الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2024

مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزيرا الداخلية والزراعة والثروة السمكية،
- وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)
يحظر داخل الدولة صيد الطيور البرية والبحرية بمختلف أنواعها، ومنها الحمام والصفارد والعصافير، كما يحظر جمع بيضها أو إتلافه، ويستثنى من ذلك طائر اللوه.

المادة (2)
يجوز صيد الحيوانات الآتية:
1. الظباء بجميع أنواعها.
2. بقر الوحش.
3. الأرانب.
4. الضب.

المادة (3)


أ. يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ب. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة وسائل الصيد والركوب وأي أدوات أو وسائل أخرى استعملت في ارتكاب الجريمة.
ج.ويُعاقب الشريك بذات العقوبات المقررة للفاعل الأصلي كما يُعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بذات العقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

المادة (4)


يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (5)


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق