الحكم بالتطليق. م 6 مرسوم بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. خلو القانون المذكور من رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من المحكمة على الزوجين ورفض من أحدهما كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض دعوى الطاعنة بطلب التطليق للغيبة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929، وكانت هذه المادة لم تشترط عرض الصلح على الطرفين فإن التحدي في سبب النعي بما أوجبته المادة السادسة من القانون المذكور من عرض الصلح يكون في غير محله .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق