علم
المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه
بدفع الأجرة إليه
حوالة
الدين. جواز تمامها باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء
المدين القديم. انتقال الدين بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين
الجديد المحال عليه. المادتان 320، 321 مدني.
التزام
المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور. سببه عقد التأمين وليس خطأ الغير
المسئول عن الحادث.
عدم
اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق
الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.
حوالة
الحق. تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو
طبيعة الالتزام. م 303 مدني.
نفاذ
حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه
بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال له.
إعلان
المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني.
مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء
الحق المحال به. أثره. نفاذ الحوالة في حقه.
عدول
قاضي الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. شرطه. وجوب
بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين. حوالة
الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه.
حوالة
الحق. انعقادها دون حاجة لرضاء المدين. عدم نفاذها في حقه إلا بإعلانه بها رسمياً
أو بالإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون أو قبوله لها وذلك اعتباراً من هذا
التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه
ودفوعه ومنها الدفع بانقضاء الحق المحال به.
العرض
الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. ماهيته - الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين. شرطه.
أن تتوافر فيه شروط الوفاء المبرئ للذمة ومنها عرض المبلغ على صاحب الصفة في
استيفاء الحق. قبول العرض. من التصرفات القانونية التي لا يجوز للمحامي مباشرتها
إلا بتفويض في عقد الوكالة.
بيع
لمشتري العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار.
وفاء
المتبوع بالتعويض للمضرور. مؤداه. حلوله محل الأخير في حقه وانتقاله إليه بما يرد
عليه من دفوع. أثره. للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كانت له
قبل المضرور طالما لم يكن خصماً في دعوى المضرور على المتبوع.
انصراف
أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م
145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد
لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.
قبول
المدين للحوالة حتى تنفذ قبله. هو القبول الذي يصدر منه وقت الحوالة أو بعدها. لا
يعد قبولاً بالمعنى الذي قصده المشرع بالمادة 305 مدني تصريح المدين في سند الدين
أنه يقبل مقدماً حوالة الحق للغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق