الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - الاختصاص النوعي



الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص. أثره. الطعن عليه. اشتماله على القضاء الضمنى للاختصاص النوعى.الحكم كاملاً




الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية.الحكم كاملاً




ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




توزيع العمل على دوائر المحكمة. مسألة تنظيمية. لا يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون الأخرى.الحكم كاملاً




تشكيل دوائر مختلفة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات. تنظيم داخلي للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية. رفعها أمام المحكمة المدنية. سبيله. صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تحريكها وقبولها بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً




الأصل. نظر المحكمة الجنائية الدعويين الجنائية والمدنية التابعة معاً. الاستثناء. استمرار اختصاصها بنظر الأخيرة إذا انقضت الأولى بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. م 259 أ. ج.الحكم كاملاً




القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها.الحكم كاملاً




وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952. مناطه أن يلزم للفصل فيها تطبيق أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراًَ " ز " من ذات القانون.الحكم كاملاً




الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها .الحكم كاملاً




الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرراً المضافة بق 67 لسنة 1975.الحكم كاملاً




الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق.الحكم كاملاً




دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. أثره. اعتبارها من الأمور المستعجلة. اختصاص قاضي المسائل المستعجلة نوعياً بنظرها.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع بتقويمه وقسمته حصصاً.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة. التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها.الحكم كاملاً




إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة. قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص. عدا ذلك من المنازعات ومنها تلك المتعلقة بالملكية. عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.الحكم كاملاً




الاختصاص النوعي تعلقه بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه. م 44/ 2 من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول المحامين أو مجلس النقابة.الحكم كاملاً




طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف الحكم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما أستثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




دعاوى حقوق ارتفاق الري. اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها. م 43 مرافعات.الحكم كاملاً




الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. الحكم الاستئنافي الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




طلب رد الخبير. اختصاص المحكمة التي عينت بالفصل فيه. اعتباره من المسائل التي تعترض سير الخصومة.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في موضوع الدعوى يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص النوعي.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى إنهاء عقد الإيجار والتسليم لانتهاء العقد - بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها .الحكم كاملاً




إقامة المستأجر دعواه الموضوعية ضد مستأجر آخر للعين المؤجرة بطلب تمكينه منها لأفضلية عقده في التاريخ. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوي الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. م 54 مرافعات.الحكم كاملاً




تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات. تنظيم داخلي للمحكمة.الحكم كاملاً




دعوى رفع الحجز. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أياً كانت قيمتها. م 335 مرافعات.الحكم كاملاً




خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره نوعياً بنظر تلك الدعوى.الحكم كاملاً




الاختصاص الاستئنافي للمحكمة الجزئية بالمنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية مناطه. م 39 مكرر المضافة بالقانون 67 لسنة 1975. الدعاوى الناشئة عن سبب آخر غير عقد الإيجار - خروجها عن هذا الاختصاص.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن عقد إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل العادية دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثني بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته للفصل في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته.الحكم كاملاً




الاختصاص النوعي أو القيمي يتعلق بالنظام العام. ليست للخصوم الاتفاق على خلافة. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى .الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.الحكم كاملاً




دعوى بطلان حكم مرسى المزاد . منازعة موضوعية في التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات .الحكم كاملاً




الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوعها اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . م 109 مرافعات .الحكم كاملاً




الحكم بانتهاء العقد كجزاء تكميلى توقعه المحكمة الجنائية على مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8/ 1، 76 ق 49/ 1977. غير مانع لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية بطلب بطلان التصرف وإخلاء المخالف .الحكم كاملاً




مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها .الحكم كاملاً




إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وكان النص في المادة 6/ 10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية هي سبب الحق المدعى به .الحكم كاملاً




اختصاص قاض التنفيذ. مناطه. تعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها سواء كانت وقتية أو موضوعية م 275/ 1 مرافعات .الحكم كاملاً




صدور أمر الأداء من رئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور الوقتية وقاضي التنفيذ.اعتباره صادراً ممن لا يملك إصداره. م 202 مرافعات.الحكم كاملاً




تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" كما نصت المادة 199 من القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر" ومفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها.الحكم كاملاً











الأمر على عريضة. ليس لغير طرفيه التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك. الحكم الصادر فيه لا يقيد محكمة الموضوع. علة ذلك.الحكم كاملاً




قرار المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ. قضاء ضمني بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وبإحالتها إليه للاختصاص .الحكم كاملاً




طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض. رخصة للخصم. اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب. إضافي. لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً اختصاصها بنظره.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة والإحالة لقاضي التنفيذ. قضاء منه للخصومة كلها. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. مادة 212 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى بطلان الحكم برسو المزاد مع طلب استحقاق العقار. منازعة في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فيها.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. مادة 275 مرافعات.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها.الحكم كاملاً




تكييف التصرف من الوالد لابنه بأنه عقد بيع أو هبة مستترة. اختصاص المحكمة المدنية بالفصل فيه. لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية بذلك.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لاستعمال المستأجر المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بالمالك. اختصاص المحكمة الابتدائية دون غيرها بنظرها.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.الحكم كاملاً




إذ كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة .الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف باعتبار أنه صادر من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية. وجوب القضاء بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره.الحكم كاملاً




على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، وإذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى .بطلب عدم الاعتداد بالحجز.بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة .الحكم كاملاً




طلب رد الخبير. اختصاص المحكمة التي عينته بالفصل فيه. علة ذلك. اعتبار الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة.الحكم كاملاً




إذ كانت الدائرة التي أصدرت الحكم في طلب رد القاضي قد اختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل في التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإن ذلك لا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم وتكون هذه الدائرة باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مختصة نوعياً بالفصل ابتدائياً في طلب الرد.الحكم كاملاً




تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة. قرار بقانون 84 لسنة 1969 أمر متعلق بشئون القضاة اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بإحالة النزاع المستعجل إلى محكمة الموضوع لمساسه بأصل الحق خطأ وجوب أن تقضى محكمة الموضوع المحال إليها من تلقاء نفسها بانتهاء الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة فى حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده. لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ.الحكم كاملاً




الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. يعتبر مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص النوعى. وجوب أن تقضى فيه المحكمة ولو لم يدفع به أحد من الخصوم.الحكم كاملاً




الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير. اختصاص قاضى الأمور الوقتية باصداره . م 545 مرافعات سابق. اختصاص قاضى الأداء بإصداره. شرطة. م 858 مرافعات سابق. صدور أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء. أثره. بطلان الأمر.الحكم كاملاً




دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الأموال المراد قسمتها. إثارة نزاع بشأن ملكية الشريك. الفصل فيه يكون للمحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً




الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. من النظام العام. م 109 مرافعات. الحكم الصادر في الموضوع. يعد مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.الحكم كاملاً




طلب المؤجر تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة. إضافته طلب بطلان عقد الإيجار الصادر من وكيله لأنه وليد غش وتواطؤ.اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلي. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره أياً كانت قيمة العقد.الحكم كاملاً




الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. متعلق بالنظام العام. م 109 مرافعات. الحكم الصادر في موضوع الدعوى يعد مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض إعمالاً للمادتين 343 و344 مرافعات. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها.الحكم كاملاً




طلب العامل تحديد مرتبه الشهري. غير قابل للتقدير. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره. امتداد اختصاصها إلى طلب صرف الفروق لو كان داخلاً في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




رسم النظر وضعف رسم الأشغال. ق. 14 لسنة 1956، عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض. الإزالة في حكم هذا القانون من قبيل الجزاءات الجنائية. طلب التعويض عن إشغال الطريق العامة والإزالة أمام المحكمة المدنية. قضاؤها بعدم الاختصاص. صحيح.الحكم كاملاً




رفع الدعوى ببطلان حكم رسو المزاد قبل العمل بقانون المرافعات الحالي. صدور القانون الجديد قبل حجزها للحكم. وجوب إحالتها إلى قاضي التنفيذ. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن العلمية. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض في حالتين هما. رفض التظلم المرفوع إلى المجلس من قرار لجنة القيد وصدور قرار منه بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول. عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى.الحكم كاملاً




تطبيق الحكم الابتدائي أحكام القانونين 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965 دون أحكام القانون 121 لسنة 1947. قضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة. جواز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى طبقاً للمادة 401/ 2 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الأحوال الشخصية بتوقيع الحجر استناداً إلى توافر شرائطه من التصرفات الصادرة من المحجور عليه. لا يعد قضاء منها ببطلانها .الحكم كاملاً




حكم المحكمة الجزئية - في دعوى قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية - قضاؤه بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظره.الحكم كاملاً




الإختصاص النوعى أو القيمى. إعتباره قائما فى الخصومة ومطروحا على المحكمة. اشتمال الحكم الصادر فى الموضوع على قضاء ضمنى فى الإختصاص.الحكم كاملاً




تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو تنظيم داخلى للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعى. إثارة مسألة متعلقة بالوقف أمام الدائرة المدنية. وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية. خطأ.الحكم كاملاً




مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين هو نقل الاختصاص المحلي من محكمة المدعى عليه - وفقاً للقواعد العامة - إلى محكمة المدعي المختصة .الحكم كاملاً




المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.الحكم كاملاً




المحكمة الابتدائية ذات اختصاص عام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.الحكم كاملاً




المنازعات التي تشير إليها المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. المقصود بها جميع المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام هذا التشريع الاستثنائي. الدعوى بطلب تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع زائداً على الحد الأقصى الذي يحدده هذا القانون، من المنازعات الإيجارية في معنى المادة 15 منه. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائداً على الأجرة القانونية، من المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. جواز رفعها بعد انقضاء العلاقة التأجيرية.الحكم كاملاً




المنازعة في مشروعية الأجرة الزائدة التي يتضمنها عقد صلح وقبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد، المنازعة في ذلك منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع.الحكم كاملاً




النزاع الذى يدور حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون 121 لسنة 1947 ويخضع للقواعد العامة سواء من حيث الاختصاص أو الإجراءاتالحكم كاملاً




منع المحاكم من نظر المنازعات آنفة الذكر والقرارات الصادرة بشأنها لا يكون إلا إذا سلك الجمرك الطريق الذى رسمه القانون للفصل فى تلك المنازعاتالحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية فى مسألة الاختصاص النوعى. عدم الطعن على هذا الحكم وعدم تضمين تقرير الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الموضوعالحكم كاملاً




قواعد الاختصاص النوعى وبحسب قيمة الدعوى من النظام العام. عدم تجاوز قيمة الدعوى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً











اختصاص محكمة شئون العمال بالمنازعات العمالية المتعلقة بقوانين العمل طبقا لقرار وزير العدل بانشائها وبالاستناد إلى الحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من نظام القضاءالحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه فى موضوع نزاع لا تختص به المحكمة الجزئية بنظره ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصها. جواز الطعن بالنقضالحكم كاملاً




الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها. لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه في القانون.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جري به قضاء محكمة النقض أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدي إيجار وكانت الأجرة في كل منهما لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية .الحكم كاملاً




يكفي لاختصاصه بالحكم في دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد وقوع الفعل المكون للجريمة. لا يمنع منه كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلاً أو كونها لا زالت منظورة أو كون الحكم فيها غير نهائي.الحكم كاملاً




اعتبار مسألة الاختصاص بحسب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة واعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.الحكم كاملاً




اعتبار مسألة الاختصاص بحسب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة واعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.الحكم كاملاً




ناط تطبيق القاعدة الواردة في م 51 مرافعات. مخالفتها. جواز الاستئناف مهما تكن قيمة الدعوى. م 401 مرافعات.الحكم كاملاً




الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها من النظام العام وفقاً لقانون المرافعات الجديد. اعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء في الاختصاص النوعي. ورود الطعن بالنقض عليه. جائز.الحكم كاملاً




الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغي من النظام العام. قبول الخصوم في ظل القانون الملغي لاختصاص المحكمة الجزئية بطلبات ليست من اختصاصها نوعياً. إصدارها لحكم بت في أساس الخصومة وندب خبير لتصفية الحساب. لا عليها إن هي قضت - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - بالمبلغ الذي انتهى إليه فحص الخبير.الحكم كاملاً




الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها قد أصبح وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




دعوى قيمتها 250 جنيها رفعت أمام المحكمة الجزئية قبل صدور قانون المرافعات الجديد. بقاء الاختصاص للمحكمة الجزئية بعد سريان قانون المرافعات الجديد.الحكم كاملاً




قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية. إصداره قراراً بجرد موجودات شركة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى. مخالفة هذا القرار لقواعد الاختصاص النوعي. للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




مجاوزة المحكمة الحسبية اختصاصها النوعي بالفصل في خصومة مدنية خارجة عن ولايتها. هو اختصاص متعلق بالنظام العام .الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد الاختصاص النوعى لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدّعى فى دعواه من الطلبات.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق