الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2019

الطعن 5936 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2017

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية 
دائرة الأربعاء (أ) المدنية 
برئاسة السيد المستشار/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ سامي الدجوي، محمود العتيق 
عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة/ دياب محمد
وأمين السر السيد/ محمد محمود عبد المجيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 25 من جمادى أول سنة 1438هـ الموافق 22 من مارس سنة 2017م 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5936 لسنة 79ق.

---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 771 لسنة 2006 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 142636 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقالت بيانا لذلك إن الطاعنين بصفتيها تقاعسا عن سداد المبلغ سالف الذكر، قيمة اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس وذلك عن السنوات الدراسية من 2001 حتى 2004 طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 رغم إنذارهما بموجب إنذار رسمي بتاريخ 2005/9/4 فتقدمت للجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 1645 لسنة 2005 لإصدار توصية في هذه المنازعة وقد صدر قرارها بعدم الاختصاص بنظر الطلب. فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 49ق الإسماعيلية. مأمورية بورسعيد. وبتاريخ 2009/2/3 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
في يوم 2009/4/4 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 2009/2/3 في الاستئناف رقم 245 لسنة 49ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وفي نفس اليوم أودع الطاعنان بصفتيهما مذكرة شارحة
وفي 2009/4/21 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
وبجلسة 2016/11/23 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم نائب الدولة والحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود العتيق "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2007 لعدم صدور توصية من اللجنة المختصة في هذه المنازعة وفقا لنص المادة الحادية عشر من هذا القانون ولا ينال من هذا الدفع لجوء الهيئة المطعون ضدها إلى لجنة غير مختصة وصدور قرارها بعدم الاختصاص وإذ التفتت محكمة الموضوع بدرجتيها عن هذا الدفاع - رغم جوهريته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يتعين اللجوء ابتداء قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها، وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحا ولا يحدث أثره القانوني إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجان للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة، ولدى كل شخص اعتباري عام، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة بها، مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده، وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون "من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية" اللجنة المختصة "ويترتب عليه وقف مدة سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى"، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة "من عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى "اللجنة المختصة" .......... إلخ، وإذ كان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام ذلك القانون وأن الطاعنان تمسكا بدفاعيهما أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم صدور توصية من اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك لجوء الهيئة - المدعية - إلى لجنة غير مختصة وصدور قرار فيها بعدم الاختصاص، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم جوهريته – ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده – الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
"لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصاريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق