إعذار المدين لاستحقاق التعويض. غير لازم حال صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو تصريح الأخير كتابة بعدم تنفيذه.الحكم كاملاً
الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 158 مدني. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ.الحكم كاملاً
إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين. أثره للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً
الإعذار شرع لمصلحة المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.الحكم كاملاً
خلو نص المادة 22 ق 136 لسنة 1981 من وجوب إعذار المستأجر قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. لا محل لإعمال القواعد العامة في القانون المدني بخصوص الإعذار.الحكم كاملاً
شرط للحكم بالتنفيذ العيني وليس شرطاً لقبول الدعوى م 203/ 1 مدني. تعريفه. وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أم ما يقوم مقامه اعتبار المطالبة القضائية إعذاراً.الحكم كاملاً
اعذار المدين. شرط لاستحقاق التعويض عدم لزومه متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين المادتان 218، 220/ 1 مدني.الحكم كاملاً
الإعذار. غايته. وضع المدين وضع المتأخر في تنفيذ التزامه. لا موجب له إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين. م 220 مدني.الحكم كاملاً
المسئولية العقدية. الإعذار غير لازم فيها عند الإخلال بالتزام سلبي.الحكم كاملاً
استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.الحكم كاملاً
مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف لاعتبار المدين متأخراً في التزامه. وجوب إعذاره بالوفاء. علة ذلك. الأصل أن يكون الإعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه. ما يقوم مقامه. لا يعد إعذاراً.الحكم كاملاً
لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 مدني إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. انتهاء الحكم إلى إخلال رب العمل - في عقد المقاولة - بالتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب. عدم وجوب الإعذار في هذه الحالة، قضاء الحكم بالتعويض للمقاول دون الرد على ما دفع به رب العمل من ضرورة إعذاره. لا قصور.الحكم كاملاً
الإعذار. وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام.الحكم كاملاً
الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه. يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه. لا يلزم فوق ذلك تهديده بالفسخ .الحكم كاملاً
التزام البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه نائباً عن عميله. قيام البنك يصرف مبلغ الضمان للمستفيد، ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان.الحكم كاملاً
الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، فإذا لم يتمسك المدين أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى بفسخ العقد فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق