الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2019

الطعن 284 لسنة 42 ق جلسة 7 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 144 ص 641


جلسة 7 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، ونصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى.
------------------
(144)
الطعن رقم 284 سنة 42 القضائية

(أ، ب) إجراءات المحاكمة. حكم: "وصف الحكم". وكالة.
(أ) وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي يكون طبقا لحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
(ب) وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المرافعة. جواز حضور وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. حضور وكيل المتهم على خلاف القانون لا يجعل الحكم حضوريا.
(جـ) إجراءات المحاكمة. حكم: "وصف الحكم". استئناف. معارضة. وكالة. إعلان.
حضور متهم بجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس - جلسة النطق بالحكم دون جلسات المرافعة التي حضرها وكيل عنه ترافع في الدعوى مؤداه أن الحكم الصادر في حقه حكم غيابي ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري. ميعاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف لا ينفتح إلا بعد إعلان المتهم به إعلانا قانونيا. المادتان 398، 406 إجراءات.
(د) إجراءات المحاكمة. إعلان. استئناف. نقض: "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
لا تقوم طريقة أخرى مقام الإعلان متى أوجبه القانون لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد. محاسبة الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها واتخاذ ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني. خطأ في تطبيق القانون.

------------------------
1 - العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وإن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
2 - الأصل أن يكون المتهم حاضرا بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس، ومتى كان حضور المتهم شخصيا أمرا واجبا، فإن حضور وكيله عنه خلافا للقانون لا يجعل الحكم حضوريا.
3 - إذا كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس - وإن حضر الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم، إلا أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة، بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى الأمر الذى مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما غيابيا وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف - إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيا، وذلك إعمالا لنص المادتين 398، 406 من قانون الإجراءات الجنائية.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا - لشخصه أو في محل إقامته - إلى أن قرر فيه بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها، تأسيسا على أن في ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مارس سنة 1966 بدائرة بندر شبرا: 1 - أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة 2 - أقام البناء المبين بالمحضر مخالفا للأعمال الفنية على الوجه المبين بالمحضر 3 - أقام البناء المبين بالمحضر والذى تزيد قيمته على ألف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و11 و13 و17 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 1 من القانون رقم 29 سنة 1961 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه ألف وأربعمائة واثنين وخمسين جنيها عن التهمة الثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته بعدم قبولها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها - مشكلة من هيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة الطاعن شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الحضوري الاعتباري بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه على الرغم من إقراره بأن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1968 هو في حقيقته حكم غيابي لا يبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره بل من يوم إعلانه، فقد اخطأ إذ اعتبر دفع الطاعن للغرامة المحكوم بها عليه يقوم مقام الإعلان القانوني ويعتبر علما يقينيا بصدور الحكم وأسس على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص ومخالفا للأصول الفنية ودون الحصول على موافقة اللجنة المختصة على الرغم من أن قيمته تزيد على ألف جنيه. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتاريخ 3 من فبراير سنة 1968 بتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه سداد ضعف رسوم الترخيص عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه 1425 ج عن التهمة الثالثة، فاستأنف هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد تأسيسا على أن الحكم الابتدائي صدر حضوريا بتاريخ 3 من فبراير سنة 1968 ولم يقرر المتهم باستئنافه إلا بتاريخ 5 من يونيو سنة 1968 أي بعد فوات ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. فعارض في الحكم، وقضت المحكمة في حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وقالت في أسباب حكمها: "وحيث إنه مع التسليم بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا تمشيا مع الدفاع عن المتهم فإن الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن بهذا الحكم وعلم به علما يقينيا في 18/ 4/ 1968 بدليل أنه قام بسداد الغرامة المقضي بها عليه وقدرها خمسة جنيهات في هذا التاريخ بالقسيمة رقم 731923 عن طريق الشرطي محمود صالح الجمال. ولما كان ذلك، وكان ميعاد الاستئناف بالنسبة للمتهم طبقا لنص المادة (406) إجراءات جنائية هو عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة في الحكم الغيابي وميعاد المعارضة طبقا لنص المادة (398) إجراءات جنائية هو الثلاث أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي وكان المتهم لم يقرر بالاستئناف إلا في 5/ 6/ 1968 ومن ثم يكون قد تجاوز ميعاد الاستئناف...". لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. والأصل أن يكون المتهم حاضرا بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصيا أمرا واجبا فإن حضور وكيله عنه خلافا للقانون لا يجعل الحكم حضوريا. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن - وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس - وإن حضر الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم، إلا أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى الأمر الذى مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما غيابيا وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - إن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف، إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيا، وذلك إعمالا لنص المادتين 398 و406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه. وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا - لشخصه أو في محل إقامته - إلى أن قرر فيه بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها تأسيسا على أن في ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلا. لما كان ما تقدم، وكان هذا الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق