الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 23133 لسنة 86 ق جلسة 11 / 11 / 2017


باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــود عبــد الحفيــظ    " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضـاة    / أحمــــد عبــد الودود    و      خـــالد الجنــدي
                           وليـــد عثمــان    " نواب رئيس المحكمة "
                                               وعبــــد الهادي محمود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي.
وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي .                  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 22 من صفـــر 1439 هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23133 لسنة 86 القضائية .
المرفـــوع مــن :
..........                                                " المحكوم عليه "
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيـــــابة العــامة                                                 
" الـوقـائـــع "
        اتهمت النيــابة العامة الطاعن ــ وآخرين سبق الحكم عليهم ـــ في قضية الجناية رقم 8089 لسنة 2011 مركز منيــة النصــر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 399 لسنة 2011 كلى شمال المنصورة ) .
بأنهم في يوم 22 من يونيـــه سنة 2011 ــــ بدائرة مركز منيــة النصر ـــ محافظة الدقهلية :ــ
1ــ شرعوا في قتل المجنى عليه / .... بأن عقدوا العزم وبّيتوا النية على قتله ، وأعدوا لذلك أسلحة نارية ، وتوجهوا إليه بالمكان الذى أيقنوا سلفاً وجوده فيه ، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عياراً نارياً من سلاحه الناري ( فرد خرطوش ) المحرز له استقرت بقدمه اليسرى حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره وأطلقا نحوه أعيرة نارية حادت عن الهدف ، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصدين من ذلك قتله ، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .  
2ــ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( فرد خرطوش ) .
3ــ أحرزوا ذخيرة مما تستخدم على الأسلحة النارية آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .
4ــ شرعوا في قتل الدابة المبينة الوصف بالأوراق ، والمملوكة للمجنى عليه سالف البيان بأن ارتكبوا الجريمة موضوع الوصف السابق ، فأصاب أحد الأعيرة النارية الدابة سالفة الذكر ما ألحق بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي البيطري على النحو المبين بالتحقيقات . 
        وأحالته إلى محكمة جنايات المنصـــورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من ديسمبر سنة 2015 عملاً
بالمادة 240/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 من القانون رقم 394
لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26  لسنة 1978 ، 165
لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول . مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبــته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
ــــ وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى بجعله ضرب أحدث عاهة مستديمة ــــ .
فطعن المحكوم عليه ــــ في هذا الحكم بطريق النقض ــــ في 9 من يناير سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 22 من فبراير سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر
الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً :-
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها ، والشروع في قتل دابة المجنى عليه قد شابه الاخلال بحق الدفاع ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من جناية شروع في قتل عمد إلى جناية إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
        ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الشروع في قتل المجنى عليه عمداً ، فاستبعد الحكم نية القتل وانتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة بمفصل الركبة للقدم اليسرى واليمنى للمجنى عليه . لمّا كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى
الطاعن ، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس ، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة ، مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ، لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة ، وهى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها . لمّا كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات ــــ لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ــــ دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .     
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق