عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.الحكم كاملاً
رفع الدعاوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة كأصل م 62 - 1 مرافعات. الاستثناء سلوك طريق أمر الأداء متى توافرت شروطه. م 201 مرافعات.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع فيه تفويت لإحدى درجات التقاضي.الحكم كاملاً
لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 69 من قانون المرافعات السابق من أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك".الحكم كاملاً
وجوب أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.الحكم كاملاً
عدم إصدار أمر الأداء لتخلف شروط إصداره. اتباع إجراءات وقواعد الدعوى المبتدأ دون نظر لإجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق