الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أملاك - أملاك الدولة العامة والخاصة / بيعها




بيع أملاك الدولة الخاصة. معقود للمحافظين وحدهم - كل في نطاق المحافظة التي يمثلها. ق43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه. انعقاد البيع صحيحاً مستوفياً لأركانه وفقاً للشروط المعلن عنها.الحكم كاملاً




بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها. معقود للمحافظين كل في دائرة اختصاصه. إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض.الحكم كاملاً




التصديق على عقود بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي ق 3 لسنة 1986. معقود لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض لا يعتبر إيجاباً منها. الإيجاب في هذه الحالة من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين.الحكم كاملاً




تقرير المشرع بيع الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لأصحاب المباني المشيدة عليها بالثمن الذي تساويه الأرض وقت البيع.الحكم كاملاً




اختصاص مجالس المدن في دوائر اختصاصها ببيع زوائد التنظيم نهائي فيما لا تجاوز قيمته ألف جنيه. عدم وجوب تصديق مجلس المحافظة على البيع إلا فيما زاد على هذه القيمة المادتان 34 ق 124 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971، 43 من اللاحقة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري 1513 لسنة 1960. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن بيع مجلس المدينة زوائد التنظيم للمطعون ضده قد تم في حدود اختصاصه النهائي. صحيح.الحكم كاملاً




اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم، مؤدى ذلك. بيع زوائد التنظيم دون موافقة الجهة المختصة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة. لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. المادة الأولى من القرار الجمهوري 549 لسنة 1976. تفسير ذلك. اعتبار التصديق قبولاً بالبيع والرغبة في الشراء إيجاباً.الحكم كاملاً




التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه.الحكم كاملاً




بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد. ركن القبول فيه تصديق وزارة المالية أو المحافظ قرار جمهوري 549/ 76 بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة.الحكم كاملاً




بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد - ركن القبول فيه. مناطه. رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.الحكم كاملاً




قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً




بيع أملاك الحكومة الخاصة. الأصل فيه أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة مظاريف مختومة. إباحة البيع بالممارسة فى حالات استثنائية. حظر البيع بالممارسة للموظفين بالذات أو بالواسطة إلا فى الحالات الواردة بالمادة الثانية من لائحة بيع أملاك الحكومة.الحكم كاملاً




عدم تمام بيع الأملاك الخاصة بالدولة بين مصلحة الأملاك وطالب الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية.الحكم كاملاً




الأصل فى بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بعطاءات داخل مظاريف مختومة، ويجوز استثناءً حصول البيع بالممارسة فى أحوال خاصة. وإذا كانت المادة الثالثة من شروط بيع أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار ناظر المالية فى 21 من أغسطس سنة 1902 - بناءً على ما خولته إياه المادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 الخاص بضريبة ما يباع من أطيان الحكومة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق