الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 فبراير 2024

مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2006م في شأن الدفاع المدني

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم( 4 ) لسنة 1976م بالموافقة على انشاء مديرية عامة للدفاع المدني ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12 )لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1979م في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 5 )لسنة 1985م والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1987م والقوانين المعدلة به ،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 21 )لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 9 )لسنة 2004م في شأن التطوع في الدفاع المدني ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :


الباب الأول: أحكام عامة

المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة : أية إمارة من إمارة الدولة .
المنطقة : جزء من الإمارة .
الوزارة: وزارة الداخلية .
الوزير: وزير الداخلية .
الوكيل: وكيل الوزارة .
الجهاز : جهاز الدفاع المدني .
المجلس: مجلس الدفاع المدني .
الرئيس : رئيس المجلس .
الجهات المعنية: أية جهة حكومية أو غير حكومية لها دور في تقديم المساندة للدفاع المدني في مجال مواجهة المخاطر والكوارث .
الإدارة العامة : الإدارة العامة للدفاع المدني .
المدير العام: مدير عام الدفاع المدني .
الإدارات الفرعية : إدارات الدفاع المدني الفرعية المنشأة في مناطق الدولة المختلفة .
مدير إدارة الدفاع المدني : مدير إدارة الدفاع المدني بالإمارة أو المنطقة .
تدابير الدفاع المدني : مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتخذها الجهاز لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية .
الدفاع المدني : حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب والطوارئ والكوارث .
الكارثة : كل حدث طبيعي أو غير طبيعي يقع بإنذار أو بدون سابق إنذار من شأنه أن يهدد بالموت أو يحدث خسائر في الممتلكات أو البيئة أو يعيق سير الحياة في المجتمع ولا يمكن التعامل معه بخدمات الطوارئ العادية ويتطلب تضافر الجهود والحد من أضراره .
المخاطر : كل حدث جسيم وقع أو محتمل الوقوع تتطلب مواجهته وضع الجهاز في حالة تأهب .
النفير العام : النداء العام للعاملين بالجهاز من عسكريين ومدنيين ومتطوعين لرفع الجاهزية واتخاذ مواقعهم لمواجهة الكارثة .
المتطوع : كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني في أوقات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ .

المادة (2)
الجهاز هيئة مدنية نظامية تتبع الوزارة يناط بها اتخاذ جميع الإجراءات ومباشرة الأعمال الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر والكوارث ، وتسرى على العاملين العسكريين فيه القوانين المنظمة لقوة الشرطة والأمن ، أما العاملين المدنيين فيه فتسري في شأنهم القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية .
ويرأس الوزير الجهاز ، ويكون له حق الإشراف عليه ورقابة سير العمل فيه .


الباب الثاني: تكوين جهاز الدفاع المدني

المادة (3)
يتكون الجهاز من :
أولا: المجلس .
ثانيا: الإدارة العامة والإدارات الفرعية .
ثالثا: اللجان المحلية للدفاع المدني .
رابعا: المتطوعون .


المادة (4)
أولاً: المجلس :
1-يشكل المجلس من :
الوزير ، رئيساً.
الوكيل ، عضواً.
وكيل وزارة التربية والتعليم ، عضواً.
وكيل وزارة الأشغال العامة ، عضواً.
وكيل وزارة الطاقة – قطاع الكهرباء والماء ، عضواً.
وكيل وزارة العمل ، عضواً.
وكيل وزارة المالية والصناعة ، عضواً.
وكيل وزارة الصحة ، عضواً.
وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، عضواً.
وكيل وزارة البيئة والمياه ، عضواً.
وكيل وزارة الاقتصاد ، عضواً.
ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، عضواً.
ممثل عن الهيئة الوطنية للمواصفات ، عضواً.
الأمين العام للبلديات بالدولة ، عضواً.
المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة ، عضواً.
رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر ، عضواً.
مدير عام الدفاع المدني ، عضواً.
2- يحل الوكيل محل الرئيس في حالة غيابه .


المادة (5)
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه ويجوز للمجلس في حالة الضرورة الاجتماع بطلب من الرئيس أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
2- للمجلس الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .


المادة (6)


يكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومهامها قرار من الرئيس .

المادة (7)


يختص المجلس بما يأتي :
1- المشاركة في رسم السياسة العامة للدفاع المدني .
2- اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها .
3- تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني ومتابعتها .
4- اعتماد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة .
5- تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني ، وتقرير أولوية التنفيذ أثناء الطوارئ .

6- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للإدارة العامة قبل رفعه للوزارة للاعتماد .
7- التعاون والتنسيق مع إدارات المناطق الحرة بالدورة بشأن اشتراطات الأمن والسلامة فيها .
8- رفع التوصية لرئيس الدولة بشأن الإعلان عن وجود كارثة .
9- اتخاذ القرارات المناسبة في شأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها على ضوء النتائج والمقترحات المرفوعة إليه من اللجنة المحلية للدفاع المدني .
10- أية اختصاصات أخرى يكلف بما من مجلس الوزراء وتدخل في أهداف واختصاصات الدفاع المدني .


المادة (8)


تكون الإدارات العامة والإدارات الفرعية مسؤولة عن مباشرة الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون ، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني واتخاذ جميع الطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الأخطار أو إزالة آثارها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
وتباشر على وجهة الخصوص ما يأتي :
1- اقتراح السياسة العامة للدفاع المدني .
2- إعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسة الدفاع المدني ومتابعتها .
3- وضع شروط ومواصفات المخابئ العامة والخاصة .
4- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس وتدخل في اختصاصات الدفاع المدني .


المادة (9)


1- تشكل لجنة محلية للدفاع المدني في كل إمارة أو منطقة على النحو الآتي :
ممثل الحاكم ، رئيساً.
مدير عام الشرطة ، عضواً.
مدير إدارة الدفاع المدني ، عضواً.
مدير عام البلدية ، عضواً.
مدير المنطقة الطبية ، عضواً.
مدير المنطقة التعليمية ، عضواً.
مدير مكتب العمل ، عضواً.
مدير المنطقة المحددة في وزارة الطاقة / قطاع الكهرباء والماء عضواً.
مدير هيئة الكهرباء والمياه في الإمارة المعنية ، عضواً.
مدير المنطقة الزراعية بوزارة البيئة والمياه ، عضوا
مدير مكتب وزارة الأشغال العامة ، عضواً.
ممثل عن الشركات والمؤسسات المعنية بالاتصالات ، عضواً.
مدير فرع مؤسسة الإمارات للاتصالات ، عضواً.
ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، عضواً.

مدير مكتب وزارة الاقتصاد ، عضواً.
مدير فرع الهلال الأحمر ، عضواً.
2- يحل مدير عام الشرطة بالإمارة أو المنطقة محل رئيس اللجنة في حالة غيابه .


المادة (10)


1- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وذلك في المكان الذي يحدده ، وفي حالة الضرورة يكون انعقادها في موقع الكارثة إن أمكن ذلك ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة . ويتولى أحد ضباط الدفاع المدني أمانة سر هذه اللجنة .
2- للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .


المادة (11)


تختص اللجنة المحلية للدفاع المدني بما يأتي :
1- تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني .
2- القيام بصفة دورية بدراسة المخاطر المحتملة ، ووضع المقترحات عن كيفية مواجهتها ، ورفع نتائج هذه الدراسة والمقترحات للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
3- اتخاذ جميع الأعمال والتدابير والإجراءات الضرورية لتحقيق أغراض الدفاع المدني .
4- العمل على توعية أفراد المجتمع وحثهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني .
5- إدارة غرف ومراكز العمليات لمتابعة سير الأحداث في حالات الكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الحالات .


الباب الثالث : تدابير الدفاع المدني

المادة (12)


تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي :
1- دراسة المخاطر والكوارث المحتملة واعداد الخطط اللازمة لإدارتها .
2- إعداد برامج الوقاية من المخاطر والكوارث المحتملة والاشتراطات الخاصة بها .
3- إعداد الخطط اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث وقت الطوارئ .
4- إنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة الطوارئ .
5- وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة .
6- إعداد خطط إخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك .
7- إنشاء المخابئ العامة والإشراف على اعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين .
8- إعداد وتجهيز المعدات والآليات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني .
9- تشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة .
10- إعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين والمدنيين .
11- إعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالوجبات اللازمة أثناء المخاطر .
12- مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب ، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
13- تنسيق التعاون المتبادل بين إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الدفاع المدني .
14- إنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .
15- الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية الى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة .


المادة (13)


يصدر الرئيس بناء على اقتراح المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني ، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية .

المادة (14)


يجوز للرئيس في أحوال الطوارئ والكوارث والمخاطر إصدار قرارات بالاستيلاء على عقارات ومنقولات الغير ووسائل النقل وغيرها وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ إجراءات وأعمال الدفاع المدني ، على أن يكون الاستيلاء بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل .

المادة (15)


لأغراض تنفيذ عمليات الدفاع المدني ، يكون للإدارة العامة والإدارات الفرعية حق الانتفاع بالعقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حالة حدوث أضرار نتيجة استعمال هذا الحق ، ولا يجوز لمالك العقار والمنشأة أو شاغلهما أو المنتفع بهما أو حائزهما أن يقوم بأي عمل يخالف ذلك .

المادة (17)


تعمل الإدارة العامة والإدارات الفرعية مع الجهات المعنية على إعداد وتنسيق الخدمات الطبية ، والاجتماعية ، والهندسية ، والإدارية ، والتعليمية ، وخدمات الشرطة ، والقوات المسلحة ، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة .

الباب الرابع: التعاون والتنسيق

المادة (16)


يتم التنسيق بين الجهاز والقوات المسلحة بقرارات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير الدفاع وذلك في الموضوعات الآتية :
1-واجبات القوات المسلحة في تبليغ الإنذار .
2- أسس التعاون بين القوات المسلحة والدفاع المدني .
3- تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب .
4- تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة .


المادة (18)


تقوم الإدارة العامة والإدارات الفرعية بالتنسيق فيما بينها وبين الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها ، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني الى هذه الجهات عند الطلب .

المادة (19)


على جميع الجهات المعنية تزويد الإدارة العامة واللجان المحلية بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو خدمات لتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني .

المادة (20)


على الجهات التي تصدر بتحديدها قرار من الوزير أن تعين أو تكلف من ذوي الاختصاص والخبرة من يكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق والسلامة داخل منشآتها ، ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية لمواجهة المخاطر المحتملة داخل المنشأة وإخلال شاغليها بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة والإدارات الفرعية .

المادة (21)


على الجهات المختصة بإصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من إدارة الدفاع المدني المختصة تفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة .

الباب الخامس: النظام المالي

المادة (22)


تتحمل الدولة نفقات تنفيذ تدابير الدفاع المدني وخططه ومشروعاته ، ويخصص لذلك اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة باسم جهاز الدفاع المدني .
ويجوز للوزير الصرف من هذا الاعتماد في أحوال الطوارئ والكوارث .


المادة (23)


1- تقوم الدولة بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر بنتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر خلال ستين يوما من تاريخ وقوعه ، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعا الى سبب خارج عن إرادته .
2- تشكل بقرار من الرئيس لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض ، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها .
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرارها وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية .


المادة (24)


يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير جدولا للرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الدفاع المدني وجدولا للغرامات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

المادة (25)


على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بعد التشاور مع الإدارة العامة أن ترصد ضمن ميزانيتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند " الدفاع المدني " وذلك لتنفيذ التدابير الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها .

المادة ( 26)


في أحوال الطوارئ والكوارث ، يجوز تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء الى نظام المناقصات .

المادة (27)


تعفى الآليات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للإدارة العامة والإدارات الفرعية من أية ضرائب أو رسوم جمركية .

المادة (28)


يجوز للإدارة العامة بعد موافقة الوزير قبول التبرعات والهبات لأعمال الدفاع المدني ، على ألا تكون مقيدة بأي شرط .

الباب السادس: العقوبات

المادة (29)


يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة المقررة وفقا للجدول الذي يصدره مجلس الوزراء .
وفي احوال الكوارث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن( 200000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز( 250.000 )مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .


المادة (30)


يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 29 )من هذا القانون كل من ارتكب فعلا أو تركا متعمدا ، يكون من شأنه أن يسبب تعطيلا أو وقفا للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني .
وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها .


المادة (31)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

الباب السابع : أحكام ختامية

المادة (32)


في أحوال الكوارث يعتبر كل شخص بالدولة مسؤولا عن تقديم المساعدة الممكنة للدفاع المدني ، وذلك في حدود ما يطلب منه .

المادة (33)


يجوز للوزير في أحوال الكوارث إلزام بعض الجهات وكذلك أصحاب بعض المهن أو الحرف الخاصة بتواجد العاملين وانتظام العمل بها ، ضمانا لاستمرار الحياة الطبيعية .

المادة (34)


يكون لضباط وصف ضباط وأفراد الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (35)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (36)


يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى القانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1979م المشار اليه .
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل عنها .


المادة (37)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق