الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2019

تعميم بشأن قضايا الحبس بمحاكم الاسرة

السادة الزملاء الرؤساء وقضاة محاكم الاسرة
فانه وتفعيلا لما اثمرت به اللقاءات بيننا واستجابة لطلبكم
فانه يجب مراعاة الضوابط والأحكام التالية :
أولا : الحاقا لكتابنا الأسبق في شأن وجوب اعمال المادة 23 من قانون 1 لسنة 2000 – تطلب المحكمة من النيابة العامة ان تباشر بنفسها اجراء التحقيق في شأن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة وما في حكمها اذا كانت محل منازعة جدية .
نضيف :
انه في هذه الحالة وغيرها لا يحوز الاستناد الى التحريات الإدارية بمفردها في هذا الخصوص ، ذلك انها ليست من ضمن إجراءات الاثبات المعتبرة في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية والذي احالت اليه المادة 13 من قانون انشاء محاكم الاسرة 10 لسنة 2004 فلا يجوز الاستناد اليها ، وانما على المحكمة ان تتبع في هذا الشأن الإجراءات الواردة في قانون الاثبات وعند عدم قدرة المدعية على الاثبات فيقضى لها ولصغارها بنفقة الضرورة الى ان يتم اثبات اليسار وتطلب نفقة اليسار

ثانيا : انه ونظرا للصعوبات العملية والاثار السلبية للعلاقات الاسرية من الناحيتين الاجتماعية والنفسية بين الأبناء الذين يبلغون خمسة عشر عاما وبين ابائهم اذا ما اقاموا دعاوى عليهم اعمالا لتفسير – ما – للمادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 2000 .
فانه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون 4 لسنة 2005 ( وهو تالي للقانون المار بيانه ) .
يجب على القاضي ان يخير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الخامسة عشرة عاما في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
فاذا ما اختار الصغير أو الصغيرة البقاء في يد الحاضنة كانت صاحبة صفة في الاستمرار بالمطالبة بحقوق الصغير او الصغيرة من الاب الموجود نيابة اتفاقية باختيار الصغير المعتبر قانوناً وأيضا لوجود نيابة قضائية بحكم القاضي ببقاء الصغير بيد الحاضنة دون اجر .
اما إذا ما اختار الصغير الاب فانه ينفق عليه (مؤنة) فينتهي النزاع.

ثالثا : ولما كان المستقر بقضاء المحكمة الدستورية :
إن اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره أصلا ثابتاً لا جدال فيه ، إعمالاً لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف ) صدق الله العظيم ولقوله عليه الصلاة والسلام ( كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول ) صلى الله عليه وسلم .
ولا شك أن نفقتهم تقتضيها الضرورة ، فلا تسقط نفقتهم بفقر آبائهم ولا يتحللون منها .
وإن الإخلال بنفقتهم يكون مستوجباً حبس من قصر في أدائها في أوقاتها ، باعتبار أن فواتها في وقتها ضياع لنفس بشرية سواء في بدنها أو عقلها أو عرضها .
وإذ كانت أي قاعدة قانونية - ولو كان قد استقر أمداً - لا تحمل في ذاتها ما يعصمها من العدول عنها ، وإبدالها بقاعدة جديدة تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم وأكفل لمصالحهم الحقيقية
وإذ كان الحكم الصادر بالإلزام بأداء النفقات والأجور وما في حكمها يلزم المحكوم عليه بأدائها عقب صدوره نفاذا معجلا حماية لمصالح المحكوم لهم وصوناً لأبدانهم وحياتهم واعراضهم . فانه يكون متى اصبح نهائيا له حجية الامر المقضي في شأن يسار المحكوم عليه والمبلغ المكلف بأدائه ومدة الأداء .
 حجية لا يجوز تكرار اثبات القدرة على أدائها في مدة الامتناع او مناقضتها بمعاودة اثبات القدرة على ما تجمد منها تظير عمل المحكوم عليه بأدائها بالامتناع رغم استحقاقها ووجوب تنفيذها . وان امتناع الممتنع عن أدائها رغم القدرة على أدائها شهريا منذ صدور الحكم بالإلزام بها نفاذا معجلا وحال ضعف وعجز صغاره عن تحصيل حوائجهم  مفض إلى تفويتها . فضلا أنه يؤدي الى المساواة بين من ينفق ومن يمتنع عن الانفاق وهو امر منهي عنه .
لذلك
نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة بمحاكم الاسرة في قضايا الحبس الالتزام بحجية الحكم محل التنفيذ اثناء نظر تنفيذه بطريق الحبس وذلك فيما تضمنه من قدرة المحكوم عليه خلال مدة الالتزام بالأداء .
وأن اثبات قدرته على أداء المتجمد يكون بعملية حسابية بسيطة وهي احتساب القدر او المدة التي امتنع فيها عن الأداء ، وأن تقوم بتكليفه بالوفاء به او إعلانه بأداء ما تطالب به صاحبة السند التنفيذي .
وفقكم الله لما فيه خير رسالتكم

                                                 مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / احمد محمد مختار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق