الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
-وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

تعريفات

المادة (1)
تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المنشآت العقابية : المنشآت العقابية الاتحادية التابعة للإدارة المختصة بهذه المنشآت في وزارة الداخلية.
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بشؤون المنشآت العقابية في وزارة الداخلية.
اللجنة : لجنة تأهيل الأحداث المحكوم عليهم بالحبس.

الفصل الأول : أنواع المنشآت العقابية وإدارتها والتفتيش عليها

المادة (2)
تنشأ المنشآت العقابية وتعين أماكنها ودائرة كل منها بقرار من وزير الداخلية.

المادة (3)
المنشآت العقابية ثلاثة أنواع:
1. منشآت للرجال.
2. منشآت للنساء.
3. منشآت للأحداث المحكوم عليهم بالحبس، يراعى فيها فصل الجنسين.

المادة (4)
مع عدم الإخلال بإشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تتبع هذه المنشآت الإدارة المختصة بوزارة الداخلية. ويدير كل منشأة ضابط مختص يكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المنشأة وخاصةً فيما يتعلق بحراسة المسجونين في المنشأة، وتنفيذ الأوامر التي تصدر إليه من السلطات المختصة وفقًا لحكم المادة (6) من هذا القانون. ويعاون الضابط عدد كافٍ من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين والمستخدمين يعملون تحت إشرافه وطبقًا لأوامره.

المادة (5)
تتولى إدارة المنشأة العقابية الخاصة بالنساء ضابطة تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المعهودة إلى الضابط وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا تعذر وجود ضابطة فيديرها ضابط على أن تعاونه في أداء مهامه مشرفة تكون مسؤولة أمامه. كما يجب أن يكون موظفو ومستخدمو هذه المنشأة من النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء.

المادة (6)
على ضابط المنشأة تنفيذ كل أمر يصدر إليه من النيابة العامة المختصة أو من المحكمة المختصة أو أية جهة أخرى مختصة قانونًا وكذلك كل أمر يصدر إليه من مدير الإدارة المختصة فيما يتعلق بواجبات وظيفته.

المادة (7)
تعد في كل منشأة عقابية السجلات الآتية
1. سجل عام لكل فئة من المسجونين.
2. سجل يومية للمنشأة.
3. سجل أمانات المسجونين.
4. سجل تشغيل المسجونين.
5. سجل العقوبات التأديبية.
6. سجل الهاربين.
7. سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.
8. سجل قيد الأوراق القضائية.
9. سجل الإبعاد.
10. سجل تأهيل الأحداث.
11. أي سجل آخر يرى النائب العام أو مدير الإدارة المختصة ضرورة استعماله. ويعد ملف لكل مسجون يتضمن بوجه خاص بحثًا شاملاً عن حالته الصحية والنفسية، وكذلك الأوراق الأخرى الخاصة به. وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة مسك هذه السجلات والملفات والقيد فيها وحفظها عدا السجلات التي يقرر النائب العام استعمالها فتنظم بقرار منه. ويكون ضابط المنشأة مسؤولاً عن هذه السجلات والملفات.

المادة (8)


على ضابط المنشأة أن يبادر إلى إطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن إليه بالمنشأة، وإذا أراد المسجون إرسال أي منها إلى شخص أو جهة معينة وجب إرسالها مع التحقق من وصولها في الميعاد القانوني المعين لذلك. وكل عريضة أو طعن يرغب المسجون في رفع أي منهما بوساطة ضابط المنشأة يجب التحقق من إيصاله إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر. وتثبت الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة في سجل قيد الأوراق القضائية، ويعتد بتاريخ إثباتها في حساب المدد المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والمدنية.

المادة (9)


لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت إلى ضابط المنشأة شكوى كتابةً أو شفاهةً، ويطلب تبليغها إلى النيابة العامة المختصة، وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل الشكاوى وأن يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات.

المادة (10)


لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ومن عدم وجود مسجون بوجه غير قانوني وله الحق في فحص السجلات والأوراق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم. ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده بالمنشأة والتقدم إليه بالشكوى وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها وإخطار النائب العام بذلك.

المادة (11)


لكل مسجون الحق في التقدم بالشكوى إلى وزير الداخلية أو النائب العام أو مدير الإدارة المختصة أو ضابط المنشأة، كما له الحق في طلب مقابلة مدير الإدارة المذكورة أثناء قيامه بالتفتيش على المنشأة. وعلى مدير الإدارة أن يتحقق من الشكاوى التي تقدم إليه وأن يتخذ في شأنها الإجراء المناسب. ولمدير الإدارة المختصة أن يندب مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة والأمن على أن يراعي بقدر الإمكان أن يعهد بالتفتيش على المنشآت الخاصة بالنساء إلى مفتشات. ويقدم المفتشون تقاريرهم عن نتيجة التفتيش إلى مدير الإدارة المختصة.

المادة (12)


على ضابط المنشأة ألا يرخص لأي شخص أو جهة بزيارة المنشأة إلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز لضابط المنشأة أن يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين، وإذا رفض الزائر التفتيش يمنع من الزيارة مع إثبات ذلك في سجل يومية المنشأة.

الفصل الثاني : إيداع المسجونين وتحديد فئاتهم

المادة (13)


لا يجوز إيداع أي إنسان المنشأة العقابية إلا بناءً على أمر كتابي صادر من النيابة العامة المختصة، أو المحكمة المختصة، أو أية جهة أخرى مختصة قانونًا، ولا يجوز أن يبقى أي إنسان فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر. ويجب على ضابط المنشأة قبل قبول أي إنسان فيها أن يتسلم أمر الإيداع مبينًا به اسم من أصدره وتوقيعه. وعند دخول المسجون المنشأة يلخص أمر الإيداع في السجل العام الخاص بفئته وإذا نقل من منشأة إلى أخرى يرسل معه أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به.

المادة (14)


يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله المنشأة وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات ونقود وأشياء ذات قيمة وتودع خزانة المنشأة لتسلم إليه عند الإفراج عنه ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه أو لمن ينوب عنه المسجون قانونًا. كما يؤخذ ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسلميه وتتبع في هذا الشأن أحكام الفقرة السابقة، ويقدم المسجون للتأديب.

المادة (15)


تعدم ملابس المسجون إذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة داخل المنشأة أما الملابس الأخرى فيحتفظ بها المسجون إذا كانت مدة إيداعه سنة فأقل فإن زادت على ذلك سلمت لمن يختاره المسجون أو لمن ينوب عنه قانونًا حسب الأحوال فإن امتنع عن استلامها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه.

المادة (16)


المسجونون في تطبيق أحكام هذا القانون أربع فئات:
الفئة ( أ )
وتشمل المحبوسين احتياطيًا والمحبوسين في دين مدني أو نفقة شرعية أو لسداد الدية أو في حالات الإكراه البدني، وكذلك المحكوم عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز.
الفئة (ب)
وتشمل المودعين على ذمة تنفيذ عقوبات الإعدام والحدود والقصاص.
الفئة (جـ)
وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة الحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد.
الفئة (د)
وتشمل الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (3) من هذا القانون، يخصص في كل منشأة أماكن خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة، وتصنف كل فئة إلى درجات بحسب السن والسوابق الإجرامية ونوعها ومدد العقوبة ونوعها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الدرجات والأحكام المتعلقة بنقل المسجون من درجة إلى أخرى.

المادة (17)


يكون للمسجونين من الفئة ( أ ) ما يأتي
1. الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر الإدارة ارتدائهم ملابس المنشأة مراعاةً للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن، ومع ذلك يكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لأي سبب آخر.
2. الحق في استحضار أصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاص وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3. مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون وذلك ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك، وتتم الزيارة تحت إشراف ضابط المنشأة أو من ينوب عنه. وتبين اللائحة التنفيذية مناسبات الزيارة والوقت المصرح فيه بها وطريقة قيد أسماء الزائرين.
4. للمحبوس احتياطيًا حق الإقامة المنفردة داخل المنشأة في الأحوال وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة (18)


لمحامي المحبوس حبسًا احتياطيًا الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد وللأجانب المحبوسين حبسًا احتياطيًا الحق في الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم. ويشترط في الحالتين الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وأن تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث.

المادة (19)


لا يسمح لأحد من أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيًا داخل المنشأة إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المنشأة أن يدون في دفتر يومية المنشأة اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة ومدتها وتاريخ الإذن ومضمونه.

المادة (20)


لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة ( أ ) إلا بالقيام بتنظيف غرفهم ما لم ترَ إدارة المنشأة غير ذلك مراعاةً لحالتهم الصحية. ويجوز لهؤلاء المسجونين بموافقة إدارة المنشأة ممارسة حرفهم أو هواياتهم الخاصة المشروعة داخل المنشأة، وتهيأ لهم الوسائل الممكنة لذلك. وإذا دعت الحاجة إلى تشغيل أحد من هؤلاء المسجونين بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل وجب منحه الأجر المناسب لعمله.

المادة (21)


تعامل المسجونة الحامل ابتداءً من وقت ظهور الحمل معاملة المسجونين في الفئة ( أ ) إذا لم تكن من هذه الفئة، وتعفى من العمل بالمنشأة وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أية جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الأحوال. ويجب نقلها إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب خروجها منه وتبذل لها ولمولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة. وللمسجونة أن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين هجريين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن تختاره ممن لهم حق الحضانة، وإلا سلم لأبيه وإذا لم يوجد يودع في إحدى دور رعاية الأطفال، مع إخطار الأم في جميع الحالات بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في المنشأة أو في مستشفى خاص بها أو إلى واقعة سجن أمه.

المادة (22)


يجوز معاملة المسجونين من الفئة (ب) معاملة المسجونين من الفئة ( أ ) إذا رأت النيابة العامة أو ضابط المنشأة ذلك.

المادة (23)


للمسجون من الفئة (جـ) الحق في مراسلة ذويه وأصدقائه واستقبالهم في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية ويرخص لمحاميه في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وتتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث. وعلى ضابط المنشأة أن يطلع على مراسلات المسجونين من الفئة المذكورة وله أن يمنع إرسالها أو تسليمها له إذا رأى ما يبرر ذلك مع إثبات الواقعة في الملف الخاص بالمسجون.

المادة (24)


لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (جـ) إلا في الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويمنحون أجرًا مناسبًا عن قيامهم بهذه الأعمال ولا يجوز أن تزيد مدة التشغيل على ثماني ساعات في اليوم، وتراعى في تشغيلهم حالتهم الصحية وأن يعملوا بقدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج المنشأة. ولا يجوز تشغيلهم في أيام الجمع والأعياد الرسمية، وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.

المادة (25)


يجوز لمدير الإدارة المختصة بعد موافقة وزير الداخلية أن يقرر منح المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من الفئة (جـ) بعض أو كل المزايا المقررة للمسجونين من الفئة ( أ ).

المادة (26)


تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالأجور المستحقة للمسجونين على اختلاف فئاتهم، خاصةً فيما يتعلق بكيفية تحديدها ومواعيد صرفها. ولا يجوز توقيع الحجز على هذه الأجور.

المادة (27)


إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المنشأة على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال على أن يراعي خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقًا للشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة (28)


توضع تقارير دورية عن سلوك كل مسجون من الفئتين (جـ) و(د) وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث : الرعاية الصحية

المادة (29)


يكون لكل منشأة طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الرعاية الصحية للمسجونين وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعليه أن يفحص كل مسجون عند دخوله المنشأة ويثبت حالته الصحية والعقلية في السجل العام لكل فئة من المسجونين وأن يحدد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائها. على أنه بالنسبة للمنشآت الخاصة بالنساء فيتعين أن يكون الأطباء فيها من النساء إلا إذا اقتضت الضرورة أن يكون بالمنشأة طبيب أو أكثر من الرجال.

المادة (30)


على الطبيب تفقد المنشأة والمسجونين للتحقق من النواحي الصحية وخاصةً ما يتعلق منها بالنظافة والغذاء وعلى ضابط المنشأة تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها. وعلى إدارة المنشأة المختصة أن تهيئ للمسجونين وسائل النظافة والرياضة البدنية وللمسجونين حق التمتع بساعتين على الأقل يوميًا من أوقات الفراغ يقضونها في الهواء الطلق وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (31)


إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض عقلي قرر عرضه على لجنة طبية تشكل بقرار من وزير الصحة يكون من بين أعضائها أحد أطباء السجن والطبيب الشرعي لفحصه والتثبت من حالته فإذا تقرر نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية نقل إليه بأمر من مدير الإدارة المختصة مع إخطار النيابة العامة، وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة العقوبة.

المادة (32)


إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كليًا فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة وذلك لفحصه والنظر في الإفراج الصحي عنه. ويصدر بالإفراج الصحي قرار من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية، وعلى مركز الشرطة الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختص كل ثلاثة أشهر على الأكثر ما لم يتم إبعاده عن البلاد لتقديم تقرير طبي عنه توطئةً لإلغاء أمر الإفراج الصحي إذا اقتضى الحال ذلك. ويعرض التقرير على اللجنة الطبية المذكورة فإذا قررت زوال الحالة المرضية التي استوجبت الإفراج عنه يعرض الأمر على النائب العام ليقرر إعادة المسجون إلى المنشأة لاستيفاء باقي مدة العقوبة. وتحسب المدة التي يقضيها المسجون المفرج عنه خارج المنشأة من مدة العقوبة.

المادة (33)


إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطوة بناءً على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وأن ترخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة. وإذا توفي المسجون يقدم الطبيب إلى النيابة العامة تقريرًا يدون به التفاصيل التالية بقدر ما يتاح له التأكد منها:
1. اليوم الذي اشتكى فيه المريض المتوفى من المرض لأول مرة، أو اليوم الذي لوحظ فيه لأول مرة أنه مريض.
2. العمل الذي كان يقوم به في ذلك اليوم.
3. صنف الطعام الذي تناوله في ذلك اليوم.
4. اليوم الذي أدخل فيه إلى المستشفى.
5. اليوم الذي بلغ فيه نبأ مرض السجين لأول مرة.
6. نوع المرض.
7. آخر مرة كشف فيها الطبيب على المريض قبل وفاته والعلاج الذي وصف له.
8. الوقت الذي توفي فيه السجين. ويخطر أهل المتوفى فورًا لاستلام جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب، جاز دفنه بمقبرة الجهة الكائنة بها المنشأة بعد أداء الشعائر الدينية المقررة، وفي جميع الأحوال لا يجوز دفنه قبل إخطار النيابة العامة المختصة بواقعة الوفاة وسببها، والحصول على تصريح منها بالدفن.

الفصل الرابع : الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتعليمهم وتثقيفهم

المادة (34)


يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني أو أكثر لحث المسجونين على مراعاة أحكام الدين والتحلي بمكارم الأخلاق وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم، ويخصص في المنشأة مكان تقام فيه الصلاة في مواعيدها ويسمح لكل مسجون بالصلاة فيه إلا إذا اقتضت ضرورة الأمن غير ذلك، كما يكون لكل منشأة أخصائي اجتماعي أو أكثر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وتشكل لجنة من ضابط المنشأة وواعظها والطبيب والأخصائي الاجتماعي تختص بفحص الحالة النفسية والاجتماعية لكل مسجون وتقدم توصياتها إلى إدارة المنشأة بشأن معاملته طبقًا لما يسفر عنه فحص حالته. كما تقوم اللجنة المذكورة قبل الإفراج عن المسجون بمدة كافية بتقديم الإرشادات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة العيش الشريفة.

المادة (35)


تقوم إدارة المنشأة بتعليم المسجونين وتدريبهم مهنيًا كلما أمكن ذلك وذلك مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية بعد أخذ رأي الإدارة المختصة. ويكون في كل منشأة مكتبة تحوي كتبًا وصحفًا ومجلات لتثقيف المسجونين من النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية وغيرها وتشجيعهم على الانتفاع بها في وقت فراغهم. ويجوز للمسجون أن يستحضر على نفقته الكتب والمجلات والصحف وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (36)


على إدارة المنشأة أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.

الفصل الخامس : تأديب المسجونين

المادة (37)


كل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشأة يعاقب تأديبيًا دون أن يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية. ويجب إعلام كل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها في المنشأة وكذلك المحظورات الرئيسية التي ينبغي أن يتجنبها، ويقوم الواعظ والأخصائي الاجتماعي بتنبيههم إلى تلك الواجبات والمحظورات بين حينٍ وآخر.

المادة (38)


الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المسجونين هي
1. الإنذار.
2. الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
3. الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
4. الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
5. تنزيل المسجون درجة أقل من فئته مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا كان محكومًا عليه بالحبس أو السجن المؤقت ومدة لا تزيد على سنة إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد. ويكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) المشار إليها. ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة بأمر من مدير الإدارة المختصة بناءً على طلب ضابط المنشأة.

المادة (39)


لا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المبينة بالمادة السابقة إلا بعد إجراء تحقيق يتضمن مواجهة المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار توقيع الجزاء مسببًا ونهائيًا. ويجب أن يتم التحقيق كتابةً بمعرفة من يندبه ضابط المنشأة لذلك. ويجوز في حالة الإنذار أن يتم التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في محضر يوقع من المحقق. وتقيد الجزاءات التي توقع على المسجونين بالسجل الخاص بذلك وتبلغ إلى النيابة العامة.

المادة (40)


لا يحول توقيع أية جزاءات تأديبية دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر ضده أو أمر حبسه أو إيداعه.

الفصل السادس : الإفراج عن المسجونين

المادة (41)


يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة. ومع ذلك إذا كان المسجون مقررًا وضعه تحت مراقبة الشرطة أو كان ممن ينص القانون على وجوب عرضهم عليها وجب على إدارة المنشأة تسليم المسجون في الموعد المحدد بالفقرة السابقة إلى مركز الشرطة المختص. وإذا كان مودعًا على ذمة تنفيذ عقوبة بدنية، فيذكر في أمر الإيداع موعد تسليمه إلى الجهة التي ستنفذ العقوبة، وتسلم إدارة المنشأة المسجون إلى تلك الجهة في الموعد المحدد. وإذا لم يكن للمسجون وقت الإفراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في مقدوره الحصول عليها صرفت له إدارة المنشأة ملابس على الوجه المبين باللائحة التنفيذية.

المادة (42)


يفرج عن المحبوس احتياطيًا بمجرد انتهاء المدة الواردة بأمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر بالإفراج عنه من السلطات المختصة وذلك ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر.

المادة (43)


يكون الإفراج الصحي عن المسجون طبقًا للأحكام المبينة في المادة (32).

المادة (44)


يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل. ويصدر بهذا الإفراج قرار من وزير الداخلية، ويبلغ النائب العام بصورة منه.

المادة (45)


يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون إلى الإدارة المختصة لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام، ثم تحال الأوراق إلى النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقامته ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة. وتحكم المحكمة بالإفراج عن المسجون إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ويجوز لها أن تجعل الإفراج مقترنًا بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويكون حكم المحكمة بقبول الطلب أو رفضه نهائيًا غير قابل للطعن فيه وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق.

المادة (46)


مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المنشأة يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في المنشأة جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافًا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه بسبب ارتكابها.

المادة (47)


إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها محسوبًا فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة. وإذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة للإفراج، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتضى العفو.

المادة (48)


للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.

الفصل السابع : تأهيل الأحداث

المادة (49)


تشكل لجنة تأهيل الأحداث بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويرأسها أحد رؤساء النيابة العامة الاتحادية، وتضم في عضويتها كلاً من
1. ضابط المنشأة.
2. أحد المتخصصين في علم النفس.
3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
4. ممثل عن الشؤون الاجتماعية. وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص.

المادة (50)


تختص اللجنة بوضع البرامج السنوية لتعليم وتأهيل الأحداث والنظر في منح المزايا المقررة لهم في هذا القانون.

المادة (51)


مع عدم التقيد بالمدة المنصوص عليها بالمادة (27) من هذا القانون، يجوز الترخيص للحدث بالخروج من المنشأة لزيارة ذويه في الأعياد الرسمية والظروف الاستثنائية أو في أية مناسبة أخرى، كما يجوز منحه إجازة استثنائية بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الحدث تلك المزايا.

المادة (52)


يجوز بقرار من وزير الداخلية تطبيق نظام الحرية المقيدة للأحداث وذلك بتشغيلهم خارج المنشأة في أية منشأة تجارية أو صناعية أو خلاف ذلك أثناء النهار وبناءً على توصية اللجنة.

المادة (53)


يكون ضابط المنشأة مسؤولاً عن سير العمل بها ويتولى الإشراف على تنفيذ برامج تأهيل الأحداث على ضوء ما تقرره اللجنة.

المادة (54)


الأحداث المحبوسون إذا جاوزوا سن الثامنة عشرة تخصص لهم أماكن منفصلة عن الأحداث الذين لم يجاوزوا تلك السن.

المادة (55)


الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأحداث هي
1. التوبيخ.
2. الإنذار.
3. الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة لا تجاوز أسبوعين.
4. الحرمان من الإجازات لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا.

الفصل الثامن : تنفيذ العقوبات

المادة (56)


تنفذ عقوبات الإعدام وباقي عقوبات القصاص والحدود طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (57)


تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ لأهله، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة قامت إدارة المنشأة بدفن الجثة دون إخلال بالشعائر الدينية المقررة.

الفصل التاسع : أحكام ختامية

المادة (58)


يجوز لضابط المنشأة أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الأيدي أو الأرجل إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد أو خيف هربه، وعليه أن يرفع الأمر فورًا لمدير الإدارة المختصة للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون.
ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد قبل توقيع العقوبة التأديبية على اثنتين وسبعين ساعة ويقيد الأمر في سجل يومية المنشأة مع بيان أسباب ذلك.

المادة (59)


مع عدم الإخلال بحالات وشروط استخدام السلاح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 المشار إليه، يجوز لضابط المنشأة ولرجال الشرطة المكلفين بالحراسة استعمال أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية
1. صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بالوسائل الأخرى.
2. القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الأدوات بعد أن طلب منهم ذلك.
3. منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه باستعمال وسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق النار في الفضاء فإذا لم يجد ذلك نفعًا أطلقت النار في اتجاه الساقين. وفي جميع الحالات يجب إخطار النيابة العامة فورًا لإجراء التحقيق، وإبلاغ ذلك لوزارة الداخلية.

المادة (60)


يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم المنشأة العقابية وعند مبارحتهم لها للعمل خارجها إلى أحكام المادتين (58) و(59) من هذا القانون وإلى العقوبات المقررة للهرب من المنشأة.

المادة (61)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
1. كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في المنشأة بأية طريقة كانت أي شيء على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمنشأة، وكذلك كل شخص أدخل إلى المنشأة رسائل أو أخرجها منها على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المشار إليها.
2. كل شخص أعطى مسجونًا شيئًا ممنوعًا أثناء نقله من جهة إلى أخرى. فإذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين من أحد العاملين بالمنشأة أو المكلفين بحراسة المسجون كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد. وعلى إدارة المنشأة أن تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نص هذه المادة.

المادة (62)


يخصص بالمنشأة مكان معزول للأجانب الذين يصدر حكم قضائي بإبعادهم من البلاد، ليحجزوا فيه مؤقتًا حتى ينفذ أمر الإبعاد. ويعامل هؤلاء معاملة المحبوسين احتياطيًا.

المادة (63)


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

المادة (64)


على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة (65)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق