جلسة 5 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة وتقي الدين دياب نواب رئيس المحكمة .
----------------
(63)
الطعن رقم 1579 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) نيابة عامة . نقض " المصلحة في الطعن " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
النيابة العامة . تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق القانون . طعنها بطريق النقض في الأحكام لمصلحة المحكوم عليه . جائز . علة ذلك ؟
(3) ذخائر . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عن جريمة حيازة ذخيرة بقصد الاتجار . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .
2- من المقرر أن النيابة العامة تختصّ بمركز قانونيّ خاصّ في مجال المصلحة والصفة في الطعن اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، فلها أن تطعن في الأحكام ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك ، بل كانت المصلحة للمحكـوم عليه ، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، ويضحى طعنها جائزاً قانوناً .
3- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار وأعمل في حقه حكم المواد 6 ، 7/ 1 بند أ ، 12/ 1 ، 13 /2،1 ، 15 /1 ، 29 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والتي تعاقب على تلك الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشر جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عن تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلانٍ في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة جنيهات بعقوبة السجن المشدد وغرامة خمسمائة جنيه المقضي بها عن جريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة .... ( طاعن ، مطعون ضده ) – وآخر سبق الحكم عليه - بأنهما :
1- حـازا بقصد الاتجار عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حازا بقصد الاتجار ذخائر ( عدد خمسة آلاف وسبعمائة طلقة خرطوش ) مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها حال كون المتهم السابق الحكم عليه يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، ۳۸/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد 6 ، 7 /1 بند أ ، 12/ 1 ، 13 /2،1 ، 15/ 1 ، 29 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية ، ومصادرة المخدر والذخائر المضبوطين ، وذلك باعتبار أن إحرازه الأقراص المخدرة مجرداً من أي من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن النيابة العامة تختص بمركز قانوني خاص في مجال المصلحة والصفة في الطعن اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، فلها أن تطعن في الأحكام ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك ، بل كانت المصلحة للمحكـوم عليه ، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، ويضحى طعنها جائزاً قانوناً .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى بعقوبة أشدّ من العقوبة المقررة لتلك الجريمة رغم أنه أعمل في حقه المادتين 13/2،1 ، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار وأعمل في حقه حكم المواد 6 ، 7 /1 بند أ ، 12 /1 ، 13 /2،1 ، 15 /1 ، 29 ،30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والتي تعاقب على تلك الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشر جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبةالمطعون ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عن تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلانٍ في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة جنيهات بعقوبة السجن المشدد وغرامة خمسمائة جنيه المقضي بها عن جريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق