الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة الأولى
يُحظر بأي صورة من الصور مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة ميلادية من الجنسين في (سباقات الهجن) وتبطل كافة إجراءات استقدامهم.

المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة .

المادة الثالثة
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق