جلسة 25 من يونيه
سنة 2019
هيئة عامة
الطلب رقم 34
لسنة 2018
هيئة عامة . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات "
اختصاصها " . قانون" تفسيره " . صحافة . سب وقذف .
اختصاص محكمة الجنايات
استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو
غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟
عبارة
غير الأفراد الواردة
بعجز المادة 215 من قانون الإجراءات . المقصود
منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية .
المُكلف بخدمة عامة . من
عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام .
النوادي الرياضية .
هيئات خاصة ذات نفع عام . مؤداه : انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة
عن رؤساء وأعضاء مجالس تلك الهيئات . مخالفة بعض الدوائر
الجنائية هذا النظر . يستوجب عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك
من أحكام . أساس ذلك ؟
المادة الرابعة من قانون
السلطة القضائية . مفادها ؟
فصل
الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كانت المادة 215 من القانون المُشار إليه – إجراءات جنائية - تنص على أن : " تحكم المحكمة الجزئية
في كل فعل يُعد بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف
أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته
تنص على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعد بمقتضى القانون جناية وفي
الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد
الناس " . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي
تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناءً من القواعد العامة لما يتوافر في
محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح
الأمر الذي نرى معه تحريًا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة "
غير الأفراد " الواردة بعجز المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية هو
الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر قانونًا أن الشارع أراد بالمُكلف بخدمة عامة هو " من عهدت إليه سلطة
مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام " ، ولما كانت النوادي
الرياضية تُعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقًا لنص المادة 15 من
قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 - والمقابلة
للمادة 27 من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية -
مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة
عامة . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة من بعض الدوائر الجنائية بتفسير عبارة
" غير الأفراد " الواردة بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية
بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له
صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه قد خالفت هذا
النظر فقد أضحى العدول عنها واجبًا ، ومن ثم فإن الهيئة وبإجماع الآراء - عملاً
بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول
عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت
على أن : " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من
أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية
والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى
دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة
بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل
.... " والمستفاد مما ورد في هذه المادة سيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة
الواحدة فقرة/2 هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها
بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في
مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيًا إذ إن العدول هو الذي يلزم له
الأغلبية المُشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك
الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل
في المسألة المعروضة تُعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي
أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية .... – بصفته رئيس نادي رياضي - دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
جنح .... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم نشرت جريدة .... بالعدد رقم .... منها
بالصفحات الأولى والرابعة عشر والخامسة عشر مقالاً وحواراً صحفيًا بالتحريض
والاتفاق والمساعدة من المتهمين الأول والثاني والثالث مع باقي المتهمين تضمن
ارتكابهم لجرائم التشهير والسب والقذف في حقه بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تكدير
السلم والأمن العام وإثارة الفتن بين طوائف الشعب وإشاعة الأخبار الكاذبة لو صحت
لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
وطلب عقابهم بالمواد 39
، 40 ، 41 ، 102 مكرر/ 1 ، 171 ، 176 ، 177 ، 178 مكرر/ ثانياً ، 188 ، 197 ، 200
مكرر/أ ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات
وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وادعى المتهم الأول –
قبِل المدعى بالحقوق المدنية – أثناء نظر الدعوى مدنياً بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ
مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً بتوكيل للأول والثاني والثالث وغيابياً لباقي المتهمين بعدم اختصاصها
نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها لمحكمة
الجنايات المختصة.
والنيابة العامة قررت
إحالة الدعوى لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعويين الأصلية والمُقابلة وأحالتهما للنيابة
العامة لاتخاذ شئونها .
فتقدمت
النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل فيها .
وبجلسة .... قررت دائرة
.... الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .
وبجلسة
.... نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن ، وسُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقررت
الهيئة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
من حيث إنه بجلسة ....
قررت دائرة .... الجنائية إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية لما ارتأته من وجوب توحيد المبادئ
التي ترسيها المحكمة في شأن تفسير عبارة " غير الأفراد " الواردة
بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ ذلك أن أحكام الدوائر الجنائية قد
اختلفت في تفسير تلك العبارة ، فذهبت بعض الدوائر إلى أن هذه العبارة تعني الموظف
العام ، في حين رأت دوائر أخرى أنها تعني كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت
هذه الصفة سواء كان موظفًا عامًا أو غيره ، وطلبت إقرار الأحكام الصادرة من
الدوائر الجنائية بتفسير عبارة " غير الأفراد " بكل من له صفة غير آحاد
الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه والعدول عما تعارض مع ذلك من
أحكام .
ومن حيث إن مثار الخلاف
ما بين الأحكام المطلوب العدول عنها والمطلوب تأييدها هي تفسير عبارة " غير
الأفراد " الواردة بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية هل تعني
الموظف العام من عدمه وهل يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات الخاصة ذات النفع
العام ومنها الأندية الرياضية موظفين عموميين من عدمه.
وحيث إنه لما كانت
المادة 215 من القانون المُشار إليه تنص على أن : " تحكم المحكمة الجزئية في
كل فعل يُعد بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو
غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته
تنص على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعد بمقتضى القانون جناية وفي
الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد
الناس " . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي
تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناءً من القواعد العامة لما يتوافر في
محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح
الأمر الذي نرى معه تحريًا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة "
غير الأفراد " الواردة بعجز المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية هو
الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر قانونًا أن الشارع أراد بالمُكلف بخدمة عامة هو " من عهدت إليه سلطة
مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام " ، ولما كانت النوادي
الرياضية تُعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقًا لنص المادة 15 من
قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 - والمقابلة
للمادة 27 من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية -
مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة
عامة . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة من بعض الدوائر الجنائية بتفسير عبارة
" غير الأفراد " الواردة بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية
بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه
الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه قد خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجبًا ،
ومن ثم فإن الهيئة - وبإجماع الآراء - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة
من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة
الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن : " تشكل الجمعية العامة لمحكمة
النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد
نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال
الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام
سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها
بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .... " والمستفاد مما ورد في هذه المادة
سيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ
قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم
تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيًا إذ إن
العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المُشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي
يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن
الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تُعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى
الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق