الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية في كل إمارة من الإمارات.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أولاً: الأسمدة:
وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية وهي أنواع:
1 - الأسمدة الكيماوية: وهي مركبات كيماوية تحضر صناعيًا وتحتوي على عناصر غذائية للنبات وهي نوعان:
أ. بسيطة: تحتوي على عنصر سمادي واحد.
ب.مركبة: تحتوي على أكثر من عنصر سمادي.
2. الأسمدة العضوية: وهي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية لازمة لتحسين خواص التربة الطبيعية وغيرها.
ثانيًا: المصلحات الزراعية: وهي المواد التي تعمل على إصلاح التربة أو تحسينها، والكائنات الحية الدقيقة التي بإضافتها إلى التربة أو البذور تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل وتشمل:
1. مصلحات تربة: وهي المواد التي بإضافتها إلى التربة الزراعية تعمل على تحسين خواصها مما يترتب عليه زيادة في إنتاج المحاصيل.
2. كائنات حية دقيقة: وهي كائنات حية صغيرة جدًا تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية لتساعد البذور في تثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحليل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.

المادة (3)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع الأسمدة والمصلحات الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات إنتاجها وتصنيعها واستخدامها واستيرادها وتداولها والإعلان عنها بالدولة. وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. شروط وإجراءات الإعلان عن الأسمدة والمصلحات الزراعية.
2. مواصفات عبوات الأسمدة والمصلحات الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
3. شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة والمصلحات الزراعية وتقدير مدى صلاحيتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والتحاليل والبت فيها.
4. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة والمصلحات الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (4)
لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الأسمدة والمصلحات الزراعية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك:
1. الأسمدة والمصلحات الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي.
2. الأسمدة والمصلحات الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (5)
يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة أو المصلحات الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)


يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)


كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100000) مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات إذا ترتب على المخالفة موت إنسان أو تأثير ضار بصحته.
وفضلاً عما تقدم يحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)


تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق