محل الالتزام. وجوب أن يكون مشروعًا لا يتعارض مع نص ناه. علة. مخالفة هذا التعارض للنظام العام. م 135 مدنى.الحكم كاملاً
الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل الدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه. مؤداه. عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة. المادتان 347/ 2، 586/ 2 مدني.الحكم كاملاً
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية. وجوب بيان الأجرة القانونية الواجب على المستأجر أداؤها. في حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية.الحكم كاملاً
المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.الحكم كاملاً
الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن مع عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في موطن البائع.الحكم كاملاً
محل الالتزام يكفي أن يكون قابلاً للتعيين. وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره.الحكم كاملاً
عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.الحكم كاملاً
خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.الحكم كاملاً
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية . وجوب بيان الأجرة على المستأجر أداؤها . علة ذلك .الحكم كاملاً
عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلانه. التمسك به حق لطرفيه دون الآخر.الحكم كاملاً
الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في مواجهة البائع.الحكم كاملاً
الأرض الفضاء. تأجير المؤجر لها لا يفيد بأن الإيجار اللاحق ورد على غير محل. إجراء المفاضلة بين المستأجرين. سبيله. مادة 573 مدني.الحكم كاملاً
الأرض الفضاء. تأجير المؤجر لها لا يفيد بأن الإيجار اللاحق ورد على غير محل. إجراء المفاضلة بين المستأجرين. سبيله. مادة 573 مدني.الحكم كاملاً
عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة. يكون محل الالتزام معلوم المقدار كلما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاة سلطة التقدير.الحكم كاملاً
تشترط المادة 226 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، ويدخل في هذا النطاق مقابل الإجازة وبدل الإنذار ومكافأة نهاية مدة الخدمة .الحكم كاملاً
عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك التعويض عن العمل غير المشروع. يكون محل الالتزام معلوم المقدار إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير.الحكم كاملاً
التزام بائع المتجر بضمان عدم التعرض للمشترى فى انتفاعه وبالامتناع عن كل ما من شأنه الانتقاص من هذا الانتفاع.الحكم كاملاً
يكفى أن يكون قابلاً للتعين. التزام محله منذ نشأته مبلغ من النقود. استحقاق الفوائد عنه من يوم المطالبة القضائية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق