الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2024

الطعن 4918 لسنة 85 ق جلسة 23 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 99 ص 638

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عبد الفتاح أحمد أبو زيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف الكشكي، أسامة البحيري، معتز الشويخ وطارق أبو رية "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(99)
الطعن رقم 4918 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " .
الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته . عدم جواز الطعن فيه من طرفيه . علة ذلك .
(2) صلح " الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام : الصلح المتضمن منع المتهم من التصرف في أمواله " .
صدور قرار النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها . أثره . غل يد الصادر ضده القرار عن إدارة أمواله والتصرف فيها . علة ذلك . تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . أثره . عدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك الإجراء أو التصالح بشأنه عملًا بالمادة 551 مدني .
(3) نيابة عامة " تدخل النيابة العامة في الدعاوى : تمسك النيابة العامة بالأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
اختصام الطاعن بصفته النائب العام في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته . أثره . حقه في إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته ولو لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة . شرطه . أن يكون الحكم الصادر في مواجهته ضارًا بالمصلحة العامة أو بالحقوق التي يدعيها .
(4) استئناف " جواز الاستئناف : جواز استئناف النائب العام حكم الصلح بشأن تصرفات المتهم الممنوع من التصرف في أمواله " .
ثبوت إقامة المطعون ضدهم بالبند أولًا دعواهم قِبَلَ باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعهم لعين التداعي وصدور حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة في مواجهة الطاعن بصفته النائب العام واستئناف الأخير لذلك الحكم طالبًا رفض الدعوى استنادًا لصدور أمر بمنع البائعين من التصرف في أموالهم مما يضر بالحقوق والمصلحة العامة التي كفل القانون للطاعن صيانتها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استنادًا لكون الطاعن بصفته ليس خصمًا حقيقيًّا في الدعوى لصدور الحكم في مواجهته رغم جواز طرح دفاعه ومنازعتهم في الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض– أنَّ الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته، ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه؛ لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يعد قائمًا بوظيفته- الفصل في خصومة- بل تكون مهمته مقصورةً على إثبات ما اتفقوا عليه أمامه وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أنَّ صدور قرار النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها يترتبُ عليه ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التي وقعت الجريمة على أموالها غلُّ يد الصادر ضده القرار عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وهو إجراءٌ متعلقٌ بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التصالح بشأنه عملًا بالمادة 551 من القانـون المدني.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن الطاعن بصفته -النائب العام– قد اُختصم في الدعوى لِيصدرَ الحكم في مواجهته فيحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته سواءً أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة؛ لأنَّ الخصومة في الاستئناف ليست إلَّا امتدادًا لذات الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى، وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته، فإذا ما تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى في الدعوى فليس هناك ما يحول قانونًا بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته بقبول إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة متى كان ضارًا بالمصلحة العامة أو بالحقوق التي يدعيها.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند أولًا أقاموا دعواهم على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/7/1998 -والمتضمن بيعهم للعين المبينة به- في مواجهة الطاعن بصفته، وصدر الحكم بقبول إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فاستأنفه الطاعن بصفته طالبًا رفض الدعوى لدفاع حاصله أنه صدر أمر النائب العام رقم ... لسنة ۲۰۰۱ بتاريخ 31/10/2001 بشأن القضية رقم ... لسنة ۲۰۰۱ حصر مالية بمنع البائعين/ ... و ... وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، فيكون الحكم بذلك قد أضر بالحقوق والمصلحة العامة التي كفل القانون للطاعن صيانتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الطاعن بصفته ليس خصمًا حقيقيًّا في الدعوى لصدور الحكم في مواجهته، رغم أنه يجوز له طرح دفاعه ومنازعتهم في الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، ممَّا حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن في الموضوع مما يتعين نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إنَّ الوقائعَ -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند أولًا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۰ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/7/1998- المتضمن بيع الفيلا المبينة بصحيفة الدعوى نظير مبلغ خمسمائة ألف جنيهٍ- في مواجهة الطاعن بصفته، وقالوا بيانًا لذلك: إنه بموجب العقد سالف البيان باع لهم مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيًا عن نفسه وبصفته العين محل التداعي، والتي آلت إليهم ملكيتها بموجب المشهر رقم ... لسنة ۱۹۹۲ شمال القاهرة، وإذ لم يتمكنوا من التسجيل، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 7/11/2010 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 13/1/2015 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعنُ على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وَحَيْثُ إنَّ الطعنَ أُقيم على سببٍ واحدٍ ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه نازع المطعون ضدهم في الدعوى وتمسك أمام محكمة الاستئناف برفضها لصدور قرار النائب العام رقم ... لسنة ۲۰۰۱ بمنع مورث المطعون ضدهم بالبند ثالثًا والمطعون ضده الثاني بالبند رابعًا وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم، ومن ثم أصبح خصمًا حقيقيًّا، ويجوز له استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة لمخالفته للقرار سالف البيان، إلَّا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بعدم جواز الاستئناف بقالة إنه لم يكن خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي في أساسه سدید؛ ذلك أنَّه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئِنْ كان الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته، ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه؛ لأنَّ القاضي وهو يصدق على الصلح لا يعد قائماً بوظيفته -الفصل في خصومة- بل تكون مهمته مقصورةً على إثبات ما اتفقوا عليه أمامه وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية، إلَّا أنَّه لمَّا كان صدور قرار النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها يترتبُ عليه ولأسبابٍ تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التي وقعت الجريمة على أموالها غلُّ يد الصادر ضده القرار عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وهو إجراءٌ متعلقٌ بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التصالح بشأنه عملًا بالمادة 551 من القانـون المدنـي، وإذ اُختصم الطاعنُ بصفته - النائب العام - في الدعوى لِيصدرَ الحكم في مواجهته، فيحق له -وفقًا لِمَا سلف- إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته سواءً أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة؛ لأنَّ الخصومة في الاستئناف ليست إلَّا امتدادًا لذات الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى، وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته، فإذا ما تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى في الدعوى، فليس هناك ما يحول قانونًا بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته بقبول إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة متى كان ضارًا بالمصلحة العامة أو بالحقوق التي يدعيها. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند أولًا أقاموا دعواهم على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/7/1998- والمتضمن بيعهم للعين المبينة به- في مواجهة الطاعن بصفته، وصدر الحكم بقبول إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فاستأنفه الطاعن بصفته طالبًا رفض الدعوى لدفاع حاصله أنه صدر أمر النائب العام رقم ... لسنة ۲۰۰۱ بتاريخ 31/10/2001 بشأن القضية رقم ... لسنة ۲۰۰۱ حصر مالية بمنع البائعين/ ... و ... وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، فيكون الحكم بذلك قد أضر بالحقوق والمصلحة العامة التي كفل القانون للطاعن صيانتها، لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الطاعن بصفته ليس خصمًا حقيقيًّا في الدعوى؛ لصدور الحكم في مواجهته، رغم أنه -وعلى نحو ما سلف بيانه- يجوز له طرح دفاعه ومنازعتهم في الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون، ممَّا حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن في الموضوع، مما يتعين نقضه لهذا السبب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق