الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1989م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975م، في شأن السجل التجاري،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984م، في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 1984م، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية،
– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1982م، بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
النصوص السابقة


يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

المادة (2)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2015.

المادة (3)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2015.

المادة (4)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/ 3/ 1987م، فيما يخص تجارة التجزئة، ومن 1/ 3/ 1990م فيما يخص تجارة الجملة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق