الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يوليو 2019

الطعن 11991 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 90 ص 732


برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عـبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
---------


نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . شهادة مرضية . محضر الجلسة .
تقدم الطاعن بشهادة طبية تفيد مرضه منذ تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه . غير مقبول كمبرر لتجاوزه الميعاد المقرر قانوناً لهما . ما دامت الشهادة مخالفة للثابت بمحضر جلسة الحكم المطعون فيه وإفادة التنفيذ من حضوره بتلك الجلسة والتنفيذ عليه . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 يونيه سنة 2009 ، فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض في الخامس من أبريل سنة 2010 ، وأودع أسباب طعنه في ذات التاريخ ، متجاوزاً الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، ومبرراً ذلك بمرض أقعده وحال دونه والعلم بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ودلل على ذلك بأن قدم شهادة طبية مؤرخة في العشرين من يونيه سنة 2009 مفادها أنه في المدة من 20 يونيه سنة 2009 وحتى 15 من أبريل سنة 2010 كان مريضاً ، ويلازم فراشه ، بيد أن الثابت من محضر جلسة الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه " الطاعن " قد حضر بتلك الجلسة ، وتم التنفيذ عليه - كالثابت في مذكرة التنفيذ - ومن ثم ، ثبت ما يفيد علمه بـصـدور الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه ، فـضـلاً عـن تـعـارض الـشـهـادة الـطـبـية مـع إفـادة الـتـنـفيذ الواردة من النيابة العامة الثابت بها أن الطاعن ينفذ العقوبة المقضي بها ، مما يؤكد عدم صحة تلك الشهادة الطبية ، ومن ثم ، يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ، ويتعين التقرير بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 يونيه سنة 2009 ، فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض في الخامس من أبريل سنة 2010 ، وأودع أسباب طعنه في ذات التاريخ ، متجاوزاً الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، ومبرراً ذلك بمرض أقعده وحال دونه والعلم بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ودلل على ذلك بأن قدم شهادة طبية مؤرخة في العشرين من يونيه سنة 2009 مفادها أنه في المدة من 20 يونيه سنة 2009 وحتى 15 من أبريل سنة 2010 كان مريضاً ، ويلازم فراشه ، بيد أن الثابت من محضر جلسة الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه " الطاعن " قد حضر بتلك الجلسة ، وتم التنفيذ عليه - كالثابت في مذكرة التنفيذ - ومن ثم ، ثبت ما يفيد علمه بـصـدور الـحكم الـمـطـعـون فـيـه ، فـضـلاً عـن تـعـارض الـشـهـادة الـطـبـية مـع إفـادة الـتـنـفيذ الواردة من النيابة العامة الثابت بها أن الطاعن ينفذ العقوبة المقضي بها ، مما يؤكد عدم صحة تلك الشهادة الطبية ، ومن ثم ، يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ، ويتعين التقرير بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق