محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور ، علاء عبد
الله إبراهيم ومحمد إبراهيم سمهان نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة، السيد/
بهاء محمد كامل. وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.
في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمُحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 7 من جُمادى الأولى سنة 1444ه المُوافق الأول من ديسمبر
سنة 2022م.
أصدرت الحُكم الآتي:
في الطعن المُقيد فى جدول المحكمة برقم 14419 لسنة 80 ق.
المرفوع من
...........المُقيم/ .......... - مُحافظة
القاهرة.
لم يحضر عنه أحد.
ضد
............. يُعلنان/ ..... - قسم الساحل -
مُحافظة القاهرة.
لم يحضر أحد.
-------------
" الوقائع "
في يوم 11/ 8/ 2010م طُعِنَ بطريق النقض في حُكم محكمة استئناف
القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 15/ 6/ 2010م في
الاستئناف رقم 8646 لسنة 7 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحُكم بقبول الطعن
شكلًا وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 5/ 9/ 2010م أُعلِن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
وفي 13/ 11/ 2022م أُعلِنت المطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها
بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي
الموضوع برفضه.
وبجلسة 5/ 10/ 2020م عُرِضَ الطعن على المحكمة في غُرفة مشورة فرأت
أنَّه جدير بالنظر فحدَّدَت لنظره جلسة للمُرافعة.
وبجلسة اليوم سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صمَّمَت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قرّرَت إصدار الحُكم.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرِر/
علاء عبد الله إبراهيم "نائب رئيس المحكمة"، والمُرافعة وبعد المُداولة:
حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق
- تتحصل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 8863 لسنة 2002 مدني
كُلي شمال القاهرة بطلب الحُكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2002 في
مواجهته، وببطلانه بعد إلزامهم بتقديمه، وإخلاء المطعون ضدهما الأول والثاني من
عين التداعي، وقال بيانًا لذلك: إنَّه يمتلك على الشيوع نصف العقار المبين
بالأوراق بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1985 الصادر له من ورثة المرحوم/ إبراهيم
أحمد أحمد القدح، وإذ فوجئ بالمطعون ضدهما الأول والثاني يضعان اليد على المخبز
الكائن بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه بزعم شرائهما له من المطعون ضدها
الثالثة بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2002، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة
خبيرًا - لم يُباشر مأموريته لعدم سداد الطاعن لأمانة الخبير - وبتاريخ 29/ 11/
2003 حكمت برفض الدعوى بحالتها، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 8646 لسنة 7ق
القاهرة، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 15/ 6/ 2010 بإلغاء
الحُكم المُستأنَف والقضاء مجددًا برفض الدعوى موضوعًا، طعن الطاعن في هذا الحُكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن
على المحكمة - في غُرفة مشورة - حدَّدَت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنَّ من المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ لمحكمة النقض من
تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت
عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه
الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم وليس على جزء آخر منه، وأنَّ من
المُقرَّر - أيضًا - أنَّه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن
بالطعن الذي قام برفعه، ولو كان ما تقضي فيه متعلقًا بالنظام العام. لمَّا كان ذلك،
وكان الثابت بالأوراق أنَّ الطاعن أقام دعواه على المطعون ضدهم طالبًا الحكم بعدم
نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2002 في مواجهته وبطلانه، وإخلاء المطعون ضدهما
الأول والثاني من عين التداعي، وقضى الحُكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها فاستأنف
الطاعن هذا الحُكم طالبًا إلغائه والقضاء له بطلباته، وإذ قضى الحُكم المطعون فيه
بإلغاء الحُكم المستأنف وبرفض الدعوى، على سند مما أورده بمدوناته بأن
"الحُكم المُستأنَف قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم كفاية المُستندات لتكوين
عقيدة المحكمة للفصل فيها، ورأت هذه المحكمة كفايتها لإقناعها بالفصل في موضوعها،
فإنَّها تقضي بإلغاء وصف
الرفض بحالتها وتقضي
برفضها موضوعًا" فإنه يكون قد انطوى على مُخالفة قاعدة أصلية من قواعد
التقاضي وهي عدم جواز تسويء مركز الطاعن بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به،
الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث أسباب
الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحُكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة
استئناف القاهرة، وأبقت الفصل في المصاريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق