الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 فبراير 2024

الطعن 972 لسنة 88 ق جلسة 9 / 2 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 1 ص 11

جلسة 9 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة صلاح محمد عبد العليم، د/أحمد مصطفى الوكيل، وليد محمد بركات "نواب رئيس "المحكمة" وعلي محمد رزق.
----------------
الطعن رقم 972 لسنة 88 القضائية "رجال القضاء "

1 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الطلبات في الدعوى باستخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، والتي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها. وكان اختصاص دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعدُّ اختصاصا نوعيًا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب، بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر معه تنفيذها، كما تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ، ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه.

2 - المقرر قانونا أن المكافات المقررة كمقابل للجهود غير العادية التي يبذلها القاضي أو عضو النيابة هي نوع من التعويض عن تلك الجهود. وبالتالي فهي رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلا، وكذلك الأمر بالنسبة للأجور الإضافية لا تصرف إلا لمن يقوم بالعمل فعلا في أوقات وساعات إضافية. وأنه ثمة فارق أساسي بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يُناط به القيام بها ؛ إذ المرتب حق أصيل للموظف. وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة الفضائية، بينما المكافاة منحة جعل الأمر فيها جوازيًا لجهة الإدارة تمنحها وفقا لما نها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام، بما لازمه كأصل عام- عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما.
3 - لما كان ذلك. وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 134 في القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بندب خبير لإعادة حساب مستحقاته على أساس المساواة الكاملة بالمستحقات التي يتقاضاها أقرانه بمجلس الدولة المتساوون معه في الدرجة والأقدمية تنفيذا للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم .... لسنة 129 ق القاهرة رجال القضاء وقضى بأحقيته في صرف المخصصات المادية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية والأقدمية، فإن دعوى المطعون ضده تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر له تنصب على تحديد المقارن بمجلس الدولة الذي يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وإثبات أن ما يتقاضاه من مرتب وبدلات أو حوافز أو أي مخصصات مالية يتجاوز في مقداره المخصصات التي يتقاضاها، فيتعين أن يقدم المطعون ضده المستندات الرسمية الثابت منها أن المقارن به بمجلس الدولة يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه من مرتب وبدلات يزيد عما يتقاضاه طالب التنفيذ.
4 - لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يقدم أمام محكمة الاستئناف أو أمام هذه المحكمة في مستندات أو أوراق رسمية تحدد المقارن به بمجلس الدولة والذي يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه هذا القرين من مرتب أو بدلات وحوافز أو مخصصات مالية أخرى تستحق عن الأعمال الإضافية التي قام بها يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه المطعون ضده، ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليفة بالرفض، ولا يُغير من ذلك ما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية لمفردات مرتب قال إنها لقرينه من أعضاء مجلس الدولة؛ إذ إن أصلها لم يُقدم، وقد اعترض عليها الطاعنان بصفتيهما في صحيفة الطعن على صلاحيتها لإثبات محتواها، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية؛ لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية، إلا إذ كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا للمادتين 12و 13 من قانون الإثبات.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفضلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26 من مارس 2019 وتحيل إليه المحكمة في بيانها وتخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة رجال القضاء على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته بيان الراتب الذي يتقاضاه من تاريخ تعيينه في 29/8/1989 والفارق بينه وبين ما يتقاضاه من في درجته من أعضاء مجلس الدولة من مخصصات مالية أنا كان مسماها، واحتساب الفارق بينهما عن المدة المبينة بالحكم الصادر له من تاريخ تدخله ولمدة خمس سنوات، وإجراء المقاصة بين ما تقاضاه من مبلغ قدره عشرون ألف جنيه وما هو مستحق له من مبالغ، وإنزام الطاعنين بصفتيهما بأداء المبالغ المستحقة، وقال بيانا لدعواه إنه حصل على حكم في الدعوى...... رقم لسنة 129 ق القاهرة "رجال" "القضاء" بمساواته بنظراته من أعضاء مجلس الدولة، وأنه بموجب ذلك الحكم تم صرف مبلغ عشرين ألف جنيه له بأثر رجعي من تاريخ تدخله في تلك الدعوى، ولكون النسوية تمت دون حساب جميع المخصصات المائية أيا كان مسماها التي يتقاضاها نظراؤه من أعضاء مجلس الدولة، لذا فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/8/2018 بأحقية المطعون ضده في صرف مبلغ 43332,24 جنيها قيمة الفروق المستحقة نفاذا للحكم الصادر في الدعوى....... رقم لسنة 129 ق القاهرة رجال القضاء .

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 26 من مارس 2019 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير من وزارة العدل الأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه، وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أحقية المطعون ضده مبلغ 72, 6115 جنيها، وحيث أخطر طرفا الخصومة بإيداع الخبير لتقريره، وحيث إنه بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الطلبات في الدعوى باستخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، والتي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها. وكان اختصاص دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعدُّ اختصاصا نوعيًا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب، بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر معه تنفيذها، كما تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ، ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه. كما أن المقرر قانونا أن المكافآت المقررة كمقابل للجهود غير العادية التي يبذلها القاضي أو عضو النيابة هي نوع من التعويض عن تلك الجهود. وبالتالي فهي رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلا، وكذلك الأمر بالنسبة للأجور الإضافية لا تصرف إلا لمن يقوم بالعمل فعلا في أوقات وساعات إضافية. وأنه ثمة فارق أساسي بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يُناط به القيام بها ؛ إذ المرتب حق أصيل للموظف. وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة الفضائية، بينما المكافاة منحة جعل الأمر فيها جوازيًا لجهة الإدارة تمنحها وفقا لما نها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام، بما لازمه كأصل عام- عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما. لما كان ذلك. وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 134 في القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بندب خبير لإعادة حساب مستحقاته على أساس المساواة الكاملة بالمستحقات التي يتقاضاها أقرانه بمجلس الدولة المتساوون معه في الدرجة والأقدمية تنفيذا للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم .... لسنة 129 ق القاهرة رجال القضاء وقضى بأحقيته في صرف المخصصات المادية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية والأقدمية، فإن دعوى المطعون ضده تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر له تنصب على تحديد المقارن بمجلس الدولة الذي يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وإثبات أن ما يتقاضاه من مرتب وبدلات أو حوافز أو أي مخصصات مالية يتجاوز في مقداره المخصصات التي يتقاضاها، فيتعين أن يقدم المطعون ضده المستندات الرسمية الثابت منها أن المقارن به بمجلس الدولة يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه من مرتب وبدلات يزيد عما يتقاضاه طالب التنفيذ، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يقدم أمام محكمة الاستئناف أو أمام هذه المحكمة في مستندات أو أوراق رسمية تحدد المقارن به بمجلس الدولة والذي يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه هذا القرين من مرتب أو بدلات وحوافز أو مخصصات مالية أخرى تستحق عن الأعمال الإضافية التي قام بها يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه المطعون ضده، ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليفة بالرفض، ولا يُغير من ذلك ما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية لمفردات مرتب قال إنها لقرينه من أعضاء مجلس الدولة؛ إذ إن أصلها لم يُقدم، وقد اعترض عليها الطاعنان بصفتيهما في صحيفة الطعن على صلاحيتها لإثبات محتواها، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية؛ لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية، إلا إذ كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا للمادتين 12و 13 من قانون الإثبات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق