الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2019

الطعن 1399 لسنة 83 ق جلسة 2 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 81 ص 634


برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، أحمد مصطفى ، حسام خليل نواب رئيس المحكمة وأشرف المصري .
------------

إثبات " خبرة " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
للمحكمة التعويل على التقرير الفني الذي تطمئن إليه واطراح ما عداه من تقارير فنية أخرى . لها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر . حد ذلك ؟
التفات المحكمة دون بيان السبب عما تضمنه تقرير اللجنة الطبية التي انتدبتها لبيان حالة المتهم العقلية من أنه مصاب باضطراب عقلي أفقده الإدراك والاختيار وتعويلها في إثبات مسئوليته عن ارتكاب الواقعة بإدراك ناقص على تقرير آخر يفيد أن الاضطراب العقلي المصاب به يؤدى ‏إلى إنقاص إدراكه . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وما تضمنه حكمها الصادر في 6/3/2012 قبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية طبية من أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان حالته العقلية والتي أودعت تقريرها والذي انتهى إلى أن : (المتهم / .... يعاني وقت ارتكاب الجريمة أثناء الفحص من اضطراب الفصام المتبقي حسب التقسيم العالمي العاشر للأمراض وهو اضطراب عقلي أدى إلى إفقاده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز) ، ثم أورد الحكم اطمئنانه إلى ما تضمنه تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ في 7/8/2011 ومعولاً عليه في قضائه بالإدانة في قوله : ( المتهم كان يعاني من فصام متبقي "F 20.5 " طبقاً للتقسيم العالمي العاشر للأمراض هو اضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وهو ما تطمئن إليه المحكمة أن المتهم حال ارتكابه للواقعة كان مضطرب عقلياً مما أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره ومن ثم فقد يستدل إلى ارتكابه للواقعة بإدراك ناقص) ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 قد نصت على أنه : (لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة) . لما كان ذلك ، وكان التفات الحكم فيما سلف بيانه عما تضمنه تقرير أطباء الصحة النفسية والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تضمن أن الاضطراب العقلي المصاب به المتهم أفقده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز واطمئنانها إلى تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ 7/8/2011 والذي يفيد أنه مصاب باضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في قضائها على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم الأسباب التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر واطراحه ، فإن الحكم إذ التفت كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي قضت ذات المحكمة بندبهم بجلسة 6/3/2012 وأغفلت ما تضمنه من أن المتهم فاقد الإدراك والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها بصدده وتبين سبب عدم اطمئنانها إليه ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل المجني عليها / .... بأن طعنها في ظهرها بسلاح أبيض " سكين " بنية إزهاق روحها ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان شرع في قتل المجني عليه / .... ، بأن طعنه في ظهره بسلاح أبيض " سكين " وضربه بها في يده اليمنى بنية إزهاق روحه ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 234/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق ، والمادة 62 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم التفت إيراداً ورداً عن الدفع بانتفاء مسئوليته الجنائية لما أصابه من عاهة عقلية أفقدته الإدراك والاختيار ، ومغفلاً ما تضمنه تقرير الصحة النفسية المؤرخ 27/3/2012 المؤيد لذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وما تضمنه حكمها الصادر في 6/3/2012 قبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية طبية من أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان حالته العقلية والتي أودعت تقريرها والذي انتهى إلى أن : (المتهم / .... يعاني وقت ارتكاب الجريمة أثناء الفحص من اضطراب الفصام المتبقي حسب التقسيم العالمي العاشر للأمراض وهو اضطراب عقلي أدى إلى إفقاده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز) ، ثم أورد الحكم اطمئنانه إلى ما تضمنه تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ في 7/8/2011 ومعولاً عليه في قضائه بالإدانة في قوله : ( المتهم كان يعاني من فصام متبقي " F 20.5 " طبقاً للتقسيم العالمي العاشر للأمراض هو اضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وهو ما تطمئن إليه المحكمة أن المتهم حال ارتكابه للواقعة كان مضطرب عقلياً مما أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره ومن ثم فقد يستدل إلى ارتكابه للواقعة بإدراك ناقص ) ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 قد نصت على أنه : ( لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ) . لما كان ذلك ، وكان التفات الحكم فيما سلف بيانه عما تضمنه تقرير أطباء الصحة النفسية والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تضمن أن الاضطراب العقلي المصاب به المتهم أفقده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز واطمئنانها إلى تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ 7/8/2011 والذي يفيد أنه مصاب باضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في قضائها على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم الأسباب التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر واطراحه ، فإن الحكم إذ التفت كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي قضت ذات المحكمة بندبهم بجلسة 6/3/2012 وأغفلت ما تضمنه من أن المتهم فاقد الإدراك والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها بصدده وتبين سبب عدم اطمئنانها إليه ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق