التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه التزام بتحقيق غاية.
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب مسئوليته، إلا إذا دفعها بإثبات السبب الأجنبي.
التزام الطبيب. التزام ببذل عناية. مساءلته عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف.
التزام الناقل بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. ثبوت تلف الأشياء أو هلاكها أثناء تنفيذ عقد النقل. كفاية ذلك لإثبات عدم قيام الناقل بالتزامه. قيام مسئوليته عن الضرر بغير حاجة لإثبات وقوع الخطأ من جانبه. عدم ارتفاع هذه المسئولية إلا لعيب في ذات الأشياء أو لقوة قاهرة أو خطأ من الغير.
التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. كفاية اثبات المرسل اليه أن تلف الأشياء أو هلاكها حدث أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل. ارتفاع هذه المسئولية إذا كان التلف راجعا إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ من المرسل.
عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب.
تكييف الحكم في صدر أسبابه للتعاقد بأنه التزام ببذل عناية - تقريره بعد ذلك في صدد إخلال الطاعن بالتزامه بأنه التزام بنتيجة. يعيب الحكم بالقصور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق