الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الطعن 1087 لسنة 26 جلسة 3 /12 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 339 ص 1226

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل - المستشارين. 

 -----------------

(339)
القضية رقم 1087 سنة 26 القضائية

(أ) إجراءات. شفوية المرافعة. 

تأسيس المحكمة قضاءها على أقوال شهود لم تسمعهم وكان سماعهم ممكناً ودون إجراء أي تحقيق في الدعوى. اكتفاء الدفاع بتلاوة أقوال الشهود الغائبين. بطلان الحكم.
(ب) إجراءات. شفوية المرافعة. شهادة. 

تخلف الشاهد عن الحضور. عدم إفادته بمجرده أن سماعه متعذر.

----------------
1 - متى كانت المحكمة قد أسست قضاءها على أقوال شهود لم تسمعهم وكان سماعهم ممكناً ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى مكتفية بما هو مدون بمحضر الجلسة من أن الدفاع اكتفى بأقوال هؤلاء الشهود الغائبين في التحقيقات وأمرت بتلاوتها - فإن حكمها يكون باطلاً.
2 - تخلف الشاهد عن الحضور لا يعتبر بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق به بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة لأن شهود الإثبات الذين استند الحكم إلى شهادتهم لم يسمعوا أمام المحكمة التي قضت بإدانته دون إجراء أي تحقيق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن شهود الإثبات لم يحضروا بجلسة 3/ 12/ 1955 وهي الجلسة الوحيدة التي نظرت فيها الدعوى وأن المتهم عندما سئل أمام المحكمة عن التهمة المسندة إليه أنكرها وقد حكمت بإدانة الطاعن دون سماع أقوال شهود الإثبات مكتفية بما هو مدون بمحضر الجلسة من أن الدفاع اكتفى بأقوال هؤلاء الشهود الغائبين في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوة هذه الأقوال فتليت، ولما كانت تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي هي من الإجازات التي رخص بها الشارع في حالة تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب وكان تخلف الشاهد عن الحضور لا يفيد بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً، وكان الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال شهود لم تسمعهم ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى. لما كان كل ما تقدم فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق