السادة الزملاء الرؤساء وقضاة محاكم الاسرة
فانه وتفعيلا لما اثمرت به اللقاءات بيننا واستجابة لطلبكم
فانه يجب مراعاة الضوابط والأحكام التالية :
أولا : الحاقا لكتابنا الأسبق في شأن وجوب اعمال المادة 23 من قانون 1
لسنة 2000 – تطلب المحكمة من النيابة العامة ان تباشر بنفسها اجراء التحقيق في شأن
دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة وما في حكمها اذا كانت محل منازعة جدية .
نضيف :
انه في هذه الحالة وغيرها لا يحوز الاستناد الى التحريات الإدارية بمفردها
في هذا الخصوص ، ذلك انها ليست من ضمن إجراءات الاثبات المعتبرة في قانون الاثبات
في المواد المدنية والتجارية والذي احالت اليه المادة 13 من قانون انشاء محاكم
الاسرة 10 لسنة 2004 فلا يجوز الاستناد اليها ، وانما على المحكمة ان تتبع في هذا
الشأن الإجراءات الواردة في قانون الاثبات وعند عدم قدرة المدعية على الاثبات
فيقضى لها ولصغارها بنفقة الضرورة الى ان يتم اثبات اليسار وتطلب نفقة اليسار
ثانيا : انه ونظرا للصعوبات العملية والاثار السلبية للعلاقات الاسرية
من الناحيتين الاجتماعية والنفسية بين الأبناء الذين يبلغون خمسة عشر عاما وبين
ابائهم اذا ما اقاموا دعاوى عليهم اعمالا لتفسير – ما – للمادة 2 من قانون رقم 1
لسنة 2000 .
فانه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929
والمستبدلة بالقانون 4 لسنة 2005 ( وهو تالي للقانون المار بيانه ) .
يجب على القاضي ان يخير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الخامسة عشرة عاما
في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج
الصغيرة .
فاذا ما اختار الصغير أو الصغيرة البقاء في يد الحاضنة كانت صاحبة صفة
في الاستمرار بالمطالبة بحقوق الصغير او الصغيرة من الاب الموجود نيابة اتفاقية
باختيار الصغير المعتبر قانوناً وأيضا لوجود نيابة قضائية بحكم القاضي ببقاء
الصغير بيد الحاضنة دون اجر .
اما إذا ما اختار الصغير الاب فانه ينفق عليه (مؤنة) فينتهي النزاع.
ثالثا : ولما كان المستقر بقضاء المحكمة الدستورية :
إن اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره أصلا ثابتاً لا جدال
فيه ، إعمالاً لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف ) صدق الله
العظيم ولقوله عليه الصلاة والسلام ( كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول ) صلى الله
عليه وسلم .
ولا شك أن نفقتهم تقتضيها الضرورة ، فلا تسقط نفقتهم بفقر آبائهم ولا
يتحللون منها .
وإن الإخلال بنفقتهم يكون مستوجباً حبس من قصر في أدائها في أوقاتها ،
باعتبار أن فواتها في وقتها ضياع لنفس بشرية سواء في بدنها أو عقلها أو عرضها .
وإذ كانت أي قاعدة قانونية - ولو كان قد استقر أمداً - لا تحمل في
ذاتها ما يعصمها من العدول عنها ، وإبدالها بقاعدة جديدة تكون في مضمونها أرفق
بالعباد وأحفل بشئونهم وأكفل لمصالحهم الحقيقية.
وإذ كان الحكم الصادر بالإلزام بأداء النفقات والأجور وما في حكمها
يلزم المحكوم عليه بأدائها عقب صدوره نفاذا معجلا حماية لمصالح المحكوم لهم وصوناً
لأبدانهم وحياتهم واعراضهم . فانه يكون متى اصبح نهائيا له حجية الامر المقضي في
شأن يسار المحكوم عليه والمبلغ المكلف بأدائه ومدة الأداء .
لذلك
نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة بمحاكم الاسرة في قضايا الحبس الالتزام
بحجية الحكم محل التنفيذ اثناء نظر تنفيذه بطريق الحبس وذلك فيما تضمنه من قدرة
المحكوم عليه خلال مدة الالتزام بالأداء .
وأن اثبات قدرته على أداء المتجمد يكون بعملية حسابية بسيطة وهي
احتساب القدر او المدة التي امتنع فيها عن الأداء ، وأن تقوم بتكليفه بالوفاء به
او إعلانه بأداء ما تطالب به صاحبة السند التنفيذي .
وفقكم الله لما فيه خير رسالتكم
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / احمد محمد مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق