الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2019

الطعن 3364 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان 
وصلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ جورج يوسف
والسيد أمين السر/ خالد وجيه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة
في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2019م
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3364 لسنة 81 قضائية.

-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع تقدموا بطلب إلى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للحجز والأداء بتاريخ 16/12/2009 بإلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته أن يؤدى إليهم مبلغ 605.775 جنيه قيمة الشيكات المقدمة أصولها على عاتق التفليسة، على سند من القول إن كلا منهم يداين الطاعن بمبلغ ثابت بعدد من الشيكات، وقد صدر الحكم رقم 10 لسنة 2008 إفلاس كلي جنوب القاهرة الابتدائية بشهر إفلاس الطاعن وتعيين المطعون ضده الأخير أمينا للتفليسة، وبتاريخ 17/12/2009 أصدر رئيس المحكمة أمرا بالرفض برقم 118 لسنة 2009 وأُعلن الأمر إلى المدعى عليه، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 11/1/2010، وقيدت الدعوى برقم 5681 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 18/1/2010 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 605.775 جنيها قيمة الشيكات سند الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12244 لسنة 127ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 5/1/2011 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
في يوم 26/2/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/1/2011 في الاستئناف رقم 12244 لسنة 127ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته
وفي 12/4/2011 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن
وفي 6/3/2019 أُعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه
وبجلسة 22/1/2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 9/4/2019 سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة العامة عـلى ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عصمت "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على الرغم من خلو الأوراق من إعلانه بالحكم الابتدائي. كما اعتد بإعلان المطعون ضده الخامس (أمين التفليسة) على الرغم من أنه يحق للمفلس اتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوقه باعتباره الأصيل في الطعن على الحكم وإبداء الدفاع المناسب ردا على الدعوى ومن ذلك الدفع بأن الدعوى تم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بعدم مراعاة مواعيد تقادم دعاوى الشيكات والمنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وأنه لم يعلن بالحكم فيكون الميعاد مفتوحا بالنسبة له، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد المدنية والجنائية مجتمعتين - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. بما مؤداه توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء فى هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم قد سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره فى بدء حساب مواعيد الطعن في الحكم. كما أنه من المقرر أيضا أنه يترتب على حكم شهر الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجـراء بمفرده باعتبــاره الممثـل القانوني للتفليسة دون أن يكون للمفلس الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها. ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني مما يمس حقوقهم، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصورا على نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم، أما ما يجاوز ذلك مـن نشاط قانوني فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق هو عدم حضور الطاعن أو أمين التفليسة أمام محكمة أول درجة في أي جلسة من الجلسات التي تدوولت فيها الدعوى وأنه لم يقدم أي مذكرات بدفاعه، وكان حكم محكمة أول درجة قد ألزمه وحده دون أمين التفليسة أداء المبلغ المحكوم به، ثم قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة أمين التفليسة بتاريخ 10/2/2010 وأنه لم يطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 15/4/2010، في حين أن الأوراق قد خلت من أي دليل على علم الطاعن بالحكم المستأنف حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء. كما وأن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يثبت تحقق هذا العلم واعتد الحكم بإعلانه دون أن يكون له – أي الطاعن – الحق في تمثيل التفليسة أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت الدعوى أمامها، وبالتالي لا ينتج هذا الإعلان أثر في مواجهة الطاعن ويظل ميعاد الاستئناف مفتوحا بالنسبة إليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن التصدي في الفصل في موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه
ولما كان المقصود بالدعاوى الانفرادية المحظور على دائني المفلس اتخاذها، حفاظا على وحدة التفليسة، هو مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها. وكانت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما نصت المادة 2(1) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني. ولما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أنه "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة إعمالا للقانون رقم 11 لسنة 2018 المشار إليه والذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 12244 لسنة 127ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأبقت الفصل في المصروفات، وأحالت الدعوى رقم 5681 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة الابتدائية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل فيها مجددا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق