رجوع المتبوع - وهو كفيل متضامن - على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور لا يكون بالدعوى الشخصية التي قررتها المادة 800 مدني وإنما بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 مدني وهي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني. عدم جواز رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور.الحكم كاملاً
رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي والحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين 326/ 1 و329 مدني. حلول الكفيل الموفى محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. للكفيل رفع دعواه على المدين - في القرض المعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه - أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق