الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - في 21 فبراير سنة 2024
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تستبدل عبارة "كل خمسة عشر عامًا" بعبارة "كل عشرين
عامًا" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر
بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1445ھ الموافق 21 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق