حائز
الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له.
حسن نيته أو سوؤها. لا أثر له
.
جواز
امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس. شرطه. عدم عرض
الدائن الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. مؤداه. حق الحبس وسيلة
ضمان لعدم تنفيذ التزام مقابل. اختلافه عن المقاصة. اعتبار الأخيرة سبباً لانقضاء
الدين.
حق
المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا
الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
الشرط
الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا
كان التخلف عن الوفاء بغير حق. مؤداه. قيام حق المشتري في الحبس. لا محل لإعمال
الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.
حق
الحبس ماهيته وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل بشرط توافر
الارتباط بين الدينين م 246 مدنى.
إيجار
ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة
الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة. أثره. اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر
يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعويض.
إقامة
الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر
يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض.
وجوب
الفصل فيه باعتباره مسألة لازمة للفصل في طلب الأجرة المتأخرة.
الحق
في الحبس - وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدني - يثبت للدائن الذي
يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفي حقه قبل هذا المدين .
الحائز
حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى
يستوفى ما هو مستحق له. م 246 مدني. الحكم بتسليم المبيع. رفضه ما تمسك به الحائز
من حقه في الحبس حتى يسترد قيمة بناء إقامة في العين.
حق
الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة إعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه
صراحة صاحب الحق فيه.
حائز
الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو
مستحق له. طبيعة هذا الحق. 246 مدني.
عدم
صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً
يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن
.
التزام
البائع بالتسليم غير المؤجل . مؤداه . حق المشتري في ثمار المبيع . تخلف المشتري
عن الوفاء بالثمن المستحق الدفع في الحال . أثره . حق البائع في حبس المبيع .
حق
الحبس المقرر لحائز العقار. م 246/ 1 مدني. عدم سريانه في حق أصحاب الحقوق العينية
التي أشهرت قبل ثبوته للحائز.
حبس
المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2
مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق
الحبس.
حق
الحبس. ماهيته. وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام
المقابل.
حق
المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجوب سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من تحت يده ولو لم
يكن للبائع يد فيه.
الشرط
الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا
كان التخلف من الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس الثمن. لا محل لإعمال الشرط
الفاسخ ولو كان صريحاً.
حق
المشتري في حبس الثمن. مناطه، وجود سبب جدي يخشى معه نزع البيع من يده. سقوط هذا
الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.
إيجار
ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة
الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة.
حق
المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457/
2 مدني. تقدير جدية هذا السبب من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى
أقام قضاءه على أسباب سائغة.
حق
المشتري في حبس الثمن وإن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457/ 2، 3 من القانون
المدني - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق في الحبس بوجه عام المنصوص
عليهما بالمادة 246 منه.
حق
المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م. 457
مدني. تقدير جدية السبب. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام
قضاءه على أسباب سائغة.
حق
الحبس. ماهيته، م 246 مدني. الحكم ببطلان عقد البيع وتسليم العين المبيعة للبائعة
دون الرد على دفع المشترية بحقها في الحبس حتى تستوفى ما أدته من ثمن. خطأ وقصور.
الشرط
الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير
حق.
حبس
المشتري للثمن بوجه قانوني. لا محل لإعمال الفسخ الاتفاقي جزاء تخلفه عن الوفاء
بالثمن.
حبس
المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. المادة 457/ 2
مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق
الحبس. علة ذلك. تقدير جدية السبب. استقلال قاضي الموضوع بها.
الدفع
بعدم التنفيذ. م 246 مدني. تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية. الحق في
الحبس. انقضاؤه بخروج الشيء من يد حائزة.
حق
الحبس. لا تملك المحكمة إعمال أحكامه ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه.
قصر
حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده. شرطه. أن يكون
عالماً بمقدار الخطر وقت الحبس.
وضع
يد المشترى على العين المبيعة بعد فسخ العقد استنادا إلى حقه فى حبسها لحين
استرداد الثمن حيازة عرضية. عدم صلاحيتها لكسب الملكية بالتقادم.
رفض
الحكم بالريع المستحق لمالك حصة بطريق الالتصاق في منشآت أقامها الغير. استناد
الحكم في ذلك إلى حق الأخير في حبس الريع حتى يستوفى التعويض المستحق له عن هذه
المنشآت، عدم بيان المحكمة للقدر الواجب حبسه من الريع تبعاً لحسن نية الباني أو
سوء نيته، وإغفالها بحث المستندات المقدمة للتدليل على سوء النية. خطأ وقصور.
للمشتري
حق حبس باقي الثمن ولو كان مستحق الأداء إذا خيف على المبيع أن ينزع عن يده. سقوط
هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.
إخلال
المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين
المؤجرة. أثره. حق المستأجر في حبس الأجرة. لا يحول دون طلب إنقاصها بنسبة ما نقص
من انتفاعه بالعين.
حق
المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م
457/ 2 مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب لا يدل بذاته على نزوله عن حق
الحبس .
تمسك
رب العمل لأول مرة أمام محكمة النقض بحقه في حبس التأمين المدفوع له من العامل
تبعاً للرهن الحيازي المقرر له عليه. سبب جديد. غير مقبول.
التزام
المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي
قبضه. حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفى فوائد الثمن.
حق
المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. م 457/ 2
مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب. لا يدل بذاته على نزوله عن حق الحبس ما
دام أنه لم يشتر ساقط الخيار.
المقاصة
سبب لانقضاء الدين. بخلاف حق الحبس الذي يظل فيه الدينان (حق الدائن ودين المدين)
قائمين ويعد وسيلة ضمان وليس وسيلة استيفاء.
عدم
التمسك أمام محكمة الاستئناف بحق الحبس. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة
النقض.
التزام
المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه
من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد
ما قبضه من الثمن. للمشتري حق حبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي
فوائد ما دفع من الثمن.
حق
المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى يستوفي من البائع ما
دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع التزامه.
للمدين
الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية
تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه
قبل تنفيذ التزامه.
جواز
التنازل عن حق الحبس صراحة أو ضمناً. متى تم هذا التنازل لا يجوز العدول عنه.
حبس
الالتزام استنادا إلى الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم
تنفيذه التزاما مستحق الوفاء. ليس للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن يحبس التزامه
استنادا إلى هذا الدفع.
استعمال
الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له لا
يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة احتباسها. التزامه يبذل عناية الشخص المعتاد
فى المحافظة عليها. مسئوليته عن هلاكها أو تلفها ما لم يرجع ذلك إلى سبب أجنبى لا
يد له فيه.
وفاء
المرسل إليه الأجرة للناقل. انقضاء حق الحبس والتزام الناقل بتسليم الأشياء
المنقولة سليمة إلى المرسل إليه. استعمال حق الحبس لا يترتب عليه انفساخ عقد النقل
أو إنقضاء الالتزامات الناشئة عنه ولو كان المرسل إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة
بتخلفه عن الوفاء بالأجرة.
الدفع
بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا "الحق في
الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في
حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق.
لا
يكفي في تقرير حق الحبس وجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط
بينهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق