سبب الدين اعتباره مشروعاً ولو لم يذكر فى سنده ذكر السبب فى سند الدين اعتباره السبب الحقيقى الذى قبل المدين الالتزام من أجله إدعاء المدين عدم صحته أو صوريته وجوب إقامته الدليل على ذلك. المادتان 136، 137 مدنى.الحكم كاملاً
تمسك الخصم بورقه مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة وطلبه الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدا بشهادة الشهود التزام القاضى بالرد على دفاعه من حيث كون الورقة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها والإ كان حكمه قاصراً.الحكم كاملاً
هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. العدول عنها لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة.الحكم كاملاً
الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة. هبة استردادها. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي. انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم أحقيته في الرجوع في الهبة فيما تعلقت بها من هدايا. اعتباره الشبكة جزءاً من المهر وقضاؤه بأحقيته. خطأ.الحكم كاملاً
مفاد توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية. عبء إثبات انعدام السبب على من يدعيه. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون.الحكم كاملاً
عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن السبب مشروعاً. م 137 مدني. إدعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته، وقوع عبء إثباته على عاتقه.الحكم كاملاً
إثبات المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعي عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاءً لدين سابق .الحكم كاملاً
إقرار الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكره سبباً مشروعاً آخر له. إقرار غير قابل للتجزئة. أثره. بقاء الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين عدم صحة هذا السبب الآخر .الحكم كاملاً
تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.الحكم كاملاً
الهبة الصادرة من والد لولده تضمنها تعاملاً مسبقاً في تركته.الحكم كاملاً
الادعاء بانعدام السبب المذكور في العقد. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. م 137/ 2 مدني.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع.الحكم كاملاً
الاتفاق على التخلي عن الاشتراك في المزايدة في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.. رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ذلك الاتفاق استناداً إلى مخالفته للنظام العام. خطأ.الحكم كاملاً
هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. فسخ الخطبة لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج.الحكم كاملاً
عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى بطلانه. افتراض وجود سبب مشروع للالتزام ما لم يقم الدليل على غير ذلك. المادتان 136 و137 مدني.الحكم كاملاً
قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي فرضت لمصلحتها تلك القيود. مخالفة أغلب مالكي العقارات المرتفقة تلك القيود. انتفاء التزام صاحب العقار المرتفق به لانتفاء السبب.الحكم كاملاً
ذكر سبب الالتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى ومعدوم. عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لمخالفة ما اشتمل عليه دليل كتابى. جواز ذلك الإثبات بكافة الطرق إذا كان الالتزام تجاريا.الحكم كاملاً
عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة - فيما بين المتعاقدين - إلا بالكتابة. جواز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة تعززه البينة أو القرائن.الحكم كاملاً
في حقوق الارتفاق التبادلية سبب التزام مالك العقار باحترام حق الارتفاق المقرر على عقاره لمصلحة عقار آخر هو التزام مالك هذا العقار الآخر باحترام الارتفاق المقابل لمصلحة مالك العقار الأول.الحكم كاملاً
حصول المفلس على رد اعتباره بناء على تقرير دائنه بأنه استوفى دينه. اعتراف المفلس بأن الدين لم يوف وإنما استبدل به دين آخر.الحكم كاملاً
نصت المادة 137 من القانون المدني على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق