الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2024

الطعن 20 لسنة 88 ق جلسة 8 / 5 / 2023

محكمـة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيـد القاضي / رفعـت فهمي العـزب " نائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / طلبـه مهنى محمد و حـاتم عبدالوهـاب حموده ، محمد عبدالمولى شحاته و عبدالرحمن فاروق السماحي " نواب رئيـس المحكمة " وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1444 ه الموافق 8 من مايو سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20 لسنة 88 ق .

المرفوع مــن
السيد / ........... .
يعلن - قرية المعصرة - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية .
ضـــــــــــــــــد
السيد/ ........... .
ويعلن - .......... - قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية.

----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين والتعسف في توجيهها متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه ، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية أن في إصرار الطاعن على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده رغم علمه بإقامته بالمملكة العربية السعودية لكونه سعودي الجنسية وتعذر حضوره لحلف اليمين الموجه إليه ، يُعد تعسفاً من الطاعن في توجيهها إليه ، كما خلص الحكم إلى رفض الطعن بالتزوير على سند وكالة المحامي الحاضر عن المطعون ضده لكونه غير منتج في النزاع المطروح على المحكمة ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بقيمة السند محل التداعي والتعويض المادي والأدبي الذي ارتآه جابراً للأضرار التي لحقت بالمطعون ضده مخصوماً منه مبلغ التعويض المؤقت المحكوم به ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين والتعسف في توجيهها وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور لحلفها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة - منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وأَلزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق