول .
(6) موظفون عموميون . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " .
النعي بعدم توافر صفة الموظف العام في الطاعن . غير مقبول . متى اقتصر دوره على الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها .
(7) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جناية تسهيل الاستيلاء . تحققها بوجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المعتبرة أموالها أموالاً عامة وقيام موظف عام أو من في حكمه بتسهيل انتزاعه منها للغير بنية تملكه . تحدث الحكم استقلالاً عن ملكية المال محل الجريمة . غير لازم . حد ذلك ؟
نعي الطاعن بانتفاء صفة المال العام عن السيارات محل الجريمة لكونها مملوكة لأفراد . غير مقبول . متى أثبت الحكم ملكيتها للدولة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الدعاوى المضبوطة على ذمتها دون طلبها . أساس ذلك ؟
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد . إسقاط الحكم بعضها . مفاده : اطراحها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
النعي على الحكم إسناده قولاً للشاهد خلافاً للثابت بالأوراق . غير مقبول . ما دام تحصيله لأقواله له أصله وصداه بها .
مثال .
(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . لها تجزئتها وتجزئة أقوال مجريها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن جريمة لم يدنه الحكم بها . غير مقبول .
مثال .
(12) إجراءات " إجراءات التحريز " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إجراءات التحريز . تنظيمية . لا بطلان على مخالفتها . أساس ذلك ؟
اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل والأحراز المضبوطة . كفايته رداً على دفع الطاعن بحصول عبث بها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(13) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(14) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد وعلة ذلك ؟
مثال .
(15) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟
(16) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(17) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بأنه حسن السمعة والسلوك بما لا يتصور معه ارتكابه للجريمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(18) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . تزوير " أوراق رسمية ".
النعي ببطلان الإجراءات لعدم إيراد الحكم مضمون المحررات المزورة على خلاف الثابت به . غير مقبول . علة ذلك ؟
(19) نقض " المصلحة في الطعن " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها . متى عاقبه عن جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها باعتبارها الأشد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكتابي وحدة تراخيص .... ومصلحة الشهر العقاري مأمورية .... وإقرار الطاعنين - والمحكوم عليه الثالث - بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن الثالث بأن الحكم المطعون فيه شابه قصور لا محل له .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمّد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، كما أن القصد الجنائي في جرائم استعمال المحررات المزورة يتحقق بانتواء استعمال المحرر فيما أعد من أجله ، واستخلاص القصد الجنائي في هاتين الجريمتين من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحةً أو استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين أو في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة السائغة التي أوردها واطراحه دفع الطاعن الأول بانتفاء القصد الجنائي في حقه ، وكذا دفع الطاعن الثالث بانتفاء القصد الجنائي في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها في حقه ، كافٍ وسائغٍ في التدليل على توافر القصد الجنائي في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما ، وكذا في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها اللتين دان الطاعن الثالث بهما ، وكذلك في اطراح دفع الطاعنين الأول والثالث بانتفائه ، فإن هذا حسبه ، ويضحى ما يثيره الطاعنان الأول والثالث في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .
3- لما كان ما يثيره الطاعن الأول بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعه بحسن نيته بدلالة أنه حرر المحررات المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها - محل الاتهام - معتقداً بصحة بياناتها سيما وأنه عرضها على الضابط " رئيسه المباشر " المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها مردوداً بأن الحكم قد أثبت استناداً للأدلة السائغة التي أوردها – ومنها إقرار الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة – أنه قد حرر المحررات المزورة المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها " محل الاتهام " دون أن يعرضها على الضابط - رئيسه المباشر - المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الأول في هذا الوجه يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
4- من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية مخبأة في الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني – والمحكوم عليه الرابع - في ارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تنسب للطاعن الثالث جريمة الاتفاق الجنائي التي قضي بعدم دستوريتها - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويضحى نعي الطاعن الثالث على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقه غير قويم .
5- لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جنايتا الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها في حق الطاعن الثاني كما هما معرفتان به في القانون ، وكان نعيه بأن الواقعة مجرد أعمال تحضيرية لم تصل إلى حد الشروع ولا تشكل جريمة ولا تنطبق عليها مواد الاتهام لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول .
6- لما كان دور الطاعن الثاني في الواقعة قد اقتصر على الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، فلا محل لتوفر صفة الموظف العام في حقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كانت جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المعتبرة أموالها أموالاً عامة ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بتسهيل انتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة للغير بنية تملكه وإضاعته على ربه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ملكية المال محل الجريمة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على ملكيته ، وكان نص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أن : ( الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المال - السيارات - محل الجريمة متحفظ عليها تحت يد إحدى جهات الدولة ( .... ) وقد أصبحت ملكاً للدولة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الدعاوى المضبوطة على ذمتها دون أن يطلب أصحابها استلامها ، ولم تكن ملكية تلك السيارات محل منازعة من الطاعن الثاني حتى يلزم الحكم بمواجهتها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من انتفاء صفة المال العام عن المال - السيارات - محل الجريمة لكونها مملوكة لأفراد يكون في غير محله .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة ، فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد يفيد اطراحها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها بما لا تناقض فيه ، وقد اقتنعت بوقوع الضبط على الصورة التي قال بها ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الثالث - وكان ما أوردته سائغاً في العقل والمنطق وفي بيان واقعة الضبط والمستندات المزورة المضبوطة بحوزة الطاعن الثاني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهد الإثبات الثاني - بشأن اتصاله هاتفياً بالطاعن الأول للتأكد من صحة قرار تسليم السيارة المستولى عليها – أنه له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن في غير محله .
10- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية والشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن الأول على تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال الضابطين مجرييها – شاهدي الإثبات السادس والسابع - كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أساسية ، مطرحاً برد سائغٍ وكافٍ دفعيه ببطلان وتناقض التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من تعويله على التحريات رغم بطلانها لعدم جديتها وتناقضها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
11- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يُدن الطاعن الأول بجريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الممهور ببصمته قرار نيابة .... الكلية المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في أسباب طعنه يغدو أمراً خارجاً عن نطاق ما قضى به الحكم وغير متصل به .
12- لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وهو ما ركن الحكم المطعون فيه إليه في اطراحه لدفع الطاعن الثاني بالعبث في الأحراز المرسلة للطب الشرعي ، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني منعاه على الحكم في هذا الشأن .
13- لما كان دفع الطاعن الأول بانتفاء صلته بالواقعة وبعدم ارتكابه جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام ، وكذا دفع الطاعن الثاني بانتفاء التهمة في حقه وبانتفاء صلته بالمحررات الرسمية المزورة المضبوطة والمتعلقة بالسيارة المستولى عليها مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن يكون غير سديد .
14- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن الثاني أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة خاصته لإجرائه دون توافر الحالة التي تجيزه أو صدور إذن من النيابة به ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ،فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
15- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعي الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد .
16- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الثاني لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه القصور والبطلان في التقرير الفني الذي استند الحكم المطعون فيه إليه في الإدانة ، وكذا عن أوجه الدفوع المبداة من دفاعه بالمرافعة الشفوية والتي أغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول .
17- لما كان ما يثيره الطاعن الأول بشأن حسن سمعته وسلوكه وعدم تصور ارتكابه للجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
18- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته - خلافاً لما يزعمه الطاعن الثاني بأسباب طعنه - مضمون المحررات المزورة مع أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات المزورة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن الثاني وقد اطلع عليها أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب في غير محله .
19- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها - المسندتين إلى الطاعن الثاني - جريمة واحدة لتوافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما لكونهما قد ارتكبتا لغرض واحد ، وعاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى باعتبارها الأشد ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- .... 4- .... 5- .... ( طاعن ) 6- .... بأنهم :
المتهم الأول : أولاً : بصفته موظفاً عاماً .... سـهل للمتهمين الثاني والرابع والخامس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على السيارة رقم .... والمبينة وصفاً بالتحقيقات والمقدر قيمتها بمبلغ .... والمتحفظ عليها تحت يد الجهة محل عمله ، وكان ذلك حيلة بأن قام بإمداد المتهمين المذكورين ببيانات تلك السيارة ، وإعداد مستندات تسليمها لصالح المتهم الخامس حال كونه المختص بإعدادها ، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستيلاء عليها ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : ارتكب تزويراً في المحضـر رقم .... وذلك بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة أحقية المتهم الخامس في استلام السيارة - آنفة البيان - استناداً للقرار المزور بمعرفة المتهم الثاني والمنسـوب صدوره لنيابة .... ، وحرر كتاباً موجهاً لهيئة .... " المتحفظ على السيارة آنفة البيان بالجراج الخاص بها " بذات المضمون وبتسليم السيارة - آنفة البيان - حال كونه المختص بتحريرهما ، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أودعها جهة عمله كدليل على صحة عملية التسليم ، وتمكن بذلك من تسهيل الاستيلاء على السيارة آنفة البيان .
ثانياً : بصـفته آنفة البيان شـرع في تسهيل استيلاء المتهمين الثاني والثالث والسادس بغير حق وبنية التملك على السيارتين رقمي " .... ، .... " والمبينتين وصـفاً بالتحقيقات والمتحفظ عليهما تحت يد الجهة محل عمله ، وذلك بأن قام بإمداد المتهمين المذكورين ببيانات السيارتين آنفتي البيان ، فزوروا المستندات اللازمة لاستلامهما ، وتوجهوا إلى جراج هيئة .... " محل التحفظ عليهما " لاستلامهما ، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، ألا وهو إبلاغ الموظف المختص وضبط المتهمين الثاني والثالث ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لايقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : ارتكب والمتهمون المذكورون تزويراً في قرارين منسوب صدورهما لنيابة الشئون المالية والتجارية بتسليم السيارتين رقمي " .... ، .... " وقرار آخر منسوب صدوره لنيابة .... ، وخطاب منسـوب صدوره للإدارة العامة للمرور مفاده عدم الممانعة في تسليم السيارة الأولى ،
وقرار موجه من قسم شرطة .... إلى مدير أمن جراج هيئة .... " المتحفظ بجراجها على هاتين السيارتين " بتسليم السيارتين ، واستعملوا المحرر الأخير المزور آنف البيان فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن قدموه لمدير أمن جراج هيئة .... كدليل على صـحة عملية التسليم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الثاني وحتى السادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء على السيارات المتحفظ عليها تحت يد الجهة محل عمله والشـروع فيها وذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها ، فأمدهم ببيانات هذه السيارات ، فساعدوه وزوروا مستندات تسليمها ونسبوها زوراً للجهات الحكومية ، وتمكنوا من الاستيلاء على السيارة رقم " .... " محل الاتهام بالبند أولاً ، وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه حال الاستيلاء على السيارتين رقمي " .... ، .... " محل الاتهام بالبند ثانياً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً للمتهمين الأول والثاني والخامس وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 30 ، 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 45 ، 46 /3 ، ۱۱۳ /2،1 ، ۱۱۸ ، ۱۱۹/ أ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ۳۲/۲ من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ، بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبعزل المتهم الأول من وظيفته وإلزامهم برد السيارة المستولى عليها رقم .... أو قيمتها " مبلغ مائة وثلاثين ألف جنيه " وبتغريمهم مبلغاً مساوياً للمبلغ قيمة السيارة المستولى عليها ، وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والسادس بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وبمصـادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين جميعاً بالمصروفات ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين من الثاني وحتى السادس بجعله أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :
- المتهمون الثاني والرابع والخامس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء على السيارة رقم " .... " المتحفظ عليها تحت يد الجهة محل عمله ، وذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها ، فأمدهم ببيانات هذه السيارة ، وساعدوه بأن زوروا مستندات تسليمها ونسبوها زوراً للجهات الحكومية ، وتمكنوا من الاستيلاء عليها .
- المتهمون الثاني والثالث والسادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الشروع في تسهيل الاستيلاء على السيارتين رقمي " .... ، .... " وذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها ، فأمدهم ببيانات هاتين السيارتين ، وساعدوه بأن زوروا مستندات تسليمهما ونسبوها زوراً للجهات الحكومية ، وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبط المتهمين الثاني والثالث .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول " بصفته موظفاً عاماً " بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، كما دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، كما دان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجهلة خالياً من الأسباب الكافية لحمل قضائه بإدانة الطاعن الثالث ، ويضيف الطاعنان الأول والثالث بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما ، وكذا في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها اللتين دان الطاعن الثالث بهما ، رغم انتفائه في حقهما لشواهد عدداها ، مطرحاً بما لا يسوغ دفع الطاعن الأول بانتفائه ، وملتفتاً عن دفاعه بحسن نيته بدلالة أنه حرر المحررات المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها - محل الاتهام - معتقداً بصحة بياناتها سيما وأنه عرضها على الضابط - رئيسه المباشر - المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها ، ويزيد الطاعن الثالث بأن الحكم لم يدلل على توافر عناصر الاشتراك في ارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، وكذا عناصر جريمة الاتفاق الجنائي في حقه ، ويضيف الطاعن الثاني بأن الواقعة لم ترقَ إلى مرتبة الشروع إذ إنها مجرد أعمال تحضيرية لا تشكل جريمة ولا تنطبق عليها مواد الاتهام ، وبأن الحكم دانه رغم انتفاء صفة الموظف العام في حقه مما ينتفي معه أحد أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، فضلاً عن انتفاء صفة المال العام عن المال " السيارات " محل الجريمة لكونها مملوكة لأفراد ، ويزيد الطاعنان الأول والثاني بأن الحكم اعتنق صورة للواقعة استقاها من أقوال شهود الإثبات معولاً على جزء من أقوالهم ومطرحاً باقيها رغم كذب أقوالهم التي عول عليها ، وتجهيل ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الثالث - واقعة ضبط الطاعن الثاني والمستندات المزورة المضبوطة بحوزته وتناقض أقواله ، وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة لشواهد عدداها ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم أُسند لشاهد الإثبات الثاني قولاً بتحقيقات النيابة باتصاله هاتفياً به للتأكد من صحة قرار تسليم السيارة المستولى عليها خلافاً للثابت بالأوراق ، وبأنه عول على تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال الضابطين - شاهدي الإثبات السادس والسابع - مجرييها رغم بطلانها للتناقض فيما بينها وعدم جديتها لشواهد عددها ، مطرحاً بما لا يسوغ دفعه ببطلانها وتناقضها ، وبأنه دانه رغم ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن مستوى تقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية - الممهور به قرار نيابة .... المضبوط - متوسطاً ويمكن أن ينخدع به الشخص العادي ، ويزيد الطاعن الثاني بأن الحكم اطرح بما لا يسوغ دفعه بحصول عبث بالأحراز المرسلة للطب الشرعي ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم التفت عن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة وبعدم ارتكابه جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام لشواهد عددها ، ويزيد الطاعن الثاني بانتفاء التهمة في حقه وبانتفاء صلته بالمحررات الرسمية المزورة المضبوطة والمتعلقة بالسيارة المستولى عليها ، وببطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة خاصته لإجرائه دون توافر الحالة التي تجيزه أو صدور إذن من النيابة به ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم التفت عن دفعه ببطلان أمر الإحالة ، ويزيد الطاعن الثاني بأن الحكم التفت عن دفعه بقصور وبطلان التقرير الفني وكذا عما أبداه المدافع عنه من دفوع بمرافعته الشفوية ، ويضيف الطاعن الأول بأنه حسن السمعة والسلوك بما لا يتصور معه ارتكابه للجريمة ، ويزيد الطاعن الثاني بأن المحكمة لم تورد بيانات المحررات المزورة ، وبأن الحكم قضى بمعاقبته بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لجريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها بعد إعماله المادة 32/2 من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكتابي وحدة تراخيص .... ومصلحة الشهر العقاري مأمورية .... وإقرار الطاعنين - والمحكوم عليه الثالث - بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن الثالث بأن الحكم المطعون فيه شابه قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمّد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، كما أن القصد الجنائي في جرائم استعمال المحررات المزورة يتحقق بانتواء استعمال المحرر فيما أعد من أجله ، واستخلاص القصد الجنائي في هاتين الجريمتين من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحةً أو استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين أو في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة السائغة التي أوردها واطراحه دفع الطاعن الأول بانتفاء القصد الجنائي في حقه ، وكذا دفع الطاعن الثالث بانتفاء القصد الجنائي في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها في حقه ، كافٍ وسائغٍ في التدليل على توافر القصد الجنائي في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما ، وكذا في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها اللتين دان الطاعن الثالث بهما ، وكذلك في اطراح دفع الطاعنين الأول والثالث بانتفائه ، فإن هذا حسبه ، ويضحى ما يثيره الطاعنان الأول والثالث في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعه بحسن نيته بدلالة أنه حرر المحررات المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها - محل الاتهام - معتقداً بصحة بياناتها سيما وأنه عرضها على الضابط - رئيسه المباشر - المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها مردوداً بأن الحكم قد أثبت استناداً للأدلة السائغة التي أوردها – ومنها إقرار الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة – أنه قد حرر المحررات المزورة المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها " محل الاتهام " دون أن يعرضها على الضابط - رئيسه المباشر - المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الأول في هذا الوجه يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية مخبأة في الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني – والمحكوم عليه الرابع - في ارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تنسب للطاعن الثالث جريمة الاتفاق الجنائي التي قضي بعدم دستوريتها - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويضحى نعي الطاعن الثالث على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جنايتا الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها في حق الطاعن الثاني كما هما معرفتان به في القانون ، وكان نعيه بأن الواقعة مجرد أعمال تحضيرية لم تصل إلى حد الشروع ولا تشكل جريمة ولا تنطبق عليها مواد الاتهام لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان دور الطاعن الثاني في الواقعة قد اقتصر على الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، فلا محل لتوفر صفة الموظف العام في حقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المعتبرة أموالها أموالاً عامة ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بتسهيل انتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة للغير بنية تملكه وإضاعته على ربه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ملكية المال محل الجريمة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على ملكيته ، وكان نص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أن : ( الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المال - السيارات - محل الجريمة متحفظ عليها تحت يد إحدى جهات الدولة " .... " وقد أصبحت ملكاً للدولة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الدعاوى المضبوطة على ذمتها دون أن يطلب أصحابها استلامها ، ولم تكن ملكية تلك السيارات محل منازعة من الطاعن الثاني حتى يلزم الحكم بمواجهتها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من انتفاء صفة المال العام عن المال - السيارات - محل الجريمة لكونها مملوكة لأفراد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة ، فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد يفيد اطراحها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها بما لا تناقض فيه ، وقد اقتنعت بوقوع الضبط على الصورة التي قال بها ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الثالث - وكان ما أوردته سائغاً في العقل والمنطق وفي بيان واقعة الضبط والمستندات المزورة المضبوطة بحوزة الطاعن الثاني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهد الإثبات الثاني - بشأن اتصاله هاتفياً بالطاعن الأول للتأكد من صحة قرار تسليم السيارة المستولى عليها – أنه له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية والشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن الأول على تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال الضابطين مجرييها – شاهدي الإثبات السادس والسابع - كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أساسية ، مطرحاً برد سائغٍ وكافٍ دفعيه ببطلان وتناقض التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من تعويله على التحريات رغم بطلانها لعدم جديتها وتناقضها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يُدن الطاعن الأول بجريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الممهور ببصمته قرار نيابة .... الكلية المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في أسباب طعنه يغدو أمراً خارجاً عن نطاق ما قضى به الحكم وغير متصل به . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وهو ما ركن الحكم المطعون فيه إليه في اطراحه لدفع الطاعن الثاني بالعبث في الأحراز المرسلة للطب الشرعي ، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني منعاه على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن الأول بانتفاء صلته بالواقعة وبعدم ارتكابه جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام ، وكذا دفع الطاعن الثاني بانتفاء التهمة في حقه وبانتفاء صلته بالمحررات الرسمية المزورة المضبوط والمتعلقة بالسيارة المستولى عليها مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن الثاني أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة خاصته لإجرائه دون توافر الحالة التي تجيزه أو صدور إذن من النيابة به ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعي الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الثاني لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه القصور والبطلان في التقرير الفني الذي استند الحكم المطعون فيه إليه في الإدانة ، وكذا عن أوجه الدفوع المبداة من دفاعه بالمرافعة الشفوية والتي أغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن حسن سمعته وسلوكه وعدم تصور ارتكابه للجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته - خلافاً لما يزعمه الطاعن الثاني بأسباب طعنه - مضمون المحررات المزورة مع أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات المزورة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن الثاني وقد اطلع عليها أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها - المسندتين إلى الطاعن الثاني - جريمة واحدة لتوافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما لكونهما قد ارتكبتا لغرض واحد ، وعاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى باعتبارها الأشد ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق