الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الأتي:

الفصل الأول : تعاريف

المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة الجمركية في الإمارة المعنية.
إجراء كيمبرلي: النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام.
الجهة المعنية: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن النظام الايسوميتري والذي يتصف بمقاومة نسبية للخدش بمعدل (10) وكثافة نوعية تبلغ (3.52) تقريبًا ومعامل انكسار بمعدل (2.42).
الماس الخام: الماس غير المشغول أو المنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم (7102.10) و(7102.21) و(7102.31) الوارد في إجراء كيمبرلي.
ماس المنازعات: الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراع الذي يهدف إلى تفويض الحكومات الشرعية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي النافذة ذات الصلة أو أية قرارات أخرى يتخذها مجلس الأمن مستقبلاً، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/ 56 أو أية قرارات مماثلة تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلاً.
بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج شحنة الماس الخام.
بلد المصدر: آخر بلد مشارك تمت فيه عملية تصدير شحنة الماس الخام حسب البيانات المسجلة بوثيقة الاستيراد.
التصدير: الإخراج من أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة التصدير: الجهة التي يعينها المشارك الذي تغادر أراضيه شحنة الماس الخام وتكون مفوضة بالتصديق على شهادة أجراء كيمبرلي.
الاستيراد: الإدخال إلى أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة الاستيراد: الجهة أو الجهات التي يعينها المشارك الذي تستورد إلى أراضيه شحنة الماس الخام وتقوم باستكمال كافة إجراءات الاستيراد خصوصًا التأكد من الشهادة المرفقة.
شهادة الدولة: شهادة إجراء كيمبرلي التي تصدرها الجهة المعنية في الدولة.
شهادة إجراء كيمبرلي: وثيقة ضد العبث والتزوير وتتخذ شكلاً خاصًا مبينًا فيه أن شحنة الماس الخام مستوفية لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
الطرد: طرد واحد أو أكثر من الماس معبأة معًا وليس بشكل فردي.
المشارك: أية دولة أو منظمة دولية أو إقليم غير مستقل تابع لدولة أو إقليم جمركي يسري عليه إجراء كيمبرلي.
الشحنة: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر بصورة فعلية.
العبور: المرور الطبيعي عبر إقليم المشارك أو غير المشارك بالمسافنة أو التخزين أو تغيير وسيلة النقل أو بغير بذلك حيث يكون هذا المرور جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي وراء حدود المشارك أو غير المشارك.
المفتش: الشخص المعين من قبل الجهة المعنية والسلطة المختصة والمخول صفة مأموري الضبط القضائي.

الفصل الثاني : اختصاصات مجلس الوزراء والوزير

المادة (2)
في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون يختص بالوزير بما يأتي:
1. تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في إجراء كيمبرلي.
2. نشر المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة للحصول على شهادة الدولة أو المعلومات التي جمعت خلال التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.
3. جمع وتصنيف واستخدام الإحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام إلى الدولة من أجل التحليل والدراسة أو للتبادل مع المشاركين الآخرين، ونشر عدد تلك الشهادات.
4. تحديد الطريقة أو النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها وتحديد محتويات الشهادة ومدة سريانها.
5. تحديد الطريقة أو الشكل والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها الطلب الذي يُقدم إلى السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.
6. وضع الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة في تصدير أو استيراد الماس الخام.
7. تحديد السجلات التي يجب أن يحتفظ بها الأشخاص الذين يستوردون أو يصدرون الماس الخام.

المادة (3)
تحدد نقاط الدخول والخروج لاستيراد وتصدير الماس الخام إلى ومن الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (4)
تحدد الرسوم المستحقة عن إصدار أو استبدال أو تصديق شهادات الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

الفصل الثالث : نظام استيراد الماس الخام

المادة (5)
يُحظر استيراد الماس الخام إلى الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يكون الاستيراد مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي مصادق عليها من الجهة المعنية للمشارك ومحتوية على معلومات كاملة وصحيحة.
2. أن يستورد في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة حسب الأصول من قِبل الجهة المعنية لذلك المشارك.

المادة (6)


على السلطة المختصة التأكد من عدم العبث في الشهادة قبل التصديق عليها وإعادتها إلى المستورد للاحتفاظ بها باعتبارها رخصة لحيازة الماس الخام المستورد.

المادة (7)


على السلطة المختصة إخطار جهة التصدير بما يفيد تأكيد الاستيراد.

المادة (8)


على السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر الشخص الذي استورد الماس الخام بإعادته إلي المشارك في حالة وصوله إلى الدولة مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي ولكن في حاوية مفتوحة.

المادة (9)


على السلطة المختصة أن تقوم بفتح الحاويات للتأكد من مطابقة محتوياتها للبيانات الواردة في شهادة إجراء كيمبرلي.

المادة (10)


1.إذا قررت السلطة المختصة عدم صحة البيانات أو عدم تطابق محتويات الشحنة مع شهادة إجراء كيمبرلي المرفقة بالماس الخام، وجب على تلك السلطة القيام بما يأتي:
أ. حجز الشحنة فورًا.
ب. إرسال المعلومات ذات الصلة إلى الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على شهادة الشحنة المحجوزة.
2. إذا كان الأمر نتيجة خطأ غير مقصود، جاز للسلطة المختصة بالتشاور مع الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على الشهادة أن تصحح الخطأ وتواصل إجراءات الفحص والتدقيق.
3. يجب على السلطة المختصة التي حجزت الشحنة في الحالات الأخرى أن تعيد الشحنة على نفقة المستورد إلى الجهة المعنية لبلد المُصدر إذا أمكن تحديده وإلا وجب على تلك السلطة مصادرة تلك الشحنة وطرحها للبيع بالمزاد العلني وتحويل المبلغ الناتج عن ذلك بعد خصم تكاليف البيع إلى الجهة المعنية للمشارك لاستخدامه في تفعيل نظام التصديق الذي نص عليه إجراء كيمبرلي.

المادة (11)


لا يجوز لأي شخص - طبيعيًا كان أو اعتباريًا - أن يقوم باستيراد أو تصدير الماس الخام إلى ومن الدولة إلا من خلال نقاط الدخول أو الخروج المحددة ذلك.

الفصل الرابع : نظام تصدير الماس الخام

المادة (12)


يُحظر تصدير الماس الخام من الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يكون التصدير مشفوعًا بشهادة الدولة طبقًا لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
2. أن يصدر في حاويات مقاومة العبث ومُقفلة من السلطة المختصة حسب الأصول.

المادة (13)


1. على السلطة المختصة عند التصديق على شهادة الدولة مراعاة ما يأتي:
أ. أن يقدم المصدر أدلة قاطعة بأن الماس الخام الذي يريد تصديره قد تم استيراده طبقًا للشروط الواردة في هذه القانون أو كان موجودًا في الدولة قبل نفاذ هذا القانون.
ب. أن تكون البيانات المدونة في الشهادة صحيحة بالإضافة إلى أن الماس الخام سيُصدر إلى المشارك في إجراء كيمبرلي.
ج. أن يتم استيفاء الرسوم المقررة لإصدار الشهادة.
2. على السلطة المختصة عدم التصديق على الشهادة إلا بعد قفل الحاوية التي تحتوي على الماس الخام.
3. تقوم السلطة المختصة بتسليم الشهادة التي صدقت عليها إلى المصدر.

المادة (14)


عند استلام الطلب للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام، فللجهة المعنية ما يأتي:
1. تسليم الشهادة إذا كان الطلب مستوفيًا للشروط التي نصت عليها المادة (13) من هذا القانون.
2. إخطار مقدم الطلب كتابةً بأسباب عدم كفاية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهلة المقررة لاستيفاء النقص في الطلب، فإذا لم يستوفِ خلالها اعتبر الطلب مرفوضًا.
3. رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة (13) من هذا القانون وإخطار مُقدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض.

المادة (15)


يجوز للسلطة المختصة أن تعتبر البيان الذي يوقعه المصدر دليلاً قاطعًا على أن الاستيراد شرعي إلى الدولة إذا كان المصدر عضوًا في منظمة تمثل تجار الماس الخام وسبق لها المساهمة في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي وكانت مدرجة في القائمة التي تضعها الجهة المعنية للمشارك لهذا الغرض، ويجب أن يحتوي هذا البيان على المعلومات التي تدون في فاتورة طبقًا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

المادة (16)


على السلطة المختصة حجز الشحنة من الماس الخام المراد تصديره في حالة عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادتان (13) و(15) من هذا القانون.

المادة (17)


على السلطة المختصة قبل التصديق على الشهادة أن تقوم بفحص الماس الخام المراد تصديره للتأكد من مطابقة خصائصه للبيانات المدونة في الشهادة، وبخاصة الوزن والقيمة.

الفصل الخامس : نظام عبور الماس الخام إلى خارج الدولة

المادة (18)


1. للسلطة المختصة أن تحجز الماس الخام العابر إلى خارج الدولة إذا لم يكن مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي أو كان في حاوية مفتوحة.
2. للسلطة المختصة أن تأمر بإعادة الماس الخام العابر إلى خارج الدولة والمشفوع بشهادة إجراء كيمبرلي إلى المشارك الذي أصدر الشهادة إذا وصل إلى الدولة في حاوية مفتوحة.

الفصل السادس : تنظيم الصناعة الذاتي

المادة (19)


يجوز للمنظمات التي تمثل تجار الماس الخام والتي أسهمت في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض التنفيذ إجراء كيمبرلي أن تقدم طلبًا إلى الوزير لإدراجها في القائمة المعدة لهذا الغرض طبقًا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل السابع : التصرف في الأشياء المحجوزة

المادة (20)


على المفتش - عند ضبط أو حجز الماس الخام أو أية أشياء أخرى متعلقة به - أن يبين الأسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أو الحجز.

المادة (21)


يجوز حفظ الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به في المكان الذي حجزت فيه أو نقلها إلى مكان أكثر أمنًا.

المادة (22)


1. مع مراعاة حكم البند (3) من هذه المادة لا يجوز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به بعد أن تقرر السلطة المختصة أن ذلك الماس أو تلك الأشياء لا تخالف أحكام هذا القانون.
2. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به, وعلى السلطة المختصة عندها إعادة ذلك الماس أو تلك الأشياء إلى مالكها أو إلى حائزها عند حجزها.
3. إذا رُفعت الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون، جاز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به إلى أن تنتهي المحاكمة، ولمالكها أو حائزها اللجوء إلى النيابة العامة أو القضاء لطلب فك الحجز.
4. إذا برأت المحكمة المتهم جاز لها أن تأمر بإعادة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به لمالكها أو حائزها عند حجزها.
5. إذا أدانت المحكمة المتهم، جاز لها بالإضافة إلى أية عقوبة توقعها بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بمصادرة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به.

الفصل الثامن : العقوبات

المادة (23)


1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو شرع في إدخال الماس الخام إلى الدولة أو أخرجه أو شرع في إخراجه منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة الماس الخام ووسائل النقل وغير ذلك من الأشياء التي استخدمت في التهريب أو أعدت لتستخدم فيه.
2. لا يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مئتي طن وكذلك وسائل بالنقل العامة والطائرات.
3. يُخطر بقرار المصادرة مالك الماس الخام والأشياء المحجوزة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره رسميًا بذلك.

المادة (24)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. أدلى شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو أي مستند آخر للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام مع علمه بعدم صحتها.
2. قدم إلى السلطة المختصة أو استعمل أثناء مباشرته أي إجراء للحصول على شهادة الدولة أي بيان أو مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
3. أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة.

المادة (25)


فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (23) و(24) من هذا القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (26)


لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة.

المادة (27)


تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الطلب بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلي الباقين.

الفصل التاسع : اختصاصات مفتشي السلطة المختصة

المادة (28)
النصوص السابقة


يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، قرارًا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالألماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه وللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (29)


لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يأتي:
1. الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أيًا كان نوعها إذا تعلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية استيراد وتصدير الماس الخام إلى ومن الدولة بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي وله ضبطها عند تعلقها بجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2. دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل - ما عدا المساكن - عندما تكون لدى المفتش أسباب تحمله على الاعتقاد أن الماس الخام أو أي سجل أو دفتر حسابات أو وثيقة ينطبق عليها هذا القانون توجد في ذلك المكان أو تلك الوسيلة.
3. فتح أي طرد أو حاوية عندما تكون للمفتش أسباب تحمله على الاعتقاد أنها تحتوي على أي شيء نص عليه في البند السابق.
4. فحص الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به.
5. أخذ قياسات وإجراء تحاليل للماس الخام لا تؤثر في قيمته.
6. ضبط الأشياء المتعلقة بجرائم الماس الخام ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات.
7. الاستعانة بالسلطة العامة.

الفصل العاشر : أحكام عامة

المادة (30)


تسعى الجهة المعنية إلى ضمان التنفيذ الأمثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وخاصة من خلال التعاون مع المشاركين في هذا الإجراء، ولتحقيق هذه الغاية ومع عدم الإخلال بقنوات الاتصال المتبعة في الدولة، يجوز لها أن تتبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول التجارة في الماس الخام وماس المنازعات وتتعاون معهم في مراقبة الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة.

المادة (31)


تحتفظ الجهة المعنية بقاعدة بيانات عن الأحكام الصادرة من المحاكم حول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (32)


لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأية إجراءات جمركية نافذة في الدولة.

المادة (33)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (34)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق